- المراقب يلتزم بتعويض المتضرر من أخطائه المهنية التي يرتكبها
- يحظر على مراقب الحسابات أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب أو شركة مهنية
- لا يجوز للمراقب تملك أسهم الشركات التي يراقب حساباتها
- يحق للمراقب الاعتذار عن الاستمرار في مهنة التدقيق بطلب كتابي مسبب
- لوزير التجارة تشكيل لجنة بالتعاون مع الإدارة المختصة للتفتيش على مكاتب مراقبي الحسابات
- يجوز لمن شطب قيده وفقاً لأحكام القانون أن يطلب إعادة قيده بعد 5 سنوات من انتهاء تنفيذ الحكم
شريف حمدي
حصلت «الأنباء» على نسخة من مقترح مشروع قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات في الكويت الذي أعدته جمعية المحاسبين والمراجعين وقدمته لوزارة التجارة والصناعة لمراجعته خلال الفترة المقبلة ومن ثم تقديمه لمجلس الأمة في حال إقراره من الوزارة.
وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين احمد الفارس ان مسودة المشروع مكونة من 7 فصول، وينطوي على 41 مادة تعالج جميع أوجه القصور التي تعتري القانون رقم 5 لسنة 1981 المعمول به حاليا، كما انه أخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات لمهنة المحاسبة والصادرة عن الاتحاد الدولي المحاسبين ifac.
وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي:
(الفصل الأول) التعريفات
شملت المادة الأولى وهي خاصة بتعريفات عدد من الجهات، أبرزها أن المقصود بالوزارة في المواد التالية هي (وزارة التجارة والصناعة)، والمقصود بالوزير هو (وزير التجارة والصناعة)، والمقصود بالهيئة هي (هيئة أسواق المال)، والمقصود بالبنك هو (بنك الكويت المركزي).
الفصل الثاني القيد في السجل
المادة (2): لا يجوز لأي شخص طبيعي مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل.
المادة (3): يعد في الوزارة سجل لقيد مزاولي مهنة مراقبي الحسابات يتكون من فئتين (فئة أ) و(فئة ب)، وسجل آخر لقيد غير المزاولين للمهنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والشروط لكل فئة وكذلك نموذج كل سجل والبيانات الواجب قيدها به واستحداث أي سجلات أخرى لازمة لذلك.
المادة (4): يشترط فيمن يقيد في سجل المزاولين للمهنة من الأشخاص الطبيعيين ما يلي:
1 ـ أن يكون كويتي الجنسية (ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون على أن يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل).
2 ـ أن يكون كامل الأهلية.
3 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة تمس الشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
4 ـ ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون ما لم يكن قد انقضت ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء نفاذ الحكم عليه أو رد إليه اعتباره.
5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي بالدولة او أي شهادة جامعية أخرى تعادلها. وتحدد اللائحة التنفيذية تلك المعادلة.
6 ـ أن يكون لديه خبرة عملية في مراقبة الحسابات بعد الحصول على المؤهل الجامعي وتحدد اللائحة التنفيذية نوعية الخبرة المطلوبة ومدتها.
7 ـ أن يجتاز الاختبار التأهيلي وفقا لما تحدده الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجمعية.
ويجوز التقدم لهذا الاختبار قبل توافر الخبرة المطلوبة في بند (6) أعلاه.
8 ـ أن يكون عضوا في الجمعية.
(الفصل الثالث) إجراءات القيد في السجل
المادة (5): تشكل لجنة قيد مراقبي الحسابات بقرار من الوزير وتحدد اللائحة التنفيذية مهام اللجنة وأعضائها ومدة العضوية فيها وواجبات الأعضاء واجتماعاتها، وتباشر اللجنة اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (6): يقدم طلب القيد إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (7): تبت لجنة القيد في طلبات القيد خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء البيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة 45 يوما تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة.
المادة (8): على الإدارة المختصة إخطار طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
ويعتبر فوات مدة القيد المشار اليها في المادة السابقة دون رد بمنزلة قبول الطلب.
المادة (9): إذا لم يقم طالب القيد باستكمال إجراءات قيده في السجل خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة يعتبر طلبه ملغى.
المادة (10): يحق لطالب القيد التظلم أمام الوزير في حال رفض اللجنة لطلبه خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره.
وله الحق في اللجوء للقضاء خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمه التظلم دون رد.
المادة (11) : تحدد اللائحة التنفيذية رسوم القيد والترخيص وتجديده، وأية رسوم أخرى واجبة السداد.
المادة (12): أ ـ يؤدي مراقب الحسابات الذي تقرر قيده في السجل قبل مباشرته العمل القسم التالي أمام الوزير أو من يفوضه في ذلك.
(أقسم بأن أودي أعمالي بكل أمانة وصدق، وأن أحترم القوانين المعمول بها في الدولة، وأن أحافظ على أسرار المهنة وألا أفشي أسرار عملائي، أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية، وأن أحترم قواعد وسلوك وآداب المهنة، وأن أتقيد بمعايير التدقيق الدولية، والمعمول بها في الكويت).
ب ـ يقوم من أدى القسم بالتوقيع على المحضر المخصص لذلك ويودع ملفه لدى الإدارة المختصة.
المادة (13): على الإدارة المختصة في حالة الموافقة على طلب القيد تدوين بيانات الطلب في السجل، ويمنح طالب القيد ترخيصا لمزاولة مهنة مراقب الحسابات.
المادة (14) : يعتبر الترخيص ساريا من تاريخ قيده ويجدد الترخيص وفقا للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (15): في حالة طلب مراقب الحسابات التوقف عن مزاولة المهنة ترفع الإدارة المختصة مذكرة الى لجنة القيد بإيقاف الترخيص وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من هذا القانون.
(الفصل الرابع) حقوق وواجبات مراقب الحسابات
المادة (16): يجب على مراقب الحسابات التقيد ما يلي:
1 ـ الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، وفقا للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين (ifac) بما لا يتعارض مع أحكام وقوانين الدولة ويشمل ذلك اتباع قواعد سلوك وآداب المهنة والقواعد والمعايير الفنية المتعلقة بها.
وعليه الالتزام وتنفيذ الأنظمة الأخرى الصادرة في شأن عمله من الجهات الرقابية ذات الصلة والامتثال للواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 ـ إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على عنوانه أو البيانات المبينة بطلب القيد أو المستندات المرفقة به خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير أو التعديل، ولا يجوز الاحتجاج بتغيير العنوان أو البيانات الأخرى أمام الإدارة المختصة بالوزارة قبل إخطارها بالتعديل.
3 ـ ممارسة المهنة من خلال مكتبه أو من خلال أحد المكاتب المرخص لها خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وإلا نقل إلى سجل غير المزاولين، ويمكن تجديد هذه الفترة لفترة مماثلة إذا لزم الأمر بشرط الحصول على موافقة لجنة القيد على ذلك.
4 ـ إخطار الإدارة المختصة في حالة التوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو دائمة وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ توقفه، فإذا كان التوقف لمدة مؤقتة يتعين بيان أسباب التوقف ومدته.
5 ـ أن يكون متفرغا لممارسة المهنة.
6 ـ أن يقرن اسمه الشخصي برقم قيده في السجل في جميع ما يصدر عنه من تقارير، ولا يجوز انابة شخص آخر في التوقيع ويجب وضع الترخيص في مكان بارز من مكتبه.
7 ـ تصفية جميع المعاملات والالتزامات في حالة التوقف عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير.
8 ـ الاحتفاظ بالسجلات والملفات وأوراق العمل لعملائه بشكل ورقي أو الكتروني لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الارتباط ولو توقف عن مزاولة المهنة، وفي حال إقامة دعاوى قضائية يحتفظ بالأوراق والملفات والمستندات لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى أيهما أطول.
