أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا تنظيميا لقطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية يهدف إلى إعادة ضبط عمليات تقييد الخبراء الاكتواريين والتأكد من سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها شركات هذا القطاع الاستراتيجي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إن القرار رقم «215/2019» حدد شروط الخبير الاكتواري بأن يكون حاصلا على درجة رفيق أو زميل من معهد الخبراء الاكتواريين بلندن أو أدنبره أو جمعية الخبراء الاكتواريين بالولايات المتحدة الأميركية أو جامعة معترف بها تقدم شهادات معادلة لنفس الدرجة العلمية.
وذكرت أن القرار أضاف مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الخبير الاكتواري سواء من حيث شهادته العلمية أو عدد سنوات خبرته بما يضمن للشركة تصميم المنتجات التأمينية وإجراء الحسابات الاكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات وفقا للأسس الاكتوارية المتعارف عليها عالميا.
وأضافت أن من الشروط كذلك أن يكون الخبير الاكتواري قد اكتسب خبرة عملية بعد حصوله على المؤهل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
وبينت أن من الشروط أيضا أن يكون قد عمل في مجال التأمين في شركة التأمين لمدة لا تقل عن 10 سنوات وأن يكون قد مارس وظيفة استشارات في شركة تأمين مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأوضحت أنه يجوز إسناد مهام الخبراء الاكتواريين لمراقبي الحسابات ممن تتوافر لديهم الخبرة في أعمال التأمين أو المتعاقدين مع إحدى شركات الخبرة في أعمال التأمين الوطنية أو الأجنبية وفقا للإجراءات المقررة في المادة 42 من القانون رقم 24 لسنة 1961.
وأشارت «التجارة» إلى أن المادة الثانية من القرار حددت المهام الرئيسية التي يقوم بها الخبير الاكتواري المعين في إعداد الحسابات الاكتوارية التي تستلزمها طبيعة عمل الشركة وفقا للمفاهيم والأسس الاكتوارية المتعارف عليها عالميا.
وأوضحت أن المادة الثانية حددت كذلك مساعدة الشركة في تصميم المنتجات التأمينية وإجراء الحسابات الاكتوارية اللازمة لتسعير هذه المنتجات وفقا للأسس الاكتوارية المتعارف عليها عالميا ودراسة نتائج أعمال الشركة وتحليلها اكتواريا وتقديم التوصيات بشأن سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها الشركة. وأضافت أن القرار حدد أيضا دراسة الوضع المالي والفني للشركة ومدى كفاية رأس المال والمخصصات الفنية ومدى توافر شروط الملاءة المالية في الشركة وتقديم النصح والمشورة بخصوص الأعمال الاكتوارية.
ولفتت إلى أن المادة الثالثة من القرار دعت لإنشاء سجل في إدارة التأمين يقيد فيه الخبراء الاكتواريون وفقا للشروط المبينة في المادة الثانية موضحة أنه وفقا للقرار يقدم طلب القيد البيانات المبينة في المادة الثالثة ما عدا البند الأول إلى وكيل وزارة التجارة على أن يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تسلمه.
وبينت أن «التجارة» ستمنح شهادة تفيد قيده في سجل الخبراء الاكتواريين، مشيرة الى أن القرار حدد مدة شهرين كمهلة للخبراء الاكتواريين المرخصين حاليا لتوفيق أوضاعهم وفقا لهذا القرار من تاريخ صدوره وتلغي بعد ذلك التراخيص التي لا تتقيد به.