القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة د.علي عبدالعال، امس على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف»، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى لأنه من القوانين المكملة للدستور التي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وينص المشروع، المكون من عشرين مادة، في مادته الأولى على إنشاء «المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف»، لمواجهة الإرهاب والتطرف لحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالمجلس.. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
ويحل «المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف» بديلا للمجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 وتنقل إليه كل ماله من الحقوق كما يتحمل ما عليه من الالتزامات.
ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزير الأوقاف والوزير المختص بشؤون الشباب والرياضة والوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية والوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير الثقافة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الادارية.