عمر راشد
حصلت «الأنباء» على ردود بنك الكويت المركزي والمتعلقة بـ 10 استفسارات قدمتها البنوك المحلية حول تطبيق قانون المعسرين رقم 51 لسنة 2010 والذي أرسله اتحاد المصارف في كتاب إلى البنوك المحلية منتصف الشهر الجاري.
حيث أكد «المركزي» أنه في حال زيادة النسبة المتبقية عن دخل العميل المتعثر الشهري المستمر على 50% من هذا الدخل بما يسمح له بالاقتراض دون أن يترتب على ذلك الإخلال بشروط التسوية أو مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي، فإنه بإمكان العميل الحصول على قروض جديدة على أن يتم تحديد مقدار المبلغ الفائض من الدخل الشهري للعميل عند منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري للصندوق والمحدد بعقد التسوية.
وجاء رد «المركزي» على تساؤل البنوك المحلية حول عدم البت في الطلبات المقدمة للعملاء المتعثرين في القانون رقم 28 لسنة 2008 والذين ليس لهم دخل شهري ثابت والتي لم يتم البت فيها في القانون رقم 51 لسنة 2010 أن البنوك يمكنها أن تلجأ إلى لجنة التسويات للبت في تلك الطلبات.
وأشار «المركزي» إلى أن نسبة الفائدة الثابتة المطبقة على القرض الجديد للعميل المتعثر لا تخضع للتغيرات في سعر الفائدة وتكون 3% فوق سعر الخصم المطبق من قبل البنك المركزي. وأجاب المركزي على مقترح البنوك المحلية بقيام وزارة المالية بمخاطبة مؤسسة الضمان الاجتماعي بعدم تحويل رواتب المتقاعدين الخاضعين للقانون رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010 أنه قد يكون من المناسب الأخذ بمقترح البنوك في هذا الخصوص.وفيما يلي التفاصيل:
السؤال الأول: عند منح قرض جديد في حال زيادة النسبة المتبقية من دخله الشهري المستمر على 50% بما يسمح له بالاقتراض دون أن يترتب على ذلك الإخلال بشروط التسوية، ما النسبة التي سيتم تطبيقها لاحتساب القرض الجديد وهل هي 50% من إجمالي الدخل الشهري أم 40% للعاملين و30% للمتقاعدين وذلك دون النظر لأي تغيير في الدخل مستقبلا؟ وهل سيتم احتساب القرض الذي سيتم تقديمه للعميل على أساس الدخل عند التسوية أم على أساس الدخل عند منح القرض الجديد مع الأخذ في الاعتبار التزامات العميل تجاه الجهات الدائنة والتي يكون قد تم سدادها في تواريخ لاحقة لتاريخ التسوية؟
وفي رد «المركزي» على ذلك، أشار إلى أنه وفقا لنص البند 2 من المادة 6 من القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه، فإن تسوية مديونية العميل المتعثر يجب أن تأخذ في الاعتبار تحديد قيمة القسط الشهري بما يمكن العميل من الاحتفاظ بنسبة 50% من إجمالي دخله الشهري قبل تحديد قيمة قرض الصندوق.
وبالنسبة للقروض الجديدة التي يجوز تقديمها للعملاء المستفيدين من الصندوق وفقا لحكم المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 2010، فإنه يتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة عند منح قروض جديدة للعملاء وبالتالي فإنه في حال زيادة النسبة المتبقية من دخل العميل الشهري المستمر على 50% من هذا الدخل بما يسمح له بالاقتراض دون أن يترتب على ذلك الإخلال بشروط التسوية أو مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي فإنه بإمكان العميل الحصول على قروض جديدة على أن يتم تحديد مقدار المبلغ الفائض من الدخل الشهري للعميل عند منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري للصندوق والمحدد بعقد التسوية.
وتطبق التعليمات الصادرة في «المركزي» في هذا الخصوص والسارية وقت تقديم القرض الجديد، أي يحدد مجموع الأقساط الشهرية للقروض المقدمة للعميل بما في ذلك قسط قروض صندوق المتعثرين وقسط القرض الجديد بما لا يزيد على 40% من صافي الدخل الشهري و30% للمتقاعدين وألا يزيد أجل القرض الاستهلاكي على 5 سنوات والقرض المقسط الجديد عن 15 سنة وذلك بغض النظر عن الأجل المحدد لسداد قروض الصندوق.
السؤال الثاني: لم يتم البت في الطلبات المقدمة من العملاء في إطار القانون رقم 28 لسنة 2008 حيث لا يوجد رواتب أو دخل شهري للعملاء، وترى البنوك أنه لم تتم معالجة تلك الحالة في القانون الجديد رقم 51 لسنة 2010 ونقترح أن تتم تسوية مديونية العملاء كاملة من الصندوق مع تعهد العميل بعد التسوية بأن يخطر البنك المدير عند تعيينه في أي جهة عمل أو حصوله على دخل شهري للبدء في سداد القسط الشهري لقرض الصندوق بما يساوي 50% من الدخل وإبلاغ ديوان الخدمة المدنية بإبلاغ كل بنك مدير بأسماء العملاء عند حصولهم على عمل إن أمكن؟
وأجاب «المركزي» على ذلك بالقول انه بإمكان البنوك تقديم الاقتراح إلى لجان التسويات.
