القاهرة - ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن
قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية «الغرامة» المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل
وكانت وزارة المالية بدأت منذ الشهر الجاري تطبيق التحصيل الإلكتروني للمدفوعات والخدمات الحكومية لأكثر من 500 جنيه، عبر وسائل الدفع الإلكترونية وفرضت الوزارة مصروفات إدارية على الراغبين في عدم السداد إلكترونيا.
وبحسب تقرير منشور على موقع الوزارة فإنها قررت بدء تطبيق تلك الرسوم بداية من 16 يونيو المقبل، كما خفضت نسبة الرسوم لتصل إلى 5% بدلا من 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه.
وقال التقرير إن الجهات التي تم استثناؤها من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ستبدأ في تطبيق المنظومة فور زوال مبررات الاستثناء، حيث جار تسليم تلك الجهات الماكينات الخاصة بالتحصيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتفعيل.
وكانت الوزارة استثنت 6 جهات و9 مستحقات حكومية من تطبيق قرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وأضاف التقرير أنه في حال حدوث أي معوقات تمنع عملية التحصيل الإلكتروني باستخدام ماكينات (Gpos)، تتمثل في عدم قبول الماكينات للتحديث، أو عدم تدريب الموظفين على الماكينات، فعلى الموظف المختص بالتحصيل الاتصال بمركز الدعم الفني الهاتفي والميداني، ليحصل على رقم بلاغ يسمح بموجبه التحصيل النقدي بحد أقصى 5 آلاف جنيه دون سداد المواطن رسوم إضافية.
وسمحت وزارة المالية بإنابة أحد الأشخاص في الدفع ببطاقة إلكترونية لشخص آخر، على أن يتم تسجيل اسم المستفيد الفعلي على الايصال المعطى له.
الى ذلك، تلقى مجلس النواب امس رسميا من الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في المادة 293 المتعلقة بأحكام النفقة ويحيل البرلمان في اولى جلساته اليوم المشروع الى لجنة مشتركة من لجنتي التشريعية والتضامن الاجتماعي.
وجمع مشروع القانون في مادته العقابية على عدم الوفاء بالالتزامات المالية ما بين الحبس والغرامة ونص التعديل على انه كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور مع قدرته عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.