عممت وزارة النقل في سورية على مديريات النقل في جميع المحافظات التعليمات التنفيذية لبيع وشراء المركبات، استنادا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء، رقم 5، والقاضي بحصر إتمام عقود شراء العقارات والمركبات، بالدفع عبر المصارف العامة.
ووفق ما نشرت على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» أمس، طلبت الوزارة عدم إجراء أي معاملة نقل ملكية اعتبارا من تاريخ أمس السبت 15 فبراير، إلا بعد تقديم وثيقة إشعار مصرفي، باسم صاحب المركبة (البائع) أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا، يتضمن تسديد ثمن المركبة أو جزء منه في المصرف المعتمد، مهما كان مقدار المبلغ المسدد.
ولن تقبل المديريات أي وكالة غير قابلة للعزل، منظمة لدى كتاب العدل، اعتبارا من تاريخ أمس، ما لم تتضمن إشعارا مصرفيا.
وأشارت الوزارة إلى قبول أي إشعار مصرفي سواء كان صادرا عن مصرف عام أو خاص، كما يقبل من أي مشتر، في حال كان هناك شركاء في المركبة المبيعة، ويقبل من أي شخص، من بائعي المركبة، في حال وجود أكثر من مالك لها.