Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الثلاثاء - 23 من الحجة 1447 - 9 يونيو 2026 - العدد: 17710
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «هيئة الرياضة» توقّع اتفاقية تعاون مع نادي «سالسزبري» الانجليزي لكرة القدم
  • وزير التربية يطلع من وفد جمعية الضباط المتقاعدين على الآليات التنفيذية لمشروع «إدارة الأمن المدرسي»
  • رئيس «الفتوى والتشريع» يبحث مع «أمان» الإجراءات المتعلقة بإنشاء مركز إدارة «الطوارئ والأزمات»
  • «الصحة» تدشّن منصة إلكترونية لتقديم طلبات الإفراج عن الأدوية والمنتجات الطبية الواردة إلى البلاد
  • «التربية»: إجراءات تأديبية بحق جميع أعضاء الفريق الفني المعني بمناقصة تابعة لقطاع الشؤون التعليمية إضافة لعدد من المختصين في إدارة
  • صاحب السمو يبحث هاتفياً مع أمير قطر آخر المستجدات الإقليمية والدولية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الأنباء» تنفرد بنشرها

ديوان المحاسبة يبدي 11 ملاحظة على مشروع قانون بشأن المناقصات العامة بصيغته الجديدة

14 مارس 2011
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
المشاريع الجديدة تنتظر قانون المناقصات الجديد
زكي عثمان أبدى ديوان المحاسبة 11 ملاحظة على مشروع قانون بشأن المناقصات العامة المقدم من الحكومة بصيغته الجديدة تمثلت في المواد 1 و6 و9 و13 و23 و32 و33 و36 و41 و44 و47. وجاء في رد ديوان المحاسبة على رغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة الخاصة بمعرفة وجهة نظر الديوان في مشروع القانون الجديد للمناقصات العامة والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان نصوص القانون الجديد اتجهت الى قصر الصلاحيات الواردة به على لجنة المناقصات المركزية، كما انه استبعد كل ما كان صلاحية لمجلس الوزراء في القانون الحالي بمجموعة من النقاط منها الترسية على الغير بأقل الاسعار المطابقة للشروط والمواصفات، المادة 23 من القانون المقترح لاختصاص كان لمجلس الوزراء المادة 44 من القانون الساري، فضلا عن الغاء المناقصة لارتفاع الاسعار المادة 28 من القانون المقترح لاختصاص كان لمجلس الوزراء المادة 47 من القانون الساري. وفيما يلي نص الملاحظات والتعديلات المقترحة من ديوان المحاسبة على مشروع قانون المناقصات العامة: الديباجة: اضافة القوانين التالية: ـ القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ـ القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة. ـ القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها وتعديلاته. المبرر: القوانين المشار اليها تتضمن في نصوصها احكاما تتعلق بالترسية على العقود المزمع ابرامها والواردة بقانون المناقصات العامة المقترح. المادة 1: لم تتضمن المادة تعريف المنتج ذي المنشأ الوطني، وهو ما ورد بالمادة الاولى/ ب من القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من معاملة المنتج ذي المنشأ الوطني معاملة المنتجات الوطنية، وهو ما ورد ايضا بقرار وزير التجارة رقم 6 لسنة 1987 وتعديلاته بإعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني. المادة 6: حددت المادة مجال سريان الاختصاص للموضوعات التالية: ـ استيراد اصناف. ـ تكليف مقاولين بتنفيذ اعمال. ـ التعاقد لشراء اشياء. ـ استئجار اشياء. ـ تقديم خدمات فيما عدا الخدمات الاستشارية. ويلاحظ أن هذا التحديد في الصياغة الواردة بالقانون قد يكون مجالا لتفسيرات عديدة كانت محل نقاش عند تطبيق القانون الساري رقم 37 لسنة 1964 على النحو