Note: English translation is not 100% accurate
«النقض» تلغي الإعدام والسجن المؤبد بحق 12 متهماً في «اقتحام كرداسة»
«جنايات الجيزة»: الإعدام لـ 183 متهماً وبراءة اثنين في «مذبحة كرداسة»
3 فبراير 2015
المصدر : القاهرة ـ وكالات

السجن المؤبد والمشدّد 3 سنوات لـ 66 متهماً في «أحداث روض الفرج» قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، امس بإعدام 183 من بينهم 35 هاربا، وبراءة اثنين والسجن 10 سنوات لحدث، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث مجزرة كرداسة»، كما قضت المحكمة بانقضاء
الدعوى لمتهمين آخرين لوفاتهما.
وجاء الحكم على المتهمين لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما تسبب في قتل 11 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بينهم رئيس القسم ونائبه، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين.
وكانت المحكمة قد أحالت جميع المتهمين إلى مفتي الجمهورية لنظر قرار إعدامهم، وقد أوصى المفتي في تقريره بإعدام المتهمين.
وأحالت المحكمة في 2 ديسمبر الماضى أوراق 185 متهما إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، فأيد إعدام 183، والاثنان الباقيان هما الحدث الذي عوقب بـ 10 سنوات سجنا ومتهم آخر متوفى.
وتضمن رأي المفتي الذي أرسله للمحكمة لتأييد اعدام المتهمين أن «الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم، فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون في حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمون من إتمام جرائمهم، بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين بها ليأخذوا الحذر ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة، وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة، فكان جزاؤهم الإعدام»، بحسب مراسل الاناضول.
وفي سياق متصل، قضت محكمة النقض امس بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المؤبد، بحق 12 متهما في قضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام كرداسة».
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في السابق.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد سبق لها أن قضت في 6 أغسطس الماضي، بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقا بعد أن استطلعت رأي مفتي الديار المصرية، حيث شمل الحكم 7 متهمين محبوسين احتياطيا وقتئذ و5 متهمين آخرين هاربين، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وببراءة متهم آخر.
وتضمنت لائحة الاتهام الاشتراك في قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل «الإرهابيين» بالمنطقة، وكذلك اتهامهم أيضا بتكوين تنظيم «تكفيري إرهابي» لقتل رجال الشرطة والجيش.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام
الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهم الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
الى ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس أحكاما رادعة تراوحت ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 66 متهما، مع تبرئة 14 متهما آخرين، وذلك في أحداث القتل والعنف التي شهدتها منطقة روض الفرج في أعقاب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ان «الحكم تضمن معاقبة محامي الجماعات الإرهابية الهارب خارج البلاد ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة شقيقه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لخمسة متهمين آخرين».
كما تضمن منطوق الحكم معاقبة 57 متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة طفل حدث بالسجن لمدة 3 سنوات، وبراءة 14 متهما آخرين.
وكانت النيابة اعلامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي أكدت ارتكابهم لجرائم القتل والشروع في القتل والتجمهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها الإرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها.