Note: English translation is not 100% accurate
ألزمت أصحاب المنشآت والفنادق الراغبين في السماح بالتدخين تخصيص 70% من منشآتهم
«السياحة» تصدر تعليمات «منع التدخين» والغرامات بين 500 ليرة و40 ألفاً
1 مايو 2010
المصدر : الأنباء

أصدرت وزارة السياحة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة، والذي أصبح نافذا اعتبارا من 21 أبريل الماضي.
وحددت الوزارة في قرارها أن المعني بالمحال العامة هي الأماكن المعدة لتقديم الطعام والمرطبات أو المشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان كما اعتبرت أن منشآت الإطعام السياحية بكافة أنواعها من المحال العامة (المطاعم وصالات الشاي والكافيتريات والمقاهي والملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبار وغيرها من الأماكن المشابهة) سواء كانت منفصلة أو ضمن منشأة مبيت.
فيما اعتبرت أن المعني بالمحال العامة المغلقة هي صالات الإطعام في المحال العامة التي يكون سقفها ثابتا وبدون فتحات وتحتوي على جدارين على الأقل من جدرانها الأربعة، ولا تعتبر النوافذ ضمن الجدران فتحات مهما كان عددها ومهما كانت نسبتها إلى مساحة الجدار، وكل ما هو خلاف ذلك يعتبر من المحال العامة غير المغلقة.
في حين أن المقصود بمنشآت المبيت هي المنشآت المعدة للإيواء والمبيت وتقديم الخدمات بجميع أنواعها (فنادق ـ فنادق إقامة ـ نزل ـ بنسيون..) وبجميع درجاتها من نجمة فما فوق.
المحال غير المغلقة
أما المحال العامة غير المغلقة بحسب هذه التعليمات فهي على قسمين: محال عامة مكشوفة بالكامل وهي صالات الإطعام في المحال العامة التي ليس لها سقف وليس لها جدران.
ومحال عامة مكشوفة بشكل جزئي وهي صالات الإطعام في المحال العامة التي يتحقق فيها: إما أن الجدران ثابتة والسقف مفتوح، أو الجدران ثابتة والسقف يحوي فتحات بنسبة من مساحته، أو السقف ثابت ولا يوجد ثلاثة جدران على الأقل.
وبموجب ذلك ألزمت وزارة السياحة أصحاب منشآت المبيت بمنع التدخين ضمن منشآتهم، ومن يرغب بالسماح بالتدخين ضمن المنشأة فعليه تخصيص نسبة 70% من إجمالي عدد الغرف والأجنحة للمدخنين وتكون ضمن أدوار خاصة، وفي حال كان عدد أدوار منشأة المبيت لا يسمح بتخصيص أدوار كاملة للمدخنين بما يحقق النسب المحددة بقرار رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 1/4/2010، يتم حصر الغرف المخصصة للتدخين في جهة واحدة من الأدوار وبحيث يحقق النسبة المحددة المطلوبة، وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة السياحة، ويترك لإدارة المنشأة تخفيض نسبة عدد الغرف المخصصة للمدخنين إذا ارتأت ذلك وبما يخدم مصلحة غير المدخنين.
إشارات ولوائح في أماكن بارزة
كما ألزمت وزارة السياحة أصحاب أو مستثمري منشآت المبيت بالنسب المحددة لعدد الغرف للمدخنين ضمن المنشأة، ووضع لائحة ضمن ركن الاستقبال تدل على الأدوار المخصصة لغير المدخنين والأدوار المخصصة للمدخنين وإشارة منع التدخين أمام المصاعد وفي الممرات العائدة للأدوار المخصصة لغير المدخنين وكذلك أبواب الغرف من الداخل ضمن هذه الأدوار، إضافة إلى وضع بطاقة في مكان واضح من الغرفة المخصصة لغير المدخنين تشير إلى منع التدخين ضمن الغرفة وإلى مقدار الغرامة في حال المخالفة وباللغات الثلاث (العربية والإنجليزية والفرنسية).
وفي حال طلب أحد النزلاء لغرفة غير مدخن سواء بطلبه أو نتيجة لظروف اضطرارية نتجت عن عدم توفر غرف للمدخنين شاغرة، يتم توقيعه على تصريح بعدم التدخين في الغرفة.
