أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما قضى بتحديد الرسوم القنصلية خارج سورية.
ويعتبر هذا المرسوم الثاني لعام 2018، ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) مضمونه أمس، اعتمادا على ما أقر في جلسة مجلس الشعب، في 22 يناير الماضي.
وحدد المرسم مبلغ 25 دولارا لكل من التسجيل والتصديق القنصلي وتصاريح الأحوال المدنية (قيد نفوس، زواج، ولادة، طلاق، وفاة، إلى من يهمه الأمر..).
وشملت الوثائق الصادرة عن سورية ولم تستوف إجراءات التصديق الأصولية والمرسلة من القنصليات في الخارج عن طريق وزارة الخارجية، وليست ذات طابع تجاري.
رسوم المصادقة على الوكالات الخاصة والعامة والنماذج الأخرى بلغت 50 دولارا، وكذلك غرامة فقدان أو تلف جواز السفر، وتصديق سند الإقامة والشهادة لغرض تجاري وغرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة قبل مرور سنة من المدة القانونية، وغرامة تأخير تسجيل زواج.
وحدد المرسوم مبلغ 100 دولار لتنظيم الوكالة العامة والخاصة، وغرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية أي عقب مرور عام كامل، إضافة إلى محضر نقل الأثاث أو المفروشات أو السيارات ووسائط النقل، بينما يعفى محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.
وحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ماليا ليصبح 1.5% من قيمة الفاتورة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى خمسة آلاف دولار، وألا يقل عن مائة أو ما يعادلهما باليورو أو العملات المحلية.
وبموجب المرسوم، تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن البعثات الديبلوماسية والقنصليات، الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى البعثات في الخارج، وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.
كما تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل سورية، بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.
وتستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادلها باليورو أو العملات المحلية المعتمدة في أماكن.