صدر قانون بشأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
واشتمل الفصل الأول من القانون على التعريفات حيث جاء في المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
ـ البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.
ـ البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي.
ـ العملاء المتضررون: العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية، والذين تضرر نشاطهم جزئيا أو كليا جراء أزمة فيروس كورونا (COVID-19) مما يترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.
ـ العميل الصغير: العميل الذي لا يزيد عدد العاملين لديه في مشروعه على خمسين عاملا، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 250.000 د.ك، ولا تزيد إيراداته عن 750.000 د.ك سنويا.
ـ العميل المتوسط: العميل الذي لا يقل عدد العاملين لديه في مشروعه عن واحد وخمسين عاملا ولا يزيد عن مائة وخمسين عاملا، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 500.000 د.ك. ولا تزيد إيراداته على 1.500.000 د.ك سنويا.
ـ التمويل: القروض وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء المتضررين وفقا لهذا القانون.
ـ العجز في التدفقات النقدية: الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر من ايرادات نشاطه بمختلف انواع هذه الايرادات، والتدفقات الخارجية في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تغطيتها.
الفصل الثاني
منح التمويل
المادة (2)
يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقا لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل المتضرر عن 250 ألف دينار كويتي.
المادة (3)
لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 31/12/2019، ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي.
ويستثنى من ذلك العملاء المتضررين أصحاب المشروعات الناشئة قبل 12/3/2020.
المادة (4)
يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات).
المادة (5)
يلتزم العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والايجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.
المادة (6)
يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح.
ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن يشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
المادة (7)
يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الاسلامية طوال فترة التمويل بحد اقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
ـ تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح.
ـ تتحمل الخزانة العامة للدولة 90% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
ـ تتحمل الخزانة العامة للدولة 80% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
المادة (8)
في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوما، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
ويحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح إلا بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة.
وفي جميع الأحوال، يجب على العميل ان يقدم شهادة من البنك المحلي تفيد بسداد جميع الدفعات المستحقة من التمويل.
الفصل الثالث
ضمان التمويل
المادة 9
تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم الى العملاء المتضررين دون الفوائد او العوائد خلال الأجل المحدد من المادة 6 من هذا القانون، وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى لإجمالي التمويل الجديد.
المادة 10
تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الأمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25% سنويا، تقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته 3 أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
المادة 11
إذا تبين للبنك المركزي تعذر احد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا لهذا القانون، تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80% من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
المادة 12
يجوز للبنك المركزي - بناء على تفويض من وزير المالية - إصدار سندات او تورق او صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، ولا تجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل.
ويجوز أن يدفع عن السداد والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.
المادة 13
تتحمل البنوك المحلية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بأي أعمال أخرى ينص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في اي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
الفصل الرابع
التزامات العملاء المقترضين
المادة 14
يحظر على العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والأوراق المالية او في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك او اي من الجهات المانحة الأخرى، او في اي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 15
يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 31/12/2019، وكذلك الالتزام بالوصول الى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/12/2021.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
الفصل الخامس
العقوبات والأحكام الختامية
المادة 16
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع دينا او مستندا او تصرف على خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
وللمحكمة التي تصدر الحكم بالعقوبة ان تقضي برد المبالغ التي تم استيفاؤها بدون استحقاق نتيجة للأفعال المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 17
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم او أدلى إلى احدى البنوك او الجهات الرسمية ببيانات او معلومات غير صحيحة على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
المادة 18
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى سرا اتصل به بحكم عمله او استغل لنفسه او لغيره اي معلومات او بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجوز الحكم على المخالف بالعزل اذا كان موظفا عاما.
المادة 19
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 20
يصدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه على كل من يخالف احكام هذا القانون من البنوك المحلية.
كما يجوز للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.
