- مشروع قانون جديد فى مجلس النواب يعلن ان وزارة الداخليه طرف ثالث فى توفيع عقود الايجارات للشقق سواء مفروشه او خالية وبالايجار الجديد او التمليك
- السحن خمس سنوات وغرامه عشرة الاف جنيه على المالك المخالف والرافض لاخطار الامن
القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قرر عضو لجنة الاسكان فى مجلس النواب اسماعيل نصر الدين تقديم اول مشروع قانون من نوعه حدد الضوابط المستحدثه وغير المسبوقه لتاجير الوحدات السكنيه المفروشه وغير المفروشه بنظام التاجير موقوت المدة المعمول به حاليا فى مصر وايضا بيع الوحدات السكنيه مؤكدا انه يقطع الطريق امام كافة العناصر الارهابية لتاجير وحدات سكنيه للاعداد للقيام بالعمليات الارهابية بعد ان كشفت الاحصائيات ان 85% من تلك العمليات انطلقت وكانت نواتها الاولى تاجير الشقق لفترات زمنيه قصيرة لاعداد وتصنيع القنابل الموقوته والمتفجرات وتحديد ساعة الصفر للتنفيذ.
كشف نصر الدين ان مشروع القانون استحدث ولاول مرة اعتبار وزارة الداخليه من خلال مديريات الامن واقسام الشرطة طرفا ثالثا فى عقد الايجار لضمان سلامة المستاجرين والمؤجرين امنيا ولتتيح للشرطة الاستعلام عن المستاجرين واجراء التحريات اللازمة قبل الموافقه على عقد الايجار وبدء سريانه.
واشار النائب الى ان القانون الجديد الذى من المتوقع ان تبدا لجنة الاسكان مناقشته خلال الاسبوع القادم بالاشتراك مع لجنتى الشئون التشريعيه والدفاع والامن القومى نص على توقيع عقوبة على مالك الوحدة تقدر بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل أيضًا عن ١٠ آلاف جنيه، وإذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكًا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود كما هو منصوص عليه.
اكد نصر الدين انتهاءه من اعداد مشروع القانون المستقل عن كافة القوانين المتعلقه بالعلاقة بين الملاك والمستاجرين ليكون الزاميا للجميع بعدم تأجير الوحدات السكنية سواء "مفروش" أو بنظام قانون الإيجار الجديد أو بيعها دون أن تكون وزارة الداخلية طرف ثالث فى تحرير العقد.
وأوضح أن الهدف من المشروع هو ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية؛ خاصةً بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية، وتستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين، ويتم الإعداد لعملياتهم الإرهابية وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها ومن هنا نشات الضرورة بوضع تشريع يقضى على هذه الظاهرة؛ للحفاظ على الأمن العام، وعلى أرواح المواطنين وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج.
وقال النائب أن قوات الأمن أحرزت تقدمًا فى القضاء على العناصر الإرهابية وسددت لهم ضربات استباقية، ويتبقى هذا الشق لاكتمال عناصر المنظومة لمحاربة العناصر الإرهابية وترقبهم ومتابعتهم والقضاء عليهم.
وكشف ان نصوص مشروع القانون تؤكد على ضرورة تسجيل عقود الإيجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر، وأن تكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يتم تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية وصورة بطاقة الرقم القومى للطرفين.
من جانبه اعلن خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية البرلمانيه عن إنتهاءه من مشروع لتعديل القانون 4 لسنة 1996، والتى تنص على إخطار الجهات الأمنية ببيانات مستأجر الشقق المفروشة فقط، وهو ما نص عليه أيضا القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح ان القانون لا يشمل إخطار إيجار الشقق غير المفروشة، وهو ما يود ان يقوم بتعديله، ليكون الإخطار ملزم على الجميع سواء كانت الشقق مفروشة أم لا، بالإضافة إلى تعميم الأمر ليشمل الأفراد والشركات معا.
واشار إلى أن البعض يستخدم هذه الشقق فى تجهيز متفجرات والقيام بعمليات إرهابية، لذا يجب أن تكون بياناتهم كاملة متاحة لدى الجهات المختصة فى الدولة، لسرعة التعرف عليهم وضبطهم حال القيام بأي مخالفة.
وينص مشروع القانون، الذي تقدم به النائب على الحبس من 3 شهور لسنة والغرامة من 10 إلى 30 ألف، أو بإحدى العقوبتين، حال لم يتم إخطار أجهزة الشرطة.