بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن آلية تعامل صاحب العمل للعمالة المنزلية في حال ترك العامل أو العاملة المنزلية العمل إلى جهة غير معلومة.
وأوضحت الهيئة أن خطوات هذه الآلية تبدأ بتسجيل بلاغ ترك عمل (تغيب) في أحد مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية، ثم مراجعة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية التابعة للهيئة وتسجيل شكوى عدم تحمل تذكرة السفر في حال ضبط العامل أو العاملة والمطالبة بالتعويض عن عدم إكمال فترة العقد.
وبينت الهيئة انه في حال كان العامل لم يتم 6 شهور من تاريخ الاستقدام يجبر المكتب على تعويض صاحب العمل بكامل المبلغ المدفوع مقابل الاستقدام وتذكرة سفر العودة للعامل، أما في حال انتهاء مدة الكفالة فيتم تحويل الشكوى إلى القضاء بإصدار حكم عدم تحمل تذكرة السفر الصادرة من الداخلية وتحديد سبل التعويض.