القاهرة - مجدي عبدالرحمن
حددت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 3 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي بصفته وكيلا عن أولياء امور عدد من الطلاب، وتطالب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية.
وذكرت الدعوى رقم 39133 لسنة 72 ق أنه في يوم الاثنين الموافق 30 ابريل 2018 فاجأ وزير التربية التعليم الجميع خلال مؤتمر صحافي عقده بمركز دعم وتطوير المشروعات التعليمية بقرار خاص بتعريب المدارس التجريبية مفاده، أن الدارسين في مراحل ما قبل التعليم الأساسي (كي جي وان - كي جي تو) والمقرر التحاقهم بالمدارس التجريبية في 2019، سيتم تدريس المناهج لديهم جميعا في مرحلة التعليم الابتدائي باللغة العربية.
وأوضحت الدعوى، إن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغٍ الصالح العام وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه طالبين وقف تنفيذه وإلغائه.
في سياق آخر، وافق مجلس النواب، امس على المادة المنظمة لتقنين أوضاع الشركات المقدمة لخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون «أوبر وكريم».
ويلزم القانون، بحسب نص المادة الثانية من مواد الإصدار، الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة في تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسري المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ 6 أشهر المشار إليها.
وتنص للمادة الثانية من مواد الإصدار، على أن «تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به».
وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء، بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، وفي جميع الأحوال لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ 6 أشهر المشار إليها.