التالي: أ ـ مدى سريان اختصاص لجنة المناقصات المركزية على تكليف مقاولين تنفيذ أعمال للجهات المخاطبة بالقانون والتي يتم اختيار المقاولين لتنفيذها خارج نطاق الكويت، ويتم توقيعها وتنفيذها بالخارج. ولعل المثال الواضح في هذا الشأن هو أعمال السفارات الكويتية بالخارج، مكاتب الخطوط الجوية الكويتية، الهيئة العامة للاستثمار للأعمال غير الاستثمارية، الصندوق الكويتي للتنمية وغيرها. علما بأن تلك الأعمال التي تنفذ بمقاولين خارجيين يكون محل العقد عقارا (أرضا، مبنى) وهي تخضع لقانون دولة العقار وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1960. ونشير الى ان لجنة المناقصات المركزية قد سبق لها إصدار تعميمها رقم (ل.م.م/25/1/1290) في 5/8/1997) الى وزارة الخارجية بأن عقود الشراء والمناقصات التي تبرم بالخارج للبعثات الكويتية الديبلوماسية لا تخضع لرقابة لجنة المناقصات المركزية، حيث انها تتم مع مقاولين أو موردين لا تتوافر فيهم شروط المادة الخامسة من القانون رقم 37 لسنة 1964، علما بأن اللجنة لا تطبق ذات القاعدة لجهات اخرى مثل الخطوط الجوية الكويتية، فيتم إخضاع عقود مشتريها ومناقصاتها التي تتم بالخارج وتنفذ بالخارج لأعمال اللجنة. ب ـ النص الوارد بالقانون ذكر... فيما عدا الخدمات الاستشارية. والنص على هذا النحو قد ينصرف للخدمات الاستشارية التي تنظم أحكامها قوانين أو قرارات أخرى والمثال الواضح في هذا الشأن هو أعمال الاستشارات المنظمة بقرار رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التخطيط رقم 11 لسنة 1971 بتشكيل لجنة اختيار البيوت الاستشارية والمحددة بالقرار بالدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات العمرانية والمدنية والتخطيطية والصناعية وشؤون الإدارة وعليه فالأمر يستتبع إيضاح مدى خضوع أعمال الخدمات التالية لنص المادة: ـ التعاقد مع البيوت الاستشارية والشركات في مجال الاستعانة بالخبراء في مجال نظم الحسابات وتقنية المعلومات. ـ التعاقد مع مكاتب وشركات التدريب بمجالاتها المختلفة في مجال تعميم ديوان الخدمة المدنية الصادر في هذا الشأن والصلاحيات المخولة لبعض الجهات بموجب قوانينها (كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 4/629/99/1215 بتاريخ 24/4/2000 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي) وكتابها رقم 2/477/2009/365 بتاريخ 21/1/2010 لمؤسسة البترول الكويتية. ـ التعاقد مع مكاتب المحاسبة لتقديم خدمات التدقيق أو خدمات الاستشارات المالية والمحاسبة. ـ التعاقد مع مكاتب المحاماة لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والتحكيم. ـ خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية رغم صدور فتوى إدارة الفتوى والتشريع رقم 2/443 بتاريخه 9/11/1964 لعدم خضوعها إلا ان تلك الموضوعات مازالت تعرض على اللجنة وتصدر بشأنها قرار الموافقة على التعاقد. ج ـ ورد بالديباجة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1998 وما تضمنه هذا القانون من استثناء بعض العمليات من الخضوع لأحكام قانون المناقصات الساري 37 لسنة 1964: ـ بيع النفط ومشتقاته. ـ العمليات الاستثمارية. الموضوع الأول أثير بشأنه خلاف حول مفهوم بيع النفط وهل يشمل البيع والشراء أو يقتصر على التفسير الحرفي للفظ البيع وكذلك مفهوم المشتقات وعرض الخلاف على إدارة الفتوى والتشريع التي أصدرت رأيها رقم (2/297/2009/3208 بتاريخ 9/6/2009) موجّه الى رئيس ديوان المحاسبة. أما عن الموضوع الثاني فهو يتعلق بتفسير الاستثمار وهل ان