Note: English translation is not 100% accurate
الشايع لـ «الأنباء»: «التجارة» توقف تعاملات الشركات المخالفة بتأخير تقديم ميزانياتها المالية في مواعيدها المحددة
11 يونيو 2009
المصدر : الانباء
عاطف رمضان
أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة جمال الشايع لـ «الأنباء» أن الوزارة تعمل جاهدة وبشكل يومي للكشف عن جميع تراخيص الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة وأنه في حال تم ضبط أي تزوير في شهادات الأرصدة لهذه الشركات أو تم ضبط أي مستند «باطل أو مزور» متعلق بتأسيس الشركة فسيتخذ قرار بالغاء ترخيص الشركة المتورطة.
واضاف الشايع ان عدد الشركات الوهمية او المتورطة في تزوير شهادات ارصدتها البنكية بلغ اكثر من 150 شركة ليصبح اجمالي هذه الشركات أكثر من 450 شركة.
واشار الشايع الى ان «التجارة» تجري تنسيقا مع البنوك المحلية للتدقيق والكشف عن شهادة الارصدة البنكية للشركات وان الكشف يتم ايضا حتى على الشركات المؤسسة منذ فترة «القديمة».
وبين الشايع أن شهادات الأرصدة «المزورة» كانت تتم من خلال بعض مندوبي مكاتب تعقيب المعاملات.
وأوضح الشايع انه في حال تورط اي شركة في التزوير فسيلغى ترخيصها، وقد جاء في القانون في مادته رقم 14 انه يلغى الترخيص في الاحوال الآتية:
إذا لم تعد إقامة صاحب الترخيص في الكويت إقامة مشروعة، وإذا انفضت الشركة الصادر اليها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها وإذا أبلغ المرخص له مراقبة التراخيص والمحال التجارية بوقف العمل بالمحل وطلب انهاء الترخيص وإذا مضى على الترخيص مدة ثلاثة اشهر في حالة وقف العمل بالمحل وعدم إبلاغ المرخص له مراقبة التراخيص بذلك، وإذا رأى ذلك وزير التجارة والصناعة لمصلحة اقتصادية أو تجارية، بعد اخطار صاحب الترخيص بمدة لا تقل عن 3 اشهر، وإذا تنازل المرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن المحل لغيره أو ثبت أن المرخص له لا يمتلك رأسمال المحل الصادر عنه الترخيص وإذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة أو صورية وذلك فضلا عن تعرضه لتوقيع العقوبات عليه وفقا لاحكام قانون الجزاء، كذلك إذا خالف المرخص له الاشتراطات العامة أو الخاصة المرافقة للترخيص والتي تضعها الجهات المختصة، وإذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة او مغشوشة او ضارة بالصحة، وإذا سقط حق المرخص له بالاشتغال في التجارة وفقا لاحكام القانون.
وحول تأخير تقديم الميزانيات المالية لـ «بعض الشركات» للوزارة وما العقوبة التي تقع على تلك الشركات من قبل الوزارة قال الشايع: الوزارة تطلب ميزانيات الشركات سواء مدرجة او غير مدرجة، ومن المعلوم ان بنك الكويت المركزي «يغرم» الشركات المخالفة كما ان سوق الكويت للاوراق المالية يوقف تداول الشركات التي تتأخر في تقديم ميزانياتها المالية، لكن «التجارة» ليس لديها اجراءات او عقوبات صارمة تجاه هذه الشركات التي تؤخر ميزانياتها المالية ولم تقدمها للوزارة.
واستطرد قائلا: الوزارة توقف معاملات الشركات المخالفة «التي لم تقدم ميزانيتها المالية لها»، ولا تعطي لها أي شهادات سواء بشأن «تغيير العنوان أو تجديد التراخيص او منح شهادات لمن يهمه الأمر للبنوك»، فالوزارة لا تعطي أصحاب الشركات المخالفة اي بيانات او احصائيات او معلومات عن شركاتهم، خاصة ان بعض البنوك يطلب من اصحاب هذه الشركات شهادات عن رئيس او مدير الشركة الحالي.
وأعرب الشايع عن أمله في ان يقر قانون الشركات خلال الفترة القريبة المقبلة وان يتضمن القانون الجديد صلاحيات للوزارة بإصدار عقوبات صارمة على الشركات التي لا تقدم ميزانياتها المالية لـ «التجارة» في الوقت المحدد.
واكد الشايع ان إلزام الشركات بتقديم ميزانياتها في المواعيد المحددة امر مهم ويحفظ حقوق المساهمين.
ومن جانب آخر كشف الشايع عن تعميم أصدره «حديثا» رقم 1/2009 فيما يخص مندوبي شركات تعقيب المعاملات، حيث وجه هذا التعميم للمراقبين ورؤساء الأقسام والموظفين والموظفات في إدارة التراخيص «التجارية ـ شركة الأشخاص»، وقد تضمن التعميم الالتزام بما يلي:
يحظر تسلم معاملة «فردية ـ شركات» من مندوبي شركات تعقيب المعاملات بأي صفة كانت ما عدا اصحاب التراخيص الفردية او توكيلا رسميا عاما او مديري الشركة وكذلك مندوب الشركة ممن يحمل هوية وزارة الشؤون وإقامته على الشركة، بالاضافة الى احد العاملين في الشركة ممن لديهم تفويض او توكيل من مدير الشركة.
وتضمن التعميم ايضا الالتزام بتعبئة نموذج الطلب بالكامل «فردي ـ شركات» حسب البيانات الواردة في النموذج «الاسم ـ التوقيع ـ ارقام الهواتف».
كذلك التأكد من بيانات الترخيص بالجهاز والتدقيق على كل البيانات والمستندات المرفقة بالمعاملة، وإحالة الطلب للجهات حسب نوع النشاط.
أما في حالة إجراء تجديد الترخيص فيجب الالتزام بالمستندات التالية: إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «متقاعد / ملزم بالاشتراك الباب الخامس» فردية ـ شركات لمدير الشركة.
كذلك إحضار صورة من وصل الإيجار لا يقل عن شهرين وإحضار شهادة من السفارة تفيد بأنه غير موظف «خليجي» وإحضار شهادة حسن سير وسلوك من بلده «خليجي» وإحضار شهادة براءة ذمة من أملاك الدولة اذا كان العقار ملك الدولة.
اما في حالة إجراء بدل فاقد فيجب التأكد من بيانات الملف بالوزارة بالتنسيق مع قسم الملفات ويحظر منح اي استثناء على المعاملات دون الحصول على موافقة من مدير الادارة وستتخذ اجراءات المساءلة القانونية في حق كل من يخالف ذلك تطبيقا للمرسوم بالقانون رقم 15/79 للخدمة المدنية.
وأوضح الشايع ان الوزارة تناشد جميع اصحاب الرخص الفردية ممن لهم اشتراكات في التأمينات الاجتماعية «قبل التجديد» احضار كتاب من التأمينات الاجتماعية او شهادة تفيد بدفع جميع الاشتراكات المستحقة، حيث ان الوزارة تشدد على دفع مستحقات التأمينات من قبل اصحاب الشركات والرخص الفردية لكونها اموالا عامة.
وبالنسبة للخليجي أفاد الشايع بأن عليه إحضار شهادة من السفارة تفيد بأنه غير موظف في بلده، وكذلك إحضار شهادة حسن سير وسلوك بالكويت على ان يحضر شهادة من بلده معتمدة من سفارته وكذلك شهادة التأمينات الاجتماعية «من بلده».
الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )