Note: English translation is not 100% accurate
لأول مرة 0.5% ضريبة إضافية في حالة التأخر عن سداد الرسوم الجمركية
تعديل قانون الجمارك لسدّ ثغرات التهريب ومنع ظاهرة «المستورد المجهول»
11 يوليو 2016
المصدر : الأنباء
توقعات بإقرار البرلمان قانون الخدمة المدنية الجديد الأسبوع المقبلالقاهرة - ناهد إمام ومجدي الحبشي
تعكف وزارة المالية حاليا على إعداد تعديلات على قانون الجمارك الحالية، بهدف إحكام الرقابة على المنافذ والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الدولة المالية.
وأوضحت الوزارة ان هذه التعديلات ستتضمن لأول مرة وضع فائدة 0.5% تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر عن سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج والمفرج عنها وفقا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة إلى جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي.
وأضافت ان التعديلات تتضمن أيضا منح موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات الدالة على سداد الضريبة الجمركية بجانب الحق في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أية مخالفات.
كما تم استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقيع من ربان السفينة يذكر فيه اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها، وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه منعا لدخول مواد مجهولة تمثل خطرا على الموانئ وعلى المواطنين وعلى الأمن القومي للبلاد.
واشارت الوزارة الى ان التعديلات الجديدة تستهدف سد ثغرات التهريب، حيث تنص على اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.
على صعيد آخر، علمت «الأنباء» ان مجلس النواب سيناقش خلال جلساته العامة التي ستعقد الأسبوع المقبل قانون الخدمة المدنية الجديد الذي انتهت إليه لجنة القوى العاملة، وسط توقعات بإقراره.
وينظم مشروع القانون مسألة إعارة الموظف بالحكومة او القطاع العام للعمل بالداخل أو الخارج، حيث يجيز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها، ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
وينص مشروع القانون لأول مرة على ان يؤدي كل موظف يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله، أداء قسم قانوني.
وبموجب القانون الجديد يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.