قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، كأن لم يكن، وألزمت الإدارة المصروفات.
وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في عام 2014، نهائيا وباتا، والذي أكدت فيه المحكمة أن مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل، لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكل الحقوق، وأن نقل رفات الحاخام اليهودي أبوحصيرة من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبتها، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته.
وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية من أكبر محفل علمي بوحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.