المادة 21
يقدم البنك المركزي الى مجلس الامة تقريرا نصف سنوي وتقريرا آخر سنويا حول تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 22
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية للقانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات ازمة فيروس كورونا
ألقت جائحة كورونا المستجد تحديات صحية وإنسانية كبيرة، وقد ادت الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، الذي يعد الاخطر خلال السبعين عاما الماضية الى توقف جزء كبير من الانشطة الاقتصادية مما ادى الى حدوث صدمات متزامنة لحقت بجانبي العرض والطلب، وذلك على الصعيدين المحلي والعالمي، وتشير تقديرات المنظمات الدولية المعنية الى ان الاقتصاد العالمي سيشهد هذا العام اسوأ ركود له منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي Great Depression، مع توقعات بحدوث انكماش للنمو الاقتصادي العالمي بين 3% و 5% خلال عام 2002، كما يقدر عدد الوظائف المفقودة خلال الربع الثاني من العام بنحو 10.7% أي نحو 305 ملايين وظيفة.
علاوة على ذلك، تعطل التعليم والتدريب، وازاء ذلك ونظرا للقيود المفروضة على قدرة الشركات لإدارة الاعمال، فقد تواجه العديد من المشروعات وشركات القطاع الخاص مخاطر انخفاض السيولة وعجز التدفقات النقدية بما يهدد ملاءتها ويعرضها لمخاطر الافلاس.
فضلا عن ذلك فإن عدم اليقين والشك حول الاطار الزمني لتجاوز هذه الازمة يخلق مزيدا من الركود الاقتصادي مع انخفاض حجم الاستثمار والانفاق على الاستهلاك.
كما ان هذا الوضع قد يؤثر على القطاعات الاقتصادية الاكثر استقرارا، وتأثر المودعين بتداعيات الازمة وصعوبة الوصول الى السيولة الكافية وانخفاض القدرة على الاقتراض، لذا فإن الامر يتطلب التدخل للحد من مخاطر الآثار غير المباشرة اللازمة نتيجة تشابك القطاعات الاقتصادية.
وخلصت الدراسات الى ان عدم الاستجابة السريعة لتلبية رأس المال العالم سيؤدي الى انعكاسات اقتصادية سلبية على العملاء من القطاع الخاص لاسيما العميل الصغير والعميل المتوسط، بما يهدد وقف انشطتها حيث ستكون عاجزة عن الوصول الى التمويل اللازم لممارسة انشطتها اما بسبب تزايد ارتفاع كلفة التمويل او نقص الاموال المتاحة للإقراض بما سيعرضها لخطر انهاء ووقف النشاط وما يكون لذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، وفقدان الوظائف وزيادة البطالة في القطاع الخاص وزيادة مخاطر النقص في امدادات السلع والخدمات فضلا عن انكماش الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وزيادة معدلات التخلف في السداد (التعثر) وللحفاظ على استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها تلك الناشئة قبل ظهور الوباء وتداعياته والتي كانت تعمل وحداتها بكفاءة تشغيلية ولها قدرات على خلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية، والتي تضرر نشاطها جزئيا او كليا جراء الازمة، مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الكيانات على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الاساسية المطلوبة نتيجة مواجهتها نقصا في السيولة، الامر الذي اقتضى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم الى مشكلة مزمنة وممتدة قد تؤثر على ملاءتهم المالية، بحيث يساعدهم هذا التمويل على عبور الازمة والمحافظة على العمالة الوطنية، في نفس الوقت دعم قدرات البنوك المحلية على اداء دورها المحوري ف يدعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف.
وفي هذا الاطار، جاء القانون المذكور متضمنا الاحكام التي تحقق هذه الاهداف.
وينقسم القانون الى خمسة فصول، حيث يتضمن الفصل الاول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات التي وردت بنصوص القانون، وقد نصت عليها المادة (1) والتي اوضحت ان المقصود بالعملاء المتضررين في هذا القانون العملاء الصغار والمتوسطون بمن فيهم اصحاب المشروعات الناشئة، ووضعت ذات المادة معايير مرنة لتعريف كل من العميل الصغير والمتوسط، بهدف ان تشمل جميع اشكال المشروعات على سبيل المثال (المهن الحرة والتراخيص متناهية الصغر وغيرها).
وينظم الفصل الثاني الاحكام الخاصة بمنح التمويل، حيث انه بموجب المادة 2 يمنح تمويل خاص للعملاء المتضررين، يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة اوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقا لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية على الا يزيد التمويل الممنوح على 250 الف دينار كويتي للعميل الواحد.
ونصت