أصدر د.محمد معيط، وزير المالية، امس، قرارا بتعديل المادة «104» من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي، بما يسهم في التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.
تضمنت التعديلات إلزام «شركات الأشخاص» بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولي ضريبة الدخل»، أو أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٠، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسؤولا عما يقدمه مسؤولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.
وأكدت وزارة المالية في بيان، الإثنين، أن التعديلات تلزم الممول «الشخص الاعتباري» بإرسال الإقرار الضريبي إلكترونيا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول «الشخص الطبيعي»، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبي بهذه الطريقة.