Note: English translation is not 100% accurate
في إطار إصلاح من دفعته الظروف للوقوع في الخطأ.. وأخذ بالاعتبار الحالات الإنسانية
مرسوم تشريعي بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 فبراير الجاري
27 فبراير 2010
المصدر : الأنباء
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 الشهر الجاري.
ويمنح المرسوم بموجب المادة الاولى عفوا عن كامل العقوبة في الجنح. وعن كامل العقوبة في المخالفات. كذلك عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
ويشمل العفو ايضا كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وكذلك يعفو المرسوم عن «كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي».
و يشمل ايضا كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
وبخصوص المصابين بأمراض غير قابلة للشفاء، يعفو المرسوم عن «كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء».
ولا تشمل أحكام الحالتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
أما المادة الثانية من المرسوم فقد استثنت:
أ ـ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب ـ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج ـ الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
د ـ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل.
هـ ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته:
من 307 إلى 310-341-343 من 345 إلى 349 من 351 إلى 355 من 358 إلى 362-364 من 365 إلى 367-386-387-397- 398-402-403 -405-428- 435-441 من 450 إلى 460-465-468-473-474-476 من 478 إلى 480-484-499-500-504-505 من 507 إلى 514 من 517 إلى520-525-526 من 628 إلى 632-635-636 من 641 إلى 644-652-653 من 656 إلى 659.
وـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته:
112-113-120-129-133-135-140-149.
ز ـ غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ويستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.
ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعــوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحــق العــام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
من جهته، قال وزير العدل أحمد يونس في تصريح لوكالة «سانا» إن المرسوم 22 يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في الخطأ الذي يقع في دائرة المسؤولية الجزائية بهدف إعادته إلى جادة الصواب دون الإخلال بما يترتب من حقوق شخصية للأفراد المتضررين من الجرائم التي شملها هذا العفو.
وأوضح وزير العدل أن المرسوم التشريعي يتميز بشموله عددا كبيرا من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر أو من كان مصابا بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب من قبله. وأشار الوزير يونس إلى أن وزارة العدل عممت المرسوم على المحامين العامين ومختلف المحاكم وباشرت الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكامه فورا، موضحا أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها المرسوم من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع للبت في الحالات المتعلقة بالمرض العضال الذي شمله هذا العفو العام.