عمليات التكوين الرأسمالي للأصول المزمع تسلمها لمباشرة النشاط الجاري للجهة هي من قبيل العمليات الاستثمارية أم انها عمليات شراء أصول بغرض ممارسة النشاط ويقتصر لفظ الاستثمار على العمليات الخارجة عن ممارسة النشاط الجاري للوحدة الخاضعة لأحكام القانون. (محافظ أوراق مالية، استمارات في تكوين شركات.. الخ). لذلك، يراعى ارتباط هذه العمليات بالاستثناءات التي ترد على مقترح القانون. المادة 9: تكرار مضمون ما ورد بالمادة التاسعة ضمن ما ورد بالمادة الحادية عشرة من مشروع القانون. المادة 13: تعالج المادة اشتراطات التقدم في المناقصة العامة أو المحدودة: ـ يكون كويتيا. ـ مسجلا في سجل الموردين والمقاولين. ـ أو أجنبيا مع وجود شريك أو وكيل كويتي. ولم تشر اللجنة الى سريان تلك الاشتراطات لحالات الممارسة أو التعاقد المباشر، كما لم تشر الى الأعمال المتعاقد عليها والمنفذة خارج الكويت أو المتعاقد عليها داخل الكويت، ولكن التنفيذ خارج الكويت وايضاح ذلك تم بالفقرة المتعلقة بالمادة 6 السابق الإشارة اليها. المادة 23: ورد بالمادة «يجوز إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر.. وكذلك طرح عدة مناقصات متماثلة لذات الجهة، ونصت وثائقها على عدم ترسية أكثر من مناقصة على مناقص واحد..». والنص على هذا النحو يتطلب إيضاح: أ ـ تاريخ طرح المناقصات المتماثلة في ذات تاريخ طرح المناقصة الأولى أو في تواريخ لاحقة متتابعة، وإذا كان في تواريخه متتابعة فما هو الفاصل الزمني لطرح كل مناقصة. ب ـ إن النص لم يعالج حالة عدم قبول مقدمي العطاءات التالية الممارسة للوصول الى سعر أقل العطاءات المقدم فيها، وهل الممارسة بسعر ابتداء للسعر الأقل وصولا لأفضل سعر من المناقصين، علما بأن المناقصة محل الدراسة ستكون منفصلة عن المناقصات الأخرى، وان السعر بها سيكون الأقل الواجب الترسية عليه. (عدة فتاوى لإدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بهذا الموضوع) ج ـ ان النص الوارد لم يتعرض للمناقصة الواحدة القابلة للتجزئة وعدم اسناد اكثر من جزء على مناقص واحد. المادة 32: ما ورد بهذه المادة هو ذات الاختصاص الوارد بالمادة 44 من القانون رقم 37 لسنة 1964 الساري غير ان الصلاحية بالقانون الساري لمجلس الوزراء باعتبار ان هذا الاختصاص بالترسية على غير اقل الاسعار خارج نطاق فلسفة القانون باسناد الاعمال لغير اقل الاسعار المطابق للشروط والمواصفات، وهو امر يجعل جميع الصلاحيات في الترسية للجنة المناقصات المركزية ويجب ان يكون محل نظر، حيث ان هذا الامر استثناء من الاصل العام. المادة 33: المادة تعالج الافضلية للمنتجات الوطنية في مناقصات وممارسات التوريد مع تحديد نسبة الزيادة للاسعار الوطنية بنسبة 15%. ويلاحظ بشأن هذا النص ما يلي: ـ لم يراع النص ما ورد بالقانون 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 1987 استنادا لهذه الاتفاقية باعتبار منتجات دول مجلس التعاون الخليجي منتجات ذات منشأ وطني واعطى نسبة حماية مقررة، علما ان الاتفاقية تشير الى ان تكون معاملة منتجات تلك الدول مثل معاملة المنتج المحلي. ـ نصت المادة على نسبة وهو ما يخالف النصوص الاخرى التي تركت النسب والمبالغ للائحة التنفيذية للقانون او النص في المادة ذاتها على صلاحية مجلس الوزراء من تغيير هذه النسبة. المادة 36: الفقرة الثالثة من المادة 36 والتي تبدأ بعبارة «وعلى الجهة صاحبة الشأن» سبق النص عليها بالمادتين 37 و38 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2/2008 بتعديل احكام المرسوم رقم 3/1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية، ولا حاجة للنطق عليها مرة اخرى في صلب قانون المناقصات الجديد، خاصة انه في حال وجود اي تعديل في تلك اللائحة او قانون الضريبة على الدخل فسيؤدي الى التعارض بين النصين وصعوبة في التطبيق وسيتوجب حينئذ اجراء تعديل تشريعي على النص المتعلق بهذا الموضوع والوارد في قانون المناقصات، خاصة ان لكل من القانونين مجال اعماله المختلف عن الآخر. المادة 41: ورد بالنص... تجاوز بالزيادة او النقص 5% من مجموعة قيمتها الا بموافقة اللجنة. استخدام النص لفظ «أو» عند الاشارة الى الزيادة او النقص قد يترتب عليه عدة مشاكل تتعلق بحساب النصاب، حيث انه في حال الامر التعبيري الواحد المتضمن حذف بنسبة 3% واضافة 2% اعتبر هذا الامرالتعبيري غير خاضع لرقابة اللجنة، حيث ان الحذف 3% منفصلة عن الاضافة 2% حسب صياغة النص بالاشارة الى لفظ «او»، علما بان الامر في حقيقته هو امر تغييري على العقد قيمته 5%، لذلك فقد يكون استخدام لفظ «و» عند الاشارة على الاضافة والحذف اكثر دقة لحساب نصاب العرض على رقابة اللجنة. المادة 44: تضمن النص احكاما تتعلق باجراءات تحقيق عن الاهمال والتقصير ويلاحظ على النص انه منح اللجنة سلطات رقابية مخولة للجهات الرقابية الاخرى منها: ـ اجراء التحقيق بناء على طلب اللجنة. ـ ابلاغ اللجنة بالقرارات الصادرة في شأن التحقيق. والنص على هذا النحو يضيف اختصاصات اللجنة تنظمها قوانين الجهات الرقابية الاخرى وجهات التحقيق، فضلا عن ان النص لم يوضح الاجراء الذي ستتخذه اللجنة عن تلقيها القرارات الصادرة بشأن التحقيق. المادة 47: الاستثناء «المشتروات» المواد العسكرية بمرسوم. أ ـ الاشارة فقط للمشتروات العسكرية قد يكون قاصرا على ضرورة ايضاح ما يرتبط بها من عقود مثل: ـ التدريب. ـ الصيانة. فتوى إدارة الفتوى والتشريع رقم 2335 في 19/8/1998 ـ بعض المشتريات ليست بطبيعتها عسكرية ولكنها مرتبطة بنواح عسكرية مثل توريد المواد الغذائية. لذلك، فقد يكون اكثر ايضاحا للنص ان يكون الاستثناء للمشتريات ذات الطبيعة العسكرية وما يرتبط بها من عقود تحدد بالمرسوم الاميري الذي يصدر في هذا الشأن. ب ـ مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة: ضرورة تحديد تعريف واضح دقيق لمفهوم الظروف الطارئة عند تطبيق هذا النص سواء في ديباجة القانون او بالمرسوم الصادر بشأن المشتريات ذات الطبيعة العسكرية ويعدل النص وفقا لذلك. ملاحظات عامة على مقترح القانون اتجهت نصوص القانون الى قصر الصلاحيات الواردة به للجنة المناقصات المركزية واستبعد جميع ما كان صلاحية لمجلس الوزراء في القانون الساري: ـ الترسية على غير اقل الاسعار المطابق للشروط والمواصفات المادة 23 من القانون المقترح لاختصاص كان لمجلس الوزراء المادة 44 من القانون الساري. ـ الغاء المناقصة لارتفاع الاسعار المادة 28 من القانون المقترح لاختصاص كان لمجلس الوزراء المادة 47 من القانون الساري. ـ العدول عن الترسية بعد ابلاغ المناقص الفائز المادة 35 من القانون المقترح الاختصاصي كان الاختصاص لمجلس الوزراء المادة 52 من القانون الساري. ـ التظلم من قرارات اللجنة المادتين 42 و45 من القانون المقترح الاختصاص لكان لمجلس الوزراء المادتان 258 و62 من القانون الساري. والامر على هذا النحو يوضح ان اللجنة في مثل تلك القرارات اصبحت الخصم والحكم في الامر ذاته وهو الامر الذي راعاه القانون الساري باعتبار مجلس الوزراء الجهة المناط بها الفصل في النزاعات المعروضة من اصحاب المصلحة في التظلم من قرارات اللجنة.
مواضيع ذات صلة

