القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة د.على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على ان يتم التصويت عليه في جلسة لاحقة لكونه من القوانين المكملة للدستور كما اكد د.على عبد العال وجاء الهدف من القانون أن الابتكار جزء أصيل من منظومة البحث العلمي ولذلك كان من الضروري البحث عن آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين المخترعين والنوابغ وخاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك أو من غيرهما من قلة التمويل المتاح أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وكذا تمويل ودعم الباحثين ومن ثم كان التفكير في إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومي حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة، وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء مشروع القانون في خمسة فصول شملت تسع عشرة مادة تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته حيث المادة الاولى عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن تكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، واوضحت المادة الثانية أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمي والابتكار.
ونصت المادة الثالثة على مباشرة الصندوق لجميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وفرضت المادة الرابعة رسما لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسما إضافيا مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.
ونصت المادة السادسة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وأن يؤول للصندوق جميع المبالغ المودعة في حساب باسم «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ» وأن تخضع كل موارده لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونصت المادة السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق.
و نصت المادة الثامنة على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.
ونصت المادة 13 على تكليف عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.