القاهرة - هالة عمران ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام
أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن المرحلة القادمة تمثل فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة، وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وم.محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتا إلى أن عددا من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخرا من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا، إلا أنها كانت مدروسة مسبقا وتنتظر التوقيت الأنسب، مثل تقليل سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، وغيرها من المبادرات لصالح المصانع لتخفيف حدة الإجراءات البيروقراطية.
الى ذلك، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطنين باستبدال جميع العملات الورقية بالعملات الجديدة البلاستيكية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2020.
في سياق آخر، ونظرا للحوادث الأخيرة المتعلقة بمنع دفن الموتى من المصابين بكورونا أعادت وسائل الإعلام المحلية إلى الأذهان العقوبات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بعرقلة وتعطيل دفن الموتى.
وحددت تعديلات القانون رقم 137 لسنة 1908 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، عقوبة تعطيل أو منع دفن الموتى ضحايا الأوبئة، ومنح وزارة الصحة حق اتخاذ التدابير الصحية لدفن الموتي.
ونص مشروع القانون على الآتي:
1- يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.
2- يتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.
3- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أيا من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.
4- تضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدام القوة.