القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشفت لجنتا الخطة والموازنة والقوى العاملة في مجلس النواب في احدث تقرير لها عن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات استثمار أموال التأمينات والمعاشات، وذلك في ظل حرص الدولة على الاستثمار الآمن لأموال التأمينات والمعاشات، حيث نص القانون الجديد على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
وقالت اللجنة ان القانون الجديد سمح باستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات في اطار يضمن لها عائدا يسمح لها من خلاله بتحسين احوال واوضاع اصحاب المعاشات ويتم بموجب احكام القانون الجديد انشاء صندوق لإدارة واستثمار أموال صندوق التأمينات والمعاشات.
ويشكل مجلس إدارة هيئة التأمينات مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يتولى إدارة صندوق الاستثمار.
ويختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يلي:
- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:
أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
ب- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ج- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
د- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
هـ- العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.
و- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.
ز- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.
كما يختص المجلس بوضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار. مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمارويجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.