القاهرة - هالة عمران ووكالات
أقام د.سمير صبري المحامي دعوى قضائية مستعجلة لإصدار حكم قضائي بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.
اختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير الطيران، ووزير المالية.
وأكد صبري في دعواه، أن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأن يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات، يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني.
وأضاف: لقد أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل جمهورية مصر العربية على نفقة الدولة وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية وهذا ما يدعو إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه.
واختتم طلباته بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء امس الأول، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الأنباء حول رفض شركة مصر للطيران نقل جثامين المصريين المتوفين في الخارج وزيادة رسوم شحن الجثامين إلى 70 ألف جنيه.
الى ذلك، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.
واستندت المحكمة في حكمها، إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعا أصول دستورية ثابتة، حيث حرص الدستور في المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شؤونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شؤونها بأدواتها المختلفة، أيا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل.