القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد تقرير جديد للجنة القوى العاملة في مجلس النواب ان قانون الخدمة المدنية حدد 3 شروط أساسية لمنح الموظفين العلاوة الاستثنائية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، ومنح القانون الحق كاملا للسلطة الإدارية المختصة في منح الموظف العلاوة.
وتتلخص الشروط في أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام وألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من 10 تمنح العلاوة لواحد منهم.
وأشارت اللجنة الى ان قانون الخدمة المدنية الجديد نص على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد، كما ينص على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.