القاهرة - ناهد إمام
أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وقال إن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بدلا من ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الاسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان.
وأوضح الوزير أن قرار التعديل يخص البند «ثالثا/4» من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وأن هذا القرار قد صدر ليلغي عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر حيث اشترط النص السابق للبند «ثالثا/4» قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الاسناد المباشر بينما أزال التعديل الجديد شرط مرور ستة أشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أوالإسناد المباشر.
وأكد الجارحي أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الاستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، إذ انه من شأن التعديل إتاحة الفرصة لعقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر أن تعدل أسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة أشهر كنوع من التيسير عليهم، كما أن هذا التعديل يمثل إعادة للتوازن بين النص القانوني ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.
وأضاف الوزير أن هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها.