مصطفى صالح
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الضوابط والقواعد المنظمة للتصرف بالكيانات الاستثمارية، حيث تتوافق القواعد الجديدة مع أحكام وقواعد التصرف في الحصص أو الأسهم للشركات المنصوص عليها بقانون الشركات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، في القرار الذي سينشر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أنه يجوز التصرف في كامل رأسمال الكيان الاستثماري سواء الى شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو بتغير مالك الكيان الاستثماري في حالة شركة الشخص الواحد، وفقا للشروط والضوابط التالية:
1 - الإخطار المسبق لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر قبل 15 يوما من تاريخ التصرف على الأقل (وفقا للنموذج 1).
2 - تقديم نبذة عن قدرات وخبرات المستثمر المتصرف اليه مرفقا به تعهد بالالتزام بكل تعهدات والتزامات المستثمر المتصرف في كامل رأس المال (وفقا للنموذج 2).
3 - ألا يخل التصرف أو نقل الملكية بالتزامات الكيان الاستثماري تجاه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو الدائنين أو الغير.
4 - حال عدم اعتراض هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على نقل الملكية أو التصرف في كامل رأس المال، يلتزم المستثمر بإثبات ذلك باتخاذ إجراءات تعديل بيانات (الكيان الاستثماري) وفقا لقواعد وأسس التصرف في الحصص والأسهم الواردة بقانون الشركات المشار اليه.
5 - عدم نفاذ التصرف في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري أو النشر وحسب القواعد التي ينظمها قانون الشركات.
6 - التزام الكيانات الاستثمارية بتقديم كل المستندات ذات الصلة بعدم استيفاء جميع الإجراءات التي تطلبها قانون الشركات، الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإعمال شؤونها في هذا التعديل.
وأوضحت «التجارة» أنه مع مراعاة أحكام وقواعد التصرف في الحصص أو الأسهم للشركات المنصوص عليها في كل من قانون الشركات المشار اليه ولائحته التنفيذية، يجوز التنازل أو التصرف في جزء من رأسمال الكيان الاستثماري سواء الى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، وفقا للشروط والضوابط التالية:
1 - الإخطار المسبق لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر قبل 15 يوما من تاريخ التصرف على الأقل (وفقا للنموذج 3).
2 - تقديم ما يفيد بتمتع المتصرف اليه بالقدرات والخبرات، مرفقا به إقرار بالالتزام بالتضامن بكل تعهدات والتزامات المستثمر المتصرف بشكل عام وبالنسبة المتصرف فيها على وجه الخصوص (وفقا للنموذج 4).
3 - ألا يخل التنازل أو التصرف بالتزامات الكيان الاستثماري تجاه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو الدائنين أو الغير.
4 - في حال استيفاء متطلبات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التصرف الجزئي للكيان الاستثماري، يلتزم المستثمر باتخاذ إجراءات تعديل بيانات (الكيان الاستثماري) حسب القواعد والإجراءات وطبقا للمواعيد التي يحددها قانون الشركات ولائحته التنفيذية بهذا الخصوص.
5 - الالتزام بتوفيق أوضاع الشركة اذا كان سينتج عن التنازل أو التصرف تغير في الشكل القانوني لها.
6 - عدم نفاذ التنازل أو التصرف في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري أو النشر وحسب القواعد التي ينظمها قانون الشركات.
7 - التزام الكيانات الاستثمارية بتقديم كل المستندات ذات الصلة، بعد استيفاء جميع الإجراءات التي تطلبها قانون الشركات المشار اليها ولائحته التنفيذية، الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لأعمال شؤونها في هذا التعديل.
.. و3 أنشطة للدليل الموحد للتصنيف الخليجي
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا أضافت بموجبه 3 أنشطة تجارية إلى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن النشاط الأول يشتمل على تفجير ونسف الصخور والأرض الصلبة بأعمال الهدم وتحضير المواقع الإنشائية، مبينة أن هناك جهتين رقابيتين على هذا النشاط هما وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة.
وأضافت ان النشاط الثاني يتضمن إنشاء المطارات وستكون الجهة الرقابية عليه الإدارة العامة للطيران المدني.
وأشارت إلى أن النشاط الثالث يشمل إدارة وممارسة كرة القدم وستكون الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي لكرة القدم الجهة الرقابية عليه.