يصدر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه: «لما كان القانون الخاص بتنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (32) لسنة 1969 قد مر على صدوره ما يقرب من أربعة وأربعين عاما، وقد أجريت على ذلك القانون بعض التعديلات، مما يؤكد أن أحكامه في حاجة للتجديد اتساقا مع السياسة التي تنتهجها الدولة لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية في شأن تحديث العديد من القوانين لتتوافق مع هذه المتغيرات، وإزالة العقبات التي تعترض المشروعات في سبيل مزاولة انشطتها.
وقد جاء هذا القانون متناولا تحديثا للعديد من مواد قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية، وتم الابقاء على نص المادة (1) من القانون الحالي الخاصة بجعل وزارة التجارة والصناعة هي صاحبة الاختصاص في إصدار التراخيص التجارية.
مع بقاء الاستثناء الخاص بالمهن والحرف الخاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة كمهنة الطب والمحاماة والصيدلة والمحاسبة.
ألزمت المادة الثانية وزير التجارة والصناعة، ودون الاخلال بقانون الشركات والقوانين التي تنظم مزاولة بعض الانشطة، اصدار قرار دوري لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها ورؤوس أموالها وفقا لأحدث الانظمة المتعارف عليها دوليا، والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دوري وفقا لحاجات النشاط الاقتصادي في البلاد ومتطلبات التنمية الاقتصادية فيها، وينشر القرار في الجريدة الرسمية في كتيب خاص وفي الموقع الإلكتروني للوزارة.
وبينت المادة الثالثة شروط طلب الترخيص وفقا لما يلي:
1 - أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا، فيجب ألا يقل سنه عن 21 سنة ومالكا لرأسمال المنشأة ومسؤولا عن إدارتها، ويديرها لحسابه الخاص.
وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسسا طبقا لقانون الشركات.
3 - إذا كان طالب الترخيص شركة أو أحد فروعها، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي ترغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.
واشارت المادة الرابعة الى حالات لا يجوز فيها منح الترخيص بالاشتغال بالتجارة مع معاقبة المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون التجارة.
وبينت المادة الخامسة ما يجب اتباعه في حالة ايلولة ملكية المنشأة التجارية إلى عديمي الأهلية أو ناقصيها.
ونصت المادة السادسة من القانون، واتساقا مع سياسة الدولة في التيسير على طالبي التراخيص واصدارها على وجه يتسم بالسرعة مع عدم اغفال باقي الاجراءات، على اصدار الترخيص بشكل مؤقت مع الزام صاحب الشأن باستيفاء باقي الموافقات خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، مع الزام اللائحة بتنظيم اجراءات الإصدار، ومعاونة طالب الترخيص بتيسير حصوله على موافقات الجهات الأخرى المعنية من خلال جهة مختصة بوزارة التجارة تضم ممثلين من كافة الجهات الأخرى ذات الصلة بهذا الشأن.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات تقدم طلب الترخيص والمستندات والبيانات اللازمة لإصداره كما تكفل اللائحة التنفيذية إنشاء وحدة بوزارة التجارة والصناعة لمعاونة طالب الترخيص في استيفاء اجراءات اصداره على نحو يكفل انجاز جميع المعاملات من قبل الجهات المختصة، على أن تضم الوحدة ممثلين عن كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتنظم اللائحة التنفيذية اجازة التعامل بالمحررات والسجلات والمستندات الالكترونية المتبادلة بين وزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى، من خلال البرامج والأنظمة الإلكترونية الحكومية.
وإذا انقضت مدة الترخيص المؤقت دون استكمال الموافقات المطلوبة، بسبب يرجع الى تقصير طالب الترخيص، يلغى الترخيص المؤقت الصادر من الوزارة.
ونصت المادة السابعة على ان تبين اللائحة التنفيذية الأنشطة التي لا يجوز مزاولتها بترخيص مؤقت.
وأجازت المادة الثامنة لوزير التجارة والصناعة منح تراخيص من أجل إقامة معارض تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون عملية البيع والشراء، إلا بإذن بذلك من الوزير.
وأحالت المادة التاسعة الى اللائحة التنفيذية في شأن تحديد الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة، والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر بالصحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهذا كله لإتاحة الفرصة المناسبة من حيث المرونة لإمكان مواجهة متطلبات التطور التجاري المتسارع.
وأحالت المادة العاشرة الى اللائحة التنفيذية تحديد مدد التراخيص التي تعطى وفقا لأحكام هذا القانون.
وحددت المادة الحادية عشرة تفصيليا الأحوال التي يتم فيها إلغاء التراخيص وهي من تسعة بنود.
ونصت المادة الثانية عشرة على عقوبة لمن ارتكب الأفعال المنصوص عليها في البندين الخامس والسابع من المادة الحادية عشرة، لما في هذه الحالات من خطورة على الثقة والأمانة الواجب توافرها في الحاصل على الترخيص، كل ذلك ما لم يوجد نص بعقوبة أشد في قانون آخر.
كما نصت المادة الثالثة عشرة على جزاء إداري في الحالات الواردة في البنود من الخامس الى التاسع، وهي غلق المنشأة إداريا بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وأحالت المادة الرابعة عشرة الى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات انتقال التراخيص الى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أحقية الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، في التفتيش على التراخيص والمحال التجارية لاثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
وأحالت المادة السادسة عشرة الى اللائحة التنفيذية بيان الرسوم المقررة التي يتعين على طالبي الترخيص أداؤها.