Note: English translation is not 100% accurate
النزهان لـ «الأنباء»: «حماية المستهلك» تعدّ قائمة استرشادية بالسلع التي لا يجوز ردها او استبدالها كالمجوهرات والمواد الغذائية الطازجة والمثلجة
14 يناير 2013
المصدر : الأنباء

عاطف رمضان
كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان في تصريح لـ «الأنباء» عن ان الوزارة أصدرت قرارا رقم 555 لسنة 2012 في شأن تنظيم حق المستهلك في استبدال او رد السلع او البضاعة.
واضاف النزهان أن هذا القرار صدر بعد ان رصدت الوزارة عدة شكاوى من قبل بعض المستهلكين بشأن رفض بعض المحلات استبدال او استرجاع السلع التي تكون مغشوشة او معيبة او سلع تم تسلمها وهي بخلاف المواصفات المطلوبة كذلك قيام بعض المحلات بإصدار فاتورة بلغات غير معلومة او يفهمها المستهلك او لا تتضمن بيانات عن السلعة او منشأها او صفاتها واسم المحل والكفالة مما جعل الوزارة ترى أنه من الضروري إصدار مثل هذا القرار لبيان حقوق المستهلكين والتزام المحلات.
وأوضح أن القرار تضمن أن تتولى ادارة الرقابة التجارية بالوزارة الرقابة على أصحاب المحلات والشركات والمؤسسات التجارية من حيث قبولها لاستبدال او رد السلع او البضائع او الآلات او المواد التي يبيعونها الى المستهلك النهائي وفقا للقواعد التي ينظمها هذا القرار ويكون لموظفي الادارة الذين يندبهم وزير التجارة لذلك الحق في مراقبة تنفيذ هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة وذلك بالتنسيق فيما بينها وبين الجهات المختصة.
ولفت النزهان الى انه جاء في القرار انه على اصحاب المحلات والشركات والمؤسسات التجارية قبول استبدال او رد السلع او البضائع او الآلات او اية مواد اخرى قاموا ببيعها الى عملائهم متى توافرت بعض الشروط كأن يتم الاستبدال او الرد خلال خمسة ايام من تاريخ الشراء وان تكون البضائع او السلع او الآلات التي يراد استبدالها او ردها بحالة جيدة وقابلة للعرض وان تكون السلع او البضائع او الآلات او المواد بها خلل او لا تتوافق مع المواصفات او لا يمكن اصلاح هذا الخلل دون المساس بجودتها وانه في حال قبول رد السلع او البضائع او الآلات او المواد يقع على اصحاب المحلات او الشركات او المؤسسات رد ثمنها بذات الطريقة التي دفعت بها عند الشراء او بأية طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بينهما وان يكون الرد لعيب ما في السلع او البضائع او الآلات او المواد ويشترط الا يكون ظاهرا عند الشراء وان تكون السلعة او البضاعة او الآلة او المواد مغشوشة او مقلدة او معيبة او غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وألا تكون السلع او البضائع او الالات او المواد التي يطالب المشتري بردها او استبدالها قد تم شراؤها اثناء عروض تجارية «تنزيلات» للمحلات او الشركات او المؤسسات التجارية.
وعن حقوق والتزامات اصحاب المحلات او الشركات او المؤسسات التجارية عند الاستبدال او الرد ذكر النزهان ان القرار نص على انه يحق لاصحاب المحلات او المؤسسات التجارية الامتناع عن استبدال او رد السلع او البضائع او الآلات او اية مواد اخرى تقتضي بحسب طبيعتها او خصائصها او طريقة تعبئتها او تغليفها اعادة استبدالها او ردها اليهم كتعرضها للاتلاف او استحالة اعادتها الى الحالة التي كانت عليها عند الشراء او استحالة اعادة بيعها للاخرين على ان تتولى ادارة حماية المستهلك بالوزارة وضع قائمة استرشادية بتلك المواد او السلع او البضائع او الالات التي لا يجوز ردها او استبدالها وعلى الاخص المجوهرات والاحجار الكريمة والمواد الغذائية الطازجة والمثلجة ومنتجات الخبز وانواع الملابس وملابس السباحة والكتب والجرائد اليومية والمجلات مشيرا الى انه يستثنى من ذلك اسباب الرد او الاستبدال الذي يرجع الى عيوب التصنيع.