الأسهم الرخيصة تقود الصعود القياسي للبورصة ارتفاع جماعي لأسهم شركات الخرافي بقيادة «زين»

  • 3/14/2011

محافظ "المركزي": التصنيف السيادي للكويت الأعلى والأفضل في الشرق الأوسط.. وبنوكنا تجاوزت الأزمة وجاهزة لتطبيق اتفاقية بازل 3 ولا تحتاج لدعم حكومي

  • 3/14/2011
  • 1

«زين» توافق على عرض «المملكة القابضة» و«بتلكو» لشراء حصتها في «زين ـ السعودية»

  • 3/14/2011

«الامتياز للاستثمار» تتبرع بمبلغ 35 ألف دينار إلى مدرسة خليفة

  • 3/14/2011

صرخوه: «المشاريع المتحدة» تحتفظ بسيولة جيدة لتغطية التزاماتها المالية في 2011

  • 3/14/2011

بهبهاني: 225 مليون دينار صافي أرباح «الكويت للتأمين» في 50 عاماً

  • 3/14/2011

«بيتك» أفضل بنك إسلامي بالشرق الأوسط للعام الثاني

  • 3/14/2011

«بيتك» يعزز جهوده في استقطاب الشباب حديثي التخرج

  • 3/14/2011

طراز «باناميرا 4 إس إكسكلوسيف» نسخة الشرق الأوسط في مركز «بورشه» الكويت

  • 3/14/2011

«الوطني»: الدولار الأميركي يعزز موقعه مقابل العملات الرئيسية

  • 3/14/2011

«التجاري»: استمرار حملة تسوق ببطاقات التجاري لدى «إلكتروزان».. واسترجع حتى 20%

  • 3/14/2011

«كيبكو» ومجموعة من شركاتها تشارك في رعاية مهرجان الكوت التراثي

  • 3/14/2011

«المزايا» تقدم ريع افتتاح «كلوفر سنتر» إلى «بيت عبدالله»

  • 3/14/2011

الجراح: «الكويت الدولي» يستعد لإطلاق أدوات جديدة في السوق

  • 3/14/2011

«سبارك جروب» تطلق معرض وملتقى «توريزم ستيشن» أبريل المقبل

  • 3/14/2011
  • 1

4 معوقات تقف أمام خطة التنمية

  • 3/14/2011
BBC header category

من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن

ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام

مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • من قرد وحيد إلى غروب الأرض، أبرز الصور المدهشة لعام 2026 حتى الآن
    ثلاث دول و104 مباريات وجوائز مالية ضخمة، ملامح مونديال 2026 بالأرقام
    مقتل 32 شخصاً على الأقل إثر زلزال قوي ضرب جنوب الفلبين
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026