9 ـ تقديم أية معلومات تطلبها الجهات الرقابية المسؤولة عن الشركات التي يقوم بمراقبة حساباتها وذلك وفقا لما تتطلبه القوانين المعمولة بها في الدولة.
10 ـ التأمين لدى شركات التأمين المرخصة، عن الأخطار المهنية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
11 ـ الالتزام بتطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر السنوي وفقا للمعايير ذات الصلة الصادرة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين (ifac) وتعليمات الجهات الرقابية ذات الصلة.
المادة (17): يحظر على مراقب الحسابات ما يلي:
1 ـ أن يكون شريكا في أكثر من مكتب أو شركة مهنية.
2 ـ مراقبة حسابات الشركات التي يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في الأحوال التالية:
أ ـ إذا كان شريكا أو مؤسسا في الشركة التي يراقب حساباتها أو عضوا في مجلس إداراتها أو قائما بأي عمل إداري بها، كما لا يجوز له تملك أسهم الشركات التي يراقب حساباتها خلال فترة مراقبته لها.
ب ـ إذا كان موظفا لدى الشركة التي يراقب حساباتها أو أي من الأطراف ذات الصلة بها وفقا لتعريف الأطراف ذات الصلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج ـ إذا كان على صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 ـ الإدلاء بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الشركة التي يتولى مراقبة حساباتها وذلك دون الإخلال بأحكام البند (9) من المادة (15) من هذا القانون.
4 ـ ويحظر على مراقب الحسابات بوجه عام القيام بالمهام التي تؤثر على استقلاليته وتتعارض مع المهنة.
(الفصل الخامس) التعيين اعتذار عن التدقيق استبدال
التعيين
المادة (18): 1 ـ يتم تعيين مراقب الحسابات في الشركات عن طريق الجمعية العامة العادية.
2 ـ يحرص مراقب الحسابات على:
أ ـ يجب أن تتناسب أتعابه مع حجم الأعمال المكلف بها.
ب ـ ان يكون حاضرا ومتواجدا وقت عقد الجمعية، وفي حال عدم قدرته على الحضور يجب تفويض من ينوب عنه.
المادة (19): لمراقب الحسابات أن يعتذر عن الاستمرار في مهنة التدقيق خلال فترة تعيينه وذلك في وقت مناسب بناء على طلب كتابي مسبب يقدمه إلى مجلس الإدارة مع إخطار الوزارة بصورة منها.
استبدال
المادة (20): عند طلب ادارة الشركة استبدال مراقب الحسابات أثناء السنة المالية يجب على الادارة المختصة الطلب من مراقب الحسابات المزمع استبداله الرد على هذا الطلب.
وذلك مع عدم الاخلال بحق المراقب في التعويض اذا تم التغيير أو الاستبدال لعدم وجود أسباب تبرر ذلك.
(الفصل السادس) العقوبات
المادة (21): تشكل لجنة للتأديب برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من المختصين في مهنة مراقبة الحسابات ترشحهم الجمعية ويصدر بتعيينهما قرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط.
لوكيل الوزارة أن يحيل مراقب الحسابات إلى لجنة التأديب إذا نسبت إليه مخالفة أحكام هذا القانون أو أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم، أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة أو تبين فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22): ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل الوزارة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20).
وتفصل اللجنة في الدعوى التأديبية بعد إعلان مراقب الحسابات بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها.
ويجوز للمراقب أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة بنفسه أو تعيين من يمثله من الجمعية أو بواسطة محام.
وللجنة أن تأمر بحضوره بنفسه ولها في أن تحقق في المخالفات المنسوبة إليه أو تندب لذلك أحد أعضائها، ويكون للجنة أو من تندبه للتحقق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المراقب أن تكلف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم.
وإذا لم يحضر رغم إعلانه جاز الحكم في غيابه.
المادة (23): العقوبات التأديبية الجائز الحكم بها على مراقب الحسابات هي:
1 ـ الإنذار.
2 ـ الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 ـ شطب الاسم من سجل مراقبي الحسابات.
المادة (24): تشكل لجنة التأديب الاستئنافية بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي:
1 ـ مستشار من محكمة الاستئناف العليا يندبه وزير العدل رئيسا.
2 ـ عضوان يختارهما الوزير على ألا يكون منهما أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المتظلم منه.
3 ـ أمين سر من الادارة المختصة بالوزارة.
المادة (25): واذا صدر قرار نهائي من لجنة التأديب الاستئنافية على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة نهائيا وجب على رئيس لجنة التأديب إخطار الشركات التي يباشر أعمال التدقيق لديها.
وإذا لم يكن لدى الشركة مراقب حسابات آخر فللشركة أن تطلب من الجمعية العامة تعيين مراقب حسابات من السجل بدلا من المراقب الموقوف.
ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعمال الشركة بعد انتهاء فترة الوقف إلا بعد أن تقر الجمعية العامة حسابات الشركة، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته.
المادة (26): على رئيس لجنة التأديب إخطار الإدارة المختصة والجمعية بما تصدره لجنة التأديب الاستئنافية من قرارات تأديبية.
وعلى الإدارة المذكورة قيد هذه القرارات في سجل خاص.
المادة (27): يجوز لمن شطب قيده، وبناء على قرار أو حكم وفقا لأحكام هذا القانون، أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار، وعلى لجنة القيد دراسة الطلب، والبت فيه وفقا لشروط القيد في سجل مراقبي الحسابات المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (28): يجوز لمراقب الحسابات أن يتظلم من قرار لجنة التأديب خلال شهر من تاريخ صدور القرار إذا كان صادرا في حضوره أو تاريخ إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان صادرا في غيبته.
ويكون التظلم بطلب يقدم إلى الوزير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
فإذا قدم التظلم في الميعاد أوقف تنفيذ القرار حتى يفصل فيه نهائيا من لجنة التأديب الاستئنافية.
المادة (29): للجنة التأديب الاستئنافية أن تؤيد أو تخفف العقوبة أو تلغيها.
المادة (30): ينشر القرار النهائي للجنة التأديب الاستئنافية في الجريدة الرسمية.
المادة (31): لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات تأديبيا عن أية مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات.
المادة (32): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ـ كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات من غير أن يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات.
2 ـ كل من زاول مهنة مراقبة الحسابات بعد وقفه عن مزاولة المهنة أو بعد شطب اسمه من السجل.
3 ـ كل شخص غير مقيد في السجل أو شطب قيده، استعمل نشرات من شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
4 ـ كل من توصل إلى قيد اسمه في سجل مراقبي الحسابات بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع.
وتصدر أحكام من المحكمة بشطب الاسم من السجل وإغلاق المكتب كما تأمر بنشر الحكم ثلاث مرات في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.
المادة (33): كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام لجنة التأديب وامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كويتي.
(الفصل السابع) أحكام عامة وانتقالية
المادة (34): يشكل الوزير وبالتعاون مع الإدارة المختصة لجنة للقيام بالتفتيش على مكاتب مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء وللتأكد من تنفيذها لالتزاماتها طبقا لمعايير التدقيق الدولية ويكون لهذه اللجنة صفة التفتيش.
المادة (35): يكون مراقب الحسابات مسؤولا أمام العميل أو الغير عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها ويلتزم بالتعويض عن الضرر الناتج عن ذلك بحدود أتعاب التدقيق المذكورة في كتاب التعيين.
المادة (36): تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الأخرى الأعضاء بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد والأحكام القضائية التي تصدر بحق أحد المرخص لهم التابعين لها.
المادة (37): لا تسري أحكام هذا القانون على المراقبين الماليين من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.
المادة (38): تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط توفيق أوضاع مراقبي الحسابات وفقا لأحكام القانون الجديد.
المادة (39): يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (40): يلغى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
المادة (41): على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.