Note: English translation is not 100% accurate
إنشاء محفظة عقارية بقيمة 3 مليارات دينار لشراء العقارات وتأسيس صندوق لتمويل مشاريع الـ B.O.T بقيمة 250 مليون دينار
17 فبراير 2009
المصدر : الأنباء
عمر راشد
ركزت الورقة المقدمة من اتحاد العقاريين حول قانون الاستقرار المالي المقدم من قبل فريق العمل الاقتصادي على المادتين 8 و9 من الباب الثاني من القانون حول دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي، حيث اقترحت الورقة تعديلا على المادة 8 من القانون ركز بصورة اساسية على اجل التمويل بجعل الحد الاقصى للتمويل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات فقط. واقترحت الورقة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها اضافة مادة 8 ـ 1 والتي تركز على ان تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي بخلاف الشركات الاستثمارية خلال العامين 2009 و2010 بغرض استخدامها في سداد و/ او إعادة جدولة قروضهم او التمويل الممنوح من البنوك المحلية. كما اضافت الورقة المواد 9 ـ 1 و9 ـ 2 و9 ـ 3 الى مواد القانون بغرض شراء اصول الشركات المساهمة والمقفلة في قطاعات النشاط الاقتصادي لمعالجة اوضاعها المالية خلال العامين 2009 و2010.
واشارت الورقة الى مقترحات جديدة من اتحاد العقاريين تمثلت في ضرورة انشاء محفظة عقارية تدار من قبل احدى الشركات الاستثمارية بقيمة تتراوح من 2 الى 3 مليارات دينار لمصلحة الهيئة العامة للاستثمار بغرض شراء العقارات، خصوصا العقارات المصنفة A والتي تضم مباني مكاتب والمجمعات التجارية الضخمة والمجمعات السكنية الضخمة والتي من شأنها ضخ السيولة في السوق ومساعدة الشركات العقارية والاستثمارية على حشد الاموال من خلال بيع اصولها العقارية للمحفظة وسداد التزاماتها تجاه البنوك مما يعزز من قيمة الاصول العقارية وتثبيت الاسعار وتعزيز المراكز المالية للشركات المدرجة بالاضافة الى ضخ سيولة في السوق ودعم سوق الاسهم في البورصة.
وأضاف الاتحاد في مقترحاته ان تمويل مشاريع B.O.T يواجه مشكلة حقيقية بسبب منع رهن المشاريع طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن، من ثم فإن انشاء صندوق تمويلي من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات الدولة بإدارة بنك الكويت الصناعي بقيمة 250 مليون دينار قابلة للزيادة من اجل المشاركة في تمويل هذه المشاريع، مشيرا الى ان المقترح يأتي في ظل تشدد البنوك في الإقراض وما تتطلبه هذه المشاريع من مبالغ كبيرة وآجال طويلة للتمويل الذي يتزامن مع اصرار البنوك على اخذ كفالات الشركات المساهمة بتلك المشاريع ومعظمها قد استنفد حدودها الائتمانية.
وأشارت الورقة الى ان بديل هذا المقترح هو اعتبار حوالات الحق على عوائد هذه المشاريع ضمانات مقبولة للبنوك وتعتبر من ضمن الضمانات التي يعتد بها مثل العقارات والأسهم عند تكوين المخصصات الخاصة بالقروض المتعثرة في محفظة القروض بالبنوك. وفيما يلي التعديلات المقترحة على مواد قانون الاستقرار المالي وكذلك المواد الاضافية التي اقترحها الاتحاد.
اولا: مادة 8 من الباب الثاني «دعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي».
نص التعديل المقترح على المادة على ان:تضمن الدولة القروض والتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي والذي يتم استخدامه محليا، وبحد أقصى 4 آلاف مليون دينار، للعامين 2009 و2010 على الا يتجاوز نسبة 50% من رصيد هذا التمويل، ويسري الضمان خلال الأجل المحدد للتمويل.
ويتعين على البنوك المحلية الالتزام، عند منح هذه القروض، بما يلي:
التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
الحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل.
الا يتم استخدام التمويل الجديد لأغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون، وان يتم اتخاذ كل الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوحة من أجلها وفقا للعقد المبرم معه.
ان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
ان يتم سداد أصل رصيد التمويل والعائد على اقساط خلال اجل التمويل.
يوزع التمويل المقدم على كل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
ويلاحظ على تعديل المادة 8 انها ركزت على ان يكون الحد الأقصى لأجل التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل بدلا من 5 سنوات التي أقرتها المادة بصيغتها المقدمة في القانون واستبدال كلمة «البنوك الكويتية» بـ «البنوك المحلية».
«مادة 8-1»واقترحت الورقة المقدمة اضافة المادة «8-1» الى مواد القانون والتي نصت على:تضمن الدولة 50% من التمويل الذي يحصل عليه عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي بخلاف شركات الاستثمار خلال العامين 2009 و2010 وذلك بغرض استخدامها في سداد واعادة جدولة قروضهم او التمويل الممنوح لهم من البنوك المحلية كما في 31/12/2008 ويسري الضمان خلال الاجل المحدد للتمويل بما لا يتعدى 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
ويتعين على البنوك المحلية الالتزام عند منح هذا التمويل، بما يلي:
التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
ان يتمتع عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي بالملاءة المالية والتي يتم تحديدها من قبل جهات متخصصة والتي يتم تكليفها من قبل بنك الكويت المركزي او اي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي.
ان يتم اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذه القروض والتمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه.
ان يكون الحد الاقصى لاجل اعادة جدولة القروض او التمويل 10 سنوات وفقا لاحتياجات العميل.
ان يتم سداد اصل رصيد القرض او التمويل والعائد على اقساط خلال اجل القرض او التمويل.
ان يلتزم البنك الممول عند اعادة الجدولة بتخفيض الضمان الحكومي سنويا بنسبة مئوية تعادل 1% على اجل القرض وبما لا يقل عن 10% سنويا من قيمته الاصلية.
ويتعين على عملاء البنوك المحلية من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي الذين يستفيدون من هذا الضمان ان يلتزموا بما يلي:
1- التزام الشركة باحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2- دفع سنويا عمولة ضمان بنسبة 1% سنويا من رصيد قيمة الضمان الصادر في نهاية كل سنة، وتؤول حصيلة هذه النسبة الى الاحتياطي العام للدولة.
وبينت الورقة ان اضافة هذه المادة جاءت للاعتبارات:
ان مشكلة القطاعات الاقتصادية الاساسية تكمن في استخدام قروض قصيرة الاجل لتمويل اصول طويلة الأجل.
يلزم معالجة تلك الديون لانعاش الدورة الاقتصادية ولاعادة الحركة والنشاط الاقتصادي لمواجهة الركود المتوقع والحد من انعكاساته والتي اخفقت المادة «8» في التطرق اليه ووضع حلول لعلاجه.
مساندة شركات الاقتصاد الحقيقي والتي لديها قيمة مضافة في الاقتصاد من التعثر.
المادة «9»وانتقلت الورقة بعد ذلك الى المادة 9 من القانون حيث اشارت في تعديلها الى: اذا تبين للبنك المركزي التعثر في سداد التمويل المشار اليه في المادة السابقة يحدد مقدار ضمان الدولة بحد اقصى بنسبة 50% من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان تصدر وزارة المالية – نيابة عن الدولة – سندات وصكوكا اسمية غير قابلة للحوالة بقيمة هذا الضمان، لا تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من هذا التمويل ويجوز ان يدفع عن هذه السندات والصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
ويلاحظ ان التعديلات التي اقرتها المادة تختلف عن المادة السابقة في اصدار الدولة سندات وصكوكا اسمية غير قابلة للحوالة.
واقترحت الورقة اضافة 3 مواد جديدة للقانون هي مواد «9-1» و«9-2» و«9-3».
وقد نصت المادة «9-1» على:
تشتري الهيئة العامة للاستثمار اصول الشركات المساهمة والمقفلة في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي خلال العامين 2009 و2010 وذلك لمعالجة اوضاعها المالية على ان يراعى الآتي:
تضع الهيئة الضوابط والشروط المنظمة لشراء الاصول واي امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الاصول.
ان تتمتع الشركة المساهمة العامة او المقفلة بالملاءة المالية والذي يتم تحديدها من قبل جهات متخصصة والتي يتم تكليفها من قبل الهيئة.
ان يتم شراء الاصول بسعر السوق وبتقييم تقوم به شركتان متخصصتان تختارهما الهيئة العامة للاستثمار.
ان يتم استخدام مبالغ الشراء المحصلة من الهيئة في تسديد التزامات محلية قائمة على الشركات المساهمة العامة او المقفلة كما في 31/12/2008 ويتم تقديم مستندات بما تفيد بذلك للهيئة.
تلتزم الشركات المساهمة العامة او المقفلة بالتعليمات الصادرة عن الهيئة بشأن الاصول المشتراه.
تلتزم الشركة المساهمة العامة او المقفلة باحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وقد نصت المادة «9-2» على: يتم شراء الاصول مقابل قيام الهيئة – نيابة عن الدولة – باصدار سندات او صكوك اسمية غير قابلة للحوالة الا بموافقة الهيئة أو أي ادوات مالية اخرى ويجوز ان يدفع عن السندات او الصكوك المصدرة عائد تحدده الهيئة وللشركات المستفيدة من هذا القانون حق استرجاع قيمة اصولها بالكامل خلال مدة 5 سنوات وذلك بنفس القيمة التي بيعت مضافا اليها 50% من الفارق بين القيمة السوقية تحددها شركة متخصصة تكلفها الهيئة وسعر شراء الهيئة وجميع التكاليف التي تكبدتها الهيئة تجاه الاصل على ألا يقل المبلغ المدفوع عن سعر شرائها للاصول.
المادة «9-3»وجاءت المادة «9-3» لتوسيع درجة الرقابة واشراك الهيئات المختلفة مع مجلس الامة حيث نصت على: تقدم الهيئة تقريرا ربع سنوي لكل من مجلس الامة وديوان المحاسبة لاطلاع الجمهور، تبين فيه:
الشركات التي تم شراء اصولها.
نوع وقيمة الاصول المشتراه من كل شركة مقارنة بقيمتها السوقية عند اعداد التقرير.
قيمة السندات والصكوك التي تم اصدارها وفقا لاحكام هذا القانون وعلى ديوان المحاسبة اعداد تقرير بملاحظاته يقدم الى مجلس الامة خلال شهرين من تاريخ ورود التقرير اليه.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )