دمشق ـ هدى العبود
قال فاروق أبو الشامات رئيس لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون الأحزاب الجديد في سورية إن تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية في سورية والارتقاء بها يتطلب تكوين أحزاب جديدة تتوافق مع معطيات وخصوصيات بلادنا وتتفق مع المفاهيم المعاصرة وتساهم بشكل أو بآخر بتعزيز الديموقراطية وبتوسيع دائرة المشاركة السياسية والشعبية وقوننة الحياة الحزبية وتنظيمها على أسس مؤسساتية وعلمية.
وأشار أبو الشامات إلى أن اللجنة وضعت محاور رئيسية لمناقشة هذا المشروع حيث تم تناول التعاريف كمحور أول، فيما كان المحور الثاني عبارة عن الأهداف والمبادئ الأساسية، والمحور الثالث يتضمن شروط التأسيس وإجراءاته، ثم المحور الرابع الذي يتضمن الحقوق والواجبات، والمحور الخامس الأحكام المالية المتعلقة بموارد هذا الحزب ثم أحكام عامة وأحكام ختامية.
وقال أبو الشامات إنه يجب أن يكون عدد المؤسسين لحزب ما والذين يتقدمون بطلب التأسيس 50 شخصا ويجب أن يكون عدد المنتسبين له 2000 عضو على الأقل وشرط السن بالنسبة للمؤسسين هو 25 سنة وبالنسبة للانتساب 18 سنة على الأقل وهو سن حق التمتع بالانتخاب.
وأضاف أبو الشامات أن الشروط التي يجب توافرها في المؤسس هي أن يكون سوريا منذ 10 سنوات على الأقل وألا يكون محكوما عليه بجرم شائن وأن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية وألا يكون منتسبا إلى حزب آخر أما فيما يخص أي منتسب فيجب ألا يكون منتسبا إلى حزب آخر وأن يكون مواطنا سوريا مقيما في الجمهورية العربية السورية والانتساب مفتوح سواء كان الشخص متعلما أو غير متعلم.
وقال أبو الشامات إن لكل حزب حق إصدار صحيفة يومية واحدة تابعة له دون التقيد بقانون المطبوعات وبالتالي يحق له إصدار أي صحف أخرى إضافية لكن وفقا لقانون المطبوعات يجب على جميع أجهزة الإعلام تمكين هذه الأحزاب بالتساوي من السماح لها بالاستفادة من وسائل الإعلام حتى تكون هناك مساواة لأننا اعتبرنا جميع الأحزاب متساوية ولا فرق بين حزب وآخر إضافة إلى حق هذه الأحزاب في استخدام الأماكن العامة ولكن بموافقة الجهات المختصة.
وأضاف أبو الشامات إذا أردنا أن نلغي المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع فيجب تعديلها أو إلغاؤها. واستطرد.. ولكن المادة 149 من الدستور تقول إن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حق طلب تعديل أي مادة من مواد الدستور شريطة أن يتضمن هذا الطلب الأسباب المعللة لإلغاء هذه المادة أو عدة مواد ويشكل مجلس الشعب في ضوئها لجنة خاصة لدراسة هذا التعديل وفي ضوئها يعرض التعديل بعد ذلك على المجلس بكامله فإذا نال التصويت ثلاثة أرباع مجلس الشعب فعندها يصدق رئيس الجمهورية على هذا التعديل ويصبح التعديل ساريا.