ونوه النزهان الى انه يلتزم اصحاب المحلات او الشركات او المؤسسات التجارية بتمكين العاملين بادارة الرقابة التجارية بالوزارة من اداء واجباتهم ويعاقب كل من يحول دون ادائهم لواجباتهم الوظيفية بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا القرار او بأية عقوبات اخرى اشد تقرها القوانين او القرارات الاخرى التي تنطبق على مثل هذه المخالفات.
وبين النزهان ان القرار شدد على انه يلتزم اصحاب المحلات او الشركات او المؤسسات التجارية باستخدام اللغة العربية في جميع مكاتباتهم او اعلاناتهم او عقودهم او عروض اسعارهم او اغلفة منتجاتهم او شهادات الضمان او الفواتير الصادرة عنهم في جميع تعاملاتهم ويجوز لهم ان يستخدموا الى جانب اللغة العربية لغة اخرى او اكثر اذا ارتأوا ذلك.
وقال النزهان: فضلا عن الالتزامات السابقة فإنه يتعين على اصحاب المحلات او الشركات او المؤسسات التجارية «حسب القرار» الالتزام بوضع اعلان ظاهر ايا كانت مادته يبين شروط وقواعد وآلية العمل بهذا القرار وذلك في مكان بارز بالمحل او المتجر ويحظر وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» بأية لغة او طريقة او بأية عبارة شبيهة كما يحظر تحميل المشترين للسلع او البضائع او الآلات او اية مواد اخرى بأية تكلفة مادية نظير الاستبدال او الرد المنصوص عليه بهذا القرار لأي سبب من الاسباب او تحت اي مسمى متى توافرت شروط الاستبدال او الرد المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار ويشترط في القواعد الخاصة التي يتم وضعها لتطبيق آلية الاستبدال او الرد المنصوص عليها بهذا القرار ان تتفق مع طبيعة كل سلعة او بضاعة او مادة او آلة على حدة وبما يضمن حقوق البائع والمشتري من جانب واحكام هذا القرار من جانب اخر.
وذكر النزهان ان القرار جاء فيه انه يحظر على اصحاب المحلات او الشركات او المؤسسات التجارية الامتناع عن تسليم فاتورة بيع للسلع او البضائع او الالات او المواد التي يكون لها ضمان للمشتري متى طلب منهم ذلك على ان تتضمن البيانات الاساسية اسم المؤسسة او الشركة التي يقع عليها الالتزام بالضمان ومدته واسم السلعة او البضاعة او الآلة او المواد ووصفها وبلد منشأها وسعر البيع.
واشار النزهان الى ان القرار اعطى الحق لوزير التجارة توقيع اي من العقوبات الاتية:
٭ التنبيه او الانذار في حال ارتكاب اصحاب المحلات او الشركات او المؤسسات التجارية او المسؤولين عنها ايا من المخالفات المنصوص عليها بهذا القرار للمرة الاولى.
٭ ان يأمر وبقرار مسبب منه باغلاق المحل مرتكب المخالفة اداريا ومؤقتا بطريق التنفيذ المباشر مدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز شهرا.
٭ ان يأمر وبقرار مسبب منه بسحب الترخيص الاداري للمحل او للشركة او المؤسسة التجارية وذلك في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.
وعن تسوية المنازعات الناتجة عن الرد او الاستبدال أفاد النزهان انه حسب القرار تحال الى لجنة المحاضر القائمة بالوزارة كل المخالفات التي يرتكبها اصحاب المحلات او الشركات او المؤسسات التجارية وكذلك جميع الشكاوى المقدمة ضدهم او ما يتكشف للوزارة من افعال او تصرفات تمثل مخالفة لاحكام هذا القرار او لشروط الرد او الاستبدال المنصوص عليها به وتلتزم اللجنة بمباشرة مهامها واختصاصاتها وفق القواعد والاجراءات التي تضمن سرعة الفصل في المنازعة وتحقيق العدالة بين البائع والمشتري.
وأوضح النزهان انه يجوز ان يكون الاتفاق على التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالرد او الاستبدال سابقا او لاحقا على احالة النزاع الى اللجنة المذكورة وبحيث لا يثبت الاتفاق على التسوية الودية الا بالكتابة.