- الغباري: قانون المناقصات يسعى لاستحداث أحكام تضمن الحفاظ على الأموال العامة وصيانتها
- القانون حدد عدداً من الأسس القانونية التي تقوم عليها المناقصة العامة تطبيقاً لمبدأ العدالة والشفافية
- الشوربجي: القانون يشمل جميع عمليات الشراء والعقود التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار
- 4 أنواع أساسية لعمليات الشراء العامة هي المزايدة والمناقصة والممارسة والتعاقد المباشر
طارق عرابي
انطلقت صباح أمس فعاليات مؤتمر الكويت لآليات تطبيق قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، الذي تنظمه شركة نوف اكسبو لتنظيم المعارض على مدى يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، حيث شهد المؤتمر جلستي عمل حاضر فيهما كل من د.ايمن الغباري، استاذ المحاسبة المساعد وعضو هيئة المحاسبين القانونيين بأميركا، ود.أحمد الشوربجي استاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية.
وفي محاضرته التي كانت بعنوان «دور قانون المناقصات في الحد من الفساد وتضارب المصالح»، استعرض د.أيمن الغباري القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وتعديلاته بالقانون رقم 74 لسنة 2019، ، والمرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، وأوجه الاختلاف مع القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.
وقال إن القانون رقم 49 لسنة 2016، والذي يتألف من 11 بابا و98 مادة، كان يسعى إلى استحداث أحكام تضمن الحفاظ على الاموال العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر عن أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب أن توجد مرونة تتيح للجهات الادارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الازمات تحقيقا للمصلحة العامة ولدفع عجلة التنمية، وفي الوقت ذاته التأكد من أن ذلك لن يستخدم وسيلة للافلات من الضمانات المنصوص عليها في القانون.
أسس قانونية
وأشار الغباري إلى أن القانون حدد عددا من الاسس القانونية التي تقوم عليها المناقصة العامة، وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة والشفافية، ولضمان الحد من الفساد وتضارب المصالح، حيث اشترط ضرورة الالتزام بالإعلان عن المناقصة، وعدم التمييز بين المتنافسين، والالتزام بالمحافظة على المراكز القانونية للمناقصين، ومن ثم الالتزام بالترسية لمن رست عليه المناقصة.
واستعرض الغباري بعض الجوانب القانونية في مجال تطبيق القانون حيث قال إن من شأنها ضمان حق المتقدمين للمناقصة بكل حيادية، لاسيما أن المادة الثانية من الفصل الثاني أشارت إلى أنه ومع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في الكويت، يعمل بأحكام هذا القانون بشأن تنظيم عمليات شراء الاصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحساب الجهات العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد اصنافا أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز، شريطة أن يكون الطرح والتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون.
وقال ان المادة الثالثة من نفس الفصل اشترطت أن تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام بعمليات الشراء والمقاولات والخدمات، وتستثنى بعض عمليات الشراء بهذه الجهات وفقا لما يلي:
1- شؤون الدفاع والحرس والوطني والداخلية.
2- البنك المركزي.
3- مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل.
4- العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة.
ولفت إلى أن من بين عمليات الشراء المستثناة، العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة وفقا لاختصاصها، وأي أعمال أخرى (غير مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي وصيانتها التي تخضع لاختصاص الجهاز)، حيث تكون مستثناة من تطبيق القانون وتتولاها لجنة العقود الخاصة للبنك، ناهيك عن مشتريات المواد العسكرية للدفاع والداخلية والحرس الوطني، كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت، بعد أن يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لها.
وقال: انه فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها المملوكة، فتشكل بمؤسسة البترول وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار وتراعى في إجراءاتها أحكام القانون، على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية، كما تختص هذه الوحدة بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع إن القانون نص على أنه «مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور، تستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية، وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعى في إجراءاتها أحكام هذا القانون.
