القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
كشف مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب أسامة توكل ان هناك اعفاء قانونيا بإسقاط الضريبة المستحقة على الممول «المفلس»، كما اكد حق المواطن المتعثر في تقسيط الضريبة المستحقة عليه طبقا للسنوات التي من المفترض أن يحاسب عليها.
على جانب آخر، عممت وزارة المالية منشورا على الوزارات بشأن تطبيق قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبموجبه يتحدد صافي الدخل الشهري بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في أي جهة أخرى خلال العام الميلادي مقسوما على 12 شهر.
ولا يسري هذا الحكم على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة، وتخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.