القاهرة - ناهد إمام
أصدر د.محمد معيط، وزير المالية، امس قرارا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وأكد وزير المالية، في بيان صحافي، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧% من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.
وأضاف معيط أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠ علاوة خاصة بنسبة ١٢% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠، موضحا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠ زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيها لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيها لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٢٥ جنيها لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيها لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيها لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، بدءا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.