أساليب التعاقد
بدوره، استعرض د.أحمد الشوربجي استاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية اساليب التعاقد وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016، فقال إن نطاق تطبيق القانون يشمل جميع عمليات الشراء، والدراسات والعقود الاستشارية والأعمال الفنية للعقود التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار، وأعمال المقاولات والخدمات على حد سواء، كما تسري أحكام القانون على كافة عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات العامة، باستثناء:
1- شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية ومقاولات المنشآت العسكرية: تشكل لها لجان متخصصة.
2- البنك المركزي: فيما عدا إنشاء مباني البنك وصيانتها، تختص لجنة العقود الخاصة بالبنك وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
3- مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها: فيما يتعلق بعمليات الشراء النمطية (أصناف، مقاولات، توريد) يختص الجهاز فيما يزيد قيمته على 5 ملايين دينار.
4- العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة: وفقا لاختصاص كل جهة عامة.
أساليب الشراء الجماعي
قال د.أحمد الشوربجي إن إدارة نظم الشراء تقوم بالعمل على توفير احتياجات هذه الجهات من السلع والأعمال والخدمات الشائعة الاستخدام لديها، وذلك على أساس المعلومات التي تقوم وزارة المالية بجمعها عن هذه السلع والخدمات والأعمال؛ بغية طرحها في مناقصات جماعية لصالح الجهات العامة المستفيدة من هذه السلع والخدمات والأعمال.
وحول استخدام دليل الشراء الجماعي، أوضح ان وزارة المالية تقوم بجمع المعلومات عن السلع والخدمات والأعمال العامة النمطية والشائعة الاستعمال لدى الجهات العامة، وتوحيد مواصفات هذه السلع والخدمات والأعمال، وطلب عروض أسعار فردية لبنود السلع والخدمات والأعمال - المشار إليها - تسري للمدة التي تحددها الإدارة في طلب العروض، وتدرج هذه الأسعار في دليل الشراء الذي تعده وتتيحه للجهة صاحبة الشأن.
ويجوز لهذه الجهات، وفقا للتعليمات التي تصدرها الإدارة، إجراء الشراء المباشر على أساس المواصفات والأسعار الواردة في هذا الدليل.
أنواع المناقصات
استعرض د.أحمد الشوربجي أنواع المناقصات، حيث قال إن هناك عددا من المناقصات هي:
٭ المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الجهة لتنفيذ عمليات الشراء أو الحصول على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن لهذة المناقصة نوعين (داخلية وخارجين) وتعد الأسلوب الرئيسي للشراء العام.
٭ المناقصة المحدودة: وهي المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على مناقصين محددين (داخليين أو خارجيين) تتم دعوتهم لتقديم عروض.
٭ الممارسة العامة: وهي أسلوب الشراء العام الذي يتيح للجهة العامة التفاوض مع الممارسين للوقوف على أفضل عطاء، ويتم التعاقد فيها بقرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على مذكرة مسببة من الجهة العامة، كما يجوز التعاقد عن طريق الممارسة العامة بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو لظروف وفقا للإجراءات التالية: الاستعجال، مقدمين مذكرة مسببة لمجلس إدارة الجهاز، ويحدد قرار المجلس ما إذا كانت الجهة العامة أو الجهاز سيتولى إجراءات الممارسة.
٭ الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر: ويتم التعاقد عن طريق الجهة العامة بإذن من مجلس إدارة الجهاز بنا ء على طلب كتابي مسبب من الجهة العامة.
٭ الممارسة الإلكترونية: ويجوز استخدام هذه الممارسة لشراء البضائع الجاهزة المتوافرة بسهولة في السوق أو الأعمال الصغيرة النمطية أو الخدمات الصغيرة غير الاستشارية، وتطبق هذه الإجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الأخرى لتقييم العروض وخصائصها والتي تكون كميتها قابلة للقياس بطريقة حسابية، ويمكن إعادة تقييمها وإعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة إلكترونية وتتم مراجعتها باستخدام جهاز إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية.
٭ الاتفاقية الإطارية: وهي أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات العامة المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق بالسعر أو الكمية المتوقعة بحسب الأحوال.