Note: English translation is not 100% accurate
مصدر مطلع اتهم الإعلام المحلي بتفسير المرسوم على أنه يشمل المتخلفين
مديرية التجنيد العامة تنفي شمول العفو الرئاسي للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية
6 مارس 2010
المصدر : الأنباء
شكل العفو الذي اصدره الرئيس بشار الاسد عن الجرائم المرتكبة قبل 23 فبراير الماضي بارقة أمل للكثيرين، خاصة المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، الا ان حسابات المديرية العامة للتجنيد لم تطابق بيدر المتخلفين، فقد نفى مكتب الاستعلامات التابع لمديرية التجنيد العامة في دمشق أن يكون مرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد «شمل المتخلفين» عن أداء الخدمة العسكرية.
وقال مصدر في مكتب الاستعلامات المخصص للإجابة عن تساؤلات المواطنين، رفض الكشف عن اسمه لموقع «سيريانيوز» إن «القرارات الحالية التي وصلتنا بخصوص المرسوم تشير الى أن التخلف غير مشمول بالعفو الرئاسي الصادر»، مشيرا إلى أن «عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية مازالت خاضعة حاليا للقوانين النافذة قبل إصدار المرسوم».
وقضى المرسوم الصادر عن الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء الماضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 فبراير حيث استثنى المرسوم بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى. بدوره، قال مصدر مطلع في إدارة التجنيد لـ «سيريانيوز» إن «الإعلام المحلي فسر المرسوم الرئاسي على انه يشمل المتخلفين، وهذا غير صحيح وخلق فوضى كبيرة»، لافتا إلى أن «تفسيرات المراسيم الصادرة والمتعلقة بنطاق عمل مديرية التجنيد العامة تأتي بعد عملية استمزاج آراء كل من وزارة العدل ووزارتنا (وزارة الدفاع) والقضاء العسكري».
وعن التوضيحات القانونية التي ظهرت بعد صدور المرسوم، قال المصدر إن «تفسيرات المختصين للمواد الواردة في المرسوم لا تعتبر سندا، وقرارات القيادة العامة فيما يتعلق بالتخلف عن السوق هي النافذة، وهي الجهة المخولة البت في وضع المتخلفين عن السوق».
يشار إلى أن المادة 96 من قانون خدمة العلم وتعديلاته تنص على أن كل مجند في الخدمة الإلزامية بغض النظر عن رتبته إذا كان لديه تخلف من قانون خدمة العلم حتى الشهر تترتب عليه زيادة على الخدمة مقدارها خدمة شهرين أو غرامة مالية راتب جندي أول لمدة شهرين، وذلك بموجب الفقرة «أ» من هذه المادة، واذا تخلف المكلف لمدة 4 أشهر بموجب المادة 96 فقرة «ب» تترتب عليه خدمة إضافية 3 أشهر أو راتب جندي لـ 3 أشهر.
كما تنص المادة على أن أي تخلف يتراوح ما بين 4 و6 أشهر تترتب عليه خدمة إضافية 4 أشهر أو غرامة مالية قيمتها راتب جندي أول لمدة 4 أشهر، وذلك بموجب الفقرة ج من المادة 96، وكل مكلف يتخلف لمدة 6 أشهر أو أكثر عن السوق يضاف إلى خدمة هذا المكلف 6 أشهر بموجب الفقرة «د» من المادة 96 ويحال إلى القضاء ويحاكم بقانون العقوبات العسكرية.
يذكر أن شعب التجنيد في المحافظات السورية مازالت تعمل بالقوانين السارية قديما حيث لا يوجد قانون يعفي المتخلف عن السوق من العقوبات الواردة في اللوائح والقوانين التي تعمل ضمنها.