القاهرة - مجدي عبدالرحمن
بدت وزارة الداخلية أمس التطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة في قانون الأسلحة والذخائر بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتنص التعديلات الجديدة على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة التي تضمنها القانون.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة المبينة بالجدول.