عمر راشد
كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن وزارة التجارة شددت على مكاتب التدقيق المحاسبي بوجوب الالتزام بالقرار الوزاري رقم 18 لسنة 1990 والقرارات المعدلة له وأي قرارات صادرة من اللجنة الفنية لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق وكذلك القانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مراقبة الحسابات والقانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات. وأوضحت المصادر أن الوزارة شددت على أنه في حالة غياب تطبيق القوانين الخاصة بتنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق المحاسبي سوف تقوم الوزارة بتطبيق الجزاءات المفروضة على الشركات ومنها إلغاء رخصة المكتب المخالف لتلك القواعد.
واشارت ان تلك القواعد هدفها الحفاظ على حقوق المساهمين وتطبيق مواد القانون المنظم لعمل شركات التدقيق
ومن بين القواعد التي ألزمت «التجارة» شركات التدقيق بها ما يتعلق بتكبد الشركة خسارة متراكمة فلا يجوز طلب زيادتها إلا بعد إصلاح الوضع المالي للشركة بإطفاء الخسارة وإعادة النظر في الزيادة المقترحة لاعتمادها. كما أن من بين تلك الضوابط إلزام مكاتب التدقيق بتبويب التوزيعات الناتجة عن صافي الربح العام في بيان التغيرات في حقوق الشركاء فقط.