أشارت الهيئة العامة للضرائب والرسوم الى أن المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2011 قد أضافت بندا جديدا الى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 القاضي بإعفاء القروض المتناهية في الصغر الممنوحة من مؤسسات التمويل التي لا تتجاوز الـ 200 ألف ليرة سورية. وأشارت الهيئة في كتاب موجه الى مصرف سورية المركزي الى أن المقصود بمؤسسات التمويل هو مؤسسات التمويل الصغيرة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 ولا تشمل القروض الخاصة والعامة.