القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أصدر وزير المالية د.عمرو الجارحي قرارا بتعديل الفقرتين الثانية والثالثة في المادة 16 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب القرار الذي تسلمته لجنة الخطة والموازنة البرلمانية تضمن تعديل الفقرة الثانية إلزام الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من نصف رأسمالها بتقديم الإقرار الشهري وسداد الضريبة في اليوم الأول من الشهر الثاني من مهلة الشهرين الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي بينما يظل موعد باقي الشركات كما هو خلال شهرين من نهاية شهر الإقرار بمعنى أن اقرار يناير يتم تقديمه بحد اقصى في مارس بالنسبة لكل الشركات عدا الشركات التي تمتلك الحكومة فيها اكثر من نصف رأسمالها فإن تقديمها لإقرار شهر يناير بحد أقصى أول مارس.
وقد استجاب الوزير لمطالب مؤدي الخدمات والمهنيين والفنانين الذين خضعوا للضريبة لأول مرة بصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وما ترتب عليه من إلزامهم بتقديم إقرار شهري بينما بعضهم قد لا يمارس أعماله مرة أو مرتين في السنة، وتضمن التعديل السماح لمؤدي الخدمات المصدرين والمستوردين ممن يقومون بالتصدير او الاستيراد او أداء الخدمات مرة واحدة او مرتين في السنة الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه العملية اذا ما اقترنت بواقعة بيع او أداء مقابل الخدمة في ذات الفترة دون الحاجة الى تقديم اقرار شهري.