Note: English translation is not 100% accurate
القضاء يحظر أنشطة الألتراس على مستوى مصر ويعتبرها «جماعات إرهابية» في حكم قابل للطعن
إحالة أوراق مرسي و121 للمفتي.. و النطق بالحكم 2 يونيو
17 مايو 2015
المصدر : القاهرة ـ وكالات


مقتل ثلاثة قضاة بالرصاص في سيناءأمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي امس بإحالة أوراق 122 من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي «التخابر الكبرى» و«اقتحام السجون».
وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضيتين بعد تلقي رأي المفتي.
وجاء على رأس المحالة أوراقهم للمفتى في قضية «اقتحام السجون»، والتي جرت وقائعها إبان ثورة يناير 2011: الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي القضية ذاتها، أحالت المحكمة أوراق 105 آخرين إلى المفتي، بينهم اثنان من قيادات حزب الله اللبناني (سامي شهاب، إيهاب مرسي)، وكل المتهمين الفلسطينيين في القضية، والبالغ عددهم 75 شخصا، بينهم قياديان بحركة «حماس» (أيمن نوفل، محمد الهادي).
أيضا، من أبرز الأسماء المحالة أوراقهم للمفتي في القضية: يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان ونائب رئيس الحزب عصام العريان، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي، ومحيي حامد عضو الفريق الرئاسي لمرسي.
وجرت أحداث القضية إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسا احتياطيا)، بتهم بينها: «اقتحام 11 سجنا، وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط) واحتجازهم بقطاع غزة».
أما في قضية «التخابر الكبرى»، فقد أحالت المحكمة ذاتها 16 قياديا من جماعة الإخوان إلى المفتي، من بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونجله الحسن (هارب)، والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصلاح عبد المقصود.
أيضا، من بين المحالة أوراقهم للمفتي في القضية من قيادات الإخوان، كل من: أحمد عبدالعاطي، وحسين القزاز، وهما عضوا للفريق الرئاسي في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، إضافة إلى الفتاة الوحيدة في تلك القضية وهي سندس عصام (هاربة) إلى المفتي.
وكان يحاكم في هذه القضية 36 متهما، من بينهم مرسي، قبل أن ينخفض العدد إلى 35 متهما (بينهم 13 هارب) عقب وفاة القيادي الإخواني فريد إسماعيل، الأربعاء الماضي.
وأسند الادعاء لهم تهما من بينها: «ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية»، وهو ما نفاه المتهمون.
ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى مع «قطر»، ينظرها القضاء في جلسات متعاقبة، بينما ينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة «إهانة القضاء» يوم 23 مايو الجاري، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق حبسه على ذمة التحقيق في اتهامه بـ «التحريض على مواجهة الدولة» خلال فض اعتصام أنصاره بميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، والذي خلف مئات القتلى والجرحى، حسب حصيلة رسمية.
من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضيتين، إن ما صدر عن المحكمة قرار وليس أحكاما.
وأضاف عقب صدور القرار: «في ضوء الحكم المقرر صدوره في 2 يونيو المقبل سنسلك السبل القانونية لإلغاء الأحكام».
في سياق متصل، قتل ثلاثة قضاة مصريين وأصيب اثنان آخران بالرصاص امس في شمال سيناء التي تشكل مسرحا لهجمات جهادية عادة ما تستهدف قوات الامن، وفق ما قال مصدر في الشرطة ومسعفون لوكالة فرانس برس.
الى ذلك، قضت محكمة مصرية، امس، بحظر أنشطة الألتراس (روابط مشجعي الأندية الكروية) على مستوى البلاد، واعتبارها «جماعات إرهابية» في حكم يمكن الطعن عليه، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر: إن «محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمرت بحظر أنشطة روابط الألتراس على مستوى البلاد، بعد قبول الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك (مرتضى منصور)، على حكم في نظر دعوى حظر روابط الألتراس».
وكانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قد قضت بعدم الاختصاص في دعوى رئيس نادى الزمالك، التي يطالب فيها بإدراج روابط الألتراس جماعة إرهابية وحظر نشاطها، فتقدم رئيس النادي باستئناف على حكم عدم الاختصاص.
ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وتعد أحكام الأمور المستعجلة غير نهائية، ويمكن الطعن عليها.