Note: English translation is not 100% accurate
يسمح للجنة بتحديد الجهة المختصة بالكشف الطبي على المرشحين
منصور يصدر قانون الانتخابات الرئاسية.. وقرارات اللجنة محصنة
9 مارس 2014
المصدر : القاهرة ـ وكالات

20 مليون جنيه الحد الأقصى للحملة الانتخابية لكل مرشح في الجولة الأولى و5 ملايين في الإعادة أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا أمس بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية تضمن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن.
وأعلن علي عوض المستشار القانوني للرئيس المؤقت في مؤتمر صحافي ان هذه الخطوة تمهد الطريق للمرحلة الثانية من «خارطة الطريق» وهي إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الإجراءات حتى إتمامها بإعلان المرشح الفائر في هذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الأخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد.
وأوضح المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت انه بعد دراسة الاقتراحين الخاصين بتحصين قرارات اللجنة أو عدم تحصينها ارتأت الرئاسة ان ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا «لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه».
وأضاف انه إذا فتح باب الطعن بكل قرار من قرارات لجنة الانتخابات فإن إجراء الانتخابات وإعلان الفائز فيها يمكن ان يستغرق 6 أشهر إذ ان اللجنة يتعين عليها اتخاذ 15 قرارا تنظيميا منذ بدء إجراءات الانتخابات حتى إعلان النتيجة.
وتابع ان هذا معناه «ألا نتمكن من إجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد في الدستور» الذي يقضي ببدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بعد 6 أشهر كحد أقصى من إقرار الدستور أي في 17 يونيو المقبل.
وكان جدل واسع دار خلال الأسابيع الأخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات اذ طالبت أحزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة وإتاحة الفرصة للطعن بها أمام القضاء.
وأشار المستشار القانوني لرئيس الجمهورية إلى ان «القانون نص على أن تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور وبهيئتها وتشكيلها الحالي، مشيرا الى ان القانون أضاف اختصاصات أخرى للجنة، مثل: الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها وتحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشح ووضع القواعد وإجراءات إخطار المتقدمين بالترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها». ويشترط قانون الانتخابات الرئاسية الجديد حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال، وهو الشرط الذي كان محل جدل كبير أيضا، وعلى ان يكون «مصريا من أبوين مصريين وألا يكون هو أو أي من أبنائه أو زوجه قد حصل على جنسية أجنبية»، كما يشترط القانون ان يحصل المرشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة بحد أدنى ألف ناخب من كل محافظة.
وألزم القانون المرشح بتقديم إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره، فضلا عن إقرار بخلوه من أي مرض بدني أو ذهني يحول دون قيامه بمهام رئيس الجمهورية.
ونص القانون على ان الحد الأقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح 20 مليون جنيه في الجولة الأولى من الانتخابات و5 ملايين جنيه في الجولة الثانية، في حالة الإعادة.
وتضمن قانون الانتخابات الرئاسية الجديدة 60 مادة مقسمة إلى 7 فصول.