طارق عرابي
أصدرت إدارة الفتوى والتشريع قرارا إداريا جديدا حمل الرقم 310 لسنة 2019، يتعلق بتحديد الرسوم الخاصة بتظلمات الممارسات والتعاقدات.
وستقوم إدارة الفتوى والتشريع باستقبال التظلمات من الشركات الطاعنة على استبعادها من الممارسات والتعاقدات التي تقل قيمتها عن 75 ألف دينار، وذلك لعرضها على وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ومن ثم عرضها على لجنة التظلمات.
وبموجب القرار الجديد الذي سيتم نشره في عدد اليوم من جريدة «الكويت اليوم»، فإن قيمة رسوم التظلم ستحدد بناء على المبلغ التقديري للمناقصة المطعون عليها، بحيث حدد القرار مبلغ 50 دينارا كرسوم تظلم على المناقصات التي تقل عن 5000 دينار، و100 دينار للمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 5001 و15 ألف دينار، و200 دينار للمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 15.001 و25 ألف دينار، و300 دينار للمناقصات التي تتراوح بين 25.001 و35 ألف دينار، و400 دينار للمناقصات التي تتراوح بين 35.001 و45 ألف دينار، و500 دينار للمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 45.001 و55 ألف دينار، و600 دينار للمناقصات التي تتراوح قيمتها بين 55.001 و47.999 ألف دينار.
ويتوجب على الشركات الطاعنة دفع رسوم التظلم عن طريق (كي نت) بالإدارة المالية للفتوى والتشريع، والحصول على إيصال رسمي معتمد يفيد بالتفصيل بالرسم.