كما منع قرار وزارة السياحة التدخين وتقديم الأراكيل في المحال العامة المغلقة، في حين يمكن لأصحاب أو مستثمري المحال العامة غير المغلقة (المكشوفة إما كليا أو جزئيا) تقديم الأراكيل وبيع منتجات التبغ بعد توفير جملة من الاشتراطات لضمان التهوية الكافية وتجديد الهواء بشكل مستمر، وبالطبع الأمر يتطلب الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الوزارة.
أما فيما يتعلق بالعقوبات، فقد حدد قرار وزارة السياحة قيمة الغرامات لمن يخالف التعليمات الواردة ضمنه، بحيث يعاقب أصحاب أو مستثمرو منشآت المبيت (فيما يخص نقاط الإطعام فيها) وأصحاب ومستثمرو المحال العامة المخالفون بدفع غرامة مقدارها 25000 ليرة سورية.
كما يعاقب مرتادو المحال العامة أو نقاط الإطعام ضمن منشآت المبيت المخالفين بدفع غرامة مقدارها 2000 ليرة سورية.
ويعاقب أصحاب أو مستثمرو منشآت المبيت بدفع غرامة مالية تصل إلى 40000 ليرة سورية للفنادق من فئة خمس النجوم، و30000 ليرة سورية لفنادق أربع النجوم، و20000 ليرة سورية لفنادق ثلاث النجوم، و10000 ليرة سورية لفنادق النجمتين، و5000 ليرة سورية للفنادق أقل من نجمتين.
كما يعاقب نزلاء منشآت المبيت الذين يدخنون في غرف غير المدخنين بدفع غرامة تصل إلى 4000 ليرة سورية في فنادق خمس نجوم، و3000 في فنادق أربع النجوم، و2000 ليرة سورية في فنادق ثلاث النجوم، و1000 ليرة سورية في فنادق النجمتين، و500 ليرة سورية في الفنادق أقل من نجمتين.
أما المستثمر أو صاحب المنشأة الذي يخالف ما نص عليه القرار بخصوص المنشآت المؤهلة أو المصنفة أو المرخصة للاستثمار، الذي يقدم أحد منتجات التبغ دون حصوله على التراخيص اللازمة من وزارتي السياحة والإدارة المحلية، فيعاقب بالحبس مدة شهرين وبغرامة مالية قدرها 30000 ليرة سورية ويتم ضبط مخالفة تقديم منتجات التبغ دون الحصول على التراخيص اللازمة في فنادق الدرجة الثالثة (نجمة واحدة) من قبل وزارة الإدارة المحلية، وباقي الدرجات يتم ضبطها من قبل وزارة السياحة ومديريات السياحة في المحافظات.
بيع منتجات التبغ
كما منع القرار بيع منتجات التبغ في المحال العامة المغلقة ومن يخالف ذلك في المحال العامة المغلقة أو في الأماكن العامة ومنشآت المبيت التي تحقق شروط تقديم منتجات التبغ والأراكيل دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة (المؤسسة العامة للتبغ)، يعاقب بالحبس لمدة شهرين وبغرامة مالية تصل إلى 30000 ليرة سورية.
كما حظر القرار بيع منتجات التبغ بشكل مجزأ ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 6000 ليرة سورية وتصادر المنتجات.
ومنع تقديم أو بيع منتجات التبغ لمن يدل ظاهر حالهم أنهم بعمر أقل من سن الثامنة عشرة ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية 5000 ليرة سورية.
ومنع القرار العاملين في المنشآت السياحية (في القطاع الخاص وفي القطاع المشترك) من التدخين ضمن أماكن عملهم المغلقة.
وألزم القرار أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية بتحديد حيز مستقل ومنفصل وجيد التهوية ضمن منشآتهم السياحية يخصص للعاملين المدخنين.
وبالنسبة للغرامات فيمكن دفعها خلال شهر من تنظيم المخالفة إلى الدوائر المالية المختصة بموجب إيصال مالي، وتضاعف الغرامة إذا لم يتم دفعها خلال شهر، وتحال الضبوط المنظمة بحق المخالفين إلى القضاء المختص لتنفيذ العقوبات المنصوص عنها.