السؤال الثالث: تطالب البنوك بالإفادة عن الحالات التي أقرتها لجان التسويات وفقا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 والتي لم يتم إرسال مطالباتهم إلى وزارة المالية على الرغم من توقيع العملاء على عقد التسوية أو تلك الحالات التي لم يتم توقيع العملاء على عقود التسوية؟
ورد «المركزي» بالقول انه وفقا لما تقضي به المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2008، تقوم الجهات الدائنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين وفقا لقرار اللجنة وتوثيق العقود بوزارة العدل على أن تكون مشمولة بالصيغة التنفيذية.
وبناء على ذلك، فإن العبرة بإتمام الإجراءات اللازمة بشأن العقود هي توثيق عقد التسوية في وزارة العدل، وبالتالي فإن كافة الحالات التي تم توثيق عقود التسوية الخاصة بها تجري بشأنها أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 وبالنسبة للحالات الأخرى فإنه تجب مطالبة العميل بالتقدم بطلب جديد وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 لتسوية مديونياته.
السؤال الرابع: ما الكيفية التي بناء عليها تتم إعادة تسوية المديونية السابق إبرام تسويات بشأنها وفق القانون رقم 28 لسنة 2008، وهل ستقتصر إعادة الجدولة على العملاء المتعثرين بعد تسوية المديونية وفق القانون رقم 28 لسنة 2008 أو العملاء المنتظمين بعد تلك التسوية وزادت التزاماتهم الشهرية بعد تاريخ التصويب؟
وجاء رد «المركزي» بالقول انه تتتم إعادة التسوية للعميل الذي سبق له إبرام تسوية وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 إذا ما تقدم بطلب إعادة تسوية وفقا للقانون رقم 51 لسنة 2010.
السؤال الخامس: تطلب البنوك إيضاحا بشأن تطبيق أحكام المواد رقم 15 و16 و17 من القانون الجديد رقم 51 لسنة 2010؟
وأجاب «المركزي» بانه وفقا للمواد 15 و16 و17 من القانون رقم 51 لسنة 2010 فإن التسوية تتم وفق رصيد المديونية القائم في دفاتر الجهات الدائنة في 31 ديسمبر 2009 أي بعد إجراء التصويبات وفقا لتعليمات البنك المركزي السابقة في هذا الخصوص.
السؤال السادس: ما المدة التي ستتم على أساسها جدولة المديونية وفقا لأحكام مواد القانون رقم 51 لسنة 201؟
أجاب «المركزي» بالقول يتم تحديد قرض الصندوق على أساس جدولة المديونية تجاه الجهات الدائنة للفترة المتبقية من أجل كل قرض.
السؤال السابع: تطلب البنوك تحديد نسبة فائدة ثابتة خلال مدة سداد القرض يتم على أساسها تسوية المديونيات مع عدم التأثر بارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة خلال فترة تجهيز قرارات اللجان؟
وأجاب «المركزي» بالقول بأنه تتم تسوية المديونية على أساس سعر فائدة ثابت يحدد مقداره بنسبة 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وقت إعداد التسوية بنفس الأسلوب المتبع وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008.
السؤال الثامن: تقترح البنوك قيام وزارة المالية بمخاطبة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعدم تحويل رواتب العملاء المتقاعدين الخاضعين لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 والقانون رقم 51 لسنة 2010؟
وأجاب البنك المركزي بالقول انه قد يكون من المناسب الأخذ باقتراح البنوك في هذا الخصوص.
السؤال التاسع: هل يتطلب الأمر قيام العملاء الذين تمت تسوية مديونياتهم ضمن القانون رقم 28 لسنة 2008 بإعادة طلب التسوية وفقا للقانون رقم 51 لسنة 2010 حتى يتسنى لهم الاقتراض من جديد؟
وأوضح «المركزي» في رده بالقول انه قد يكون من المناسب استطلاع رأي الفتوى والتشريع في هذا الخصوص.
السؤال العاشر: تقترح البنوك الاكتتاب بإقرار الجهات الدائنة المسؤولة عن تسجيل بيانات النموذج رقم 2 بصحة بياناته وعدم تقديم أي مستندات إضافية مع النموذج إلا في الحالات التي يطلب فيها القاضي الاطلاع على هذه المستندات؟
وافاد «المركزي»: وفقا لما ورد بالنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 2010 فإنه يتعين إرفاق جميع المستندات المؤيدة وهناك أهمية كبيرة للالتزام بذلك.