القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية امس برئاسة رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من د.عبدالهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، مقابل رفض 4 نواب.
وقال علي عبدالعال إن هذه القوانين متعلقة بالانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون مطهرة، وعليه فإننا نسجل أن أغلبية الثلثين تحققت، واعترض 4 نواب.
ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
وقسم مشروع القانون، جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 35 مقعدا لكل منهما، ويحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.
وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وأوجب مشروع القانون، أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.
ووفقا لمشروع القانون، لا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وحدد مشروع القانون، عضوية مجلس الشيوخ بـ 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
كما حدد القانون، اختصاص مجلس الشيوخ في ضوء المادة الدستورية، بحيث يعني بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديموقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي، وتوسيع مجالاته.
ونظم مشروع القانون، شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ وفي مقدمتها أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين: أولهما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
والثانية صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
.. ويقر قانون «السايس»
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائيا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميا باسم «قانون السايس».
ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكل أنواعها «شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد».
ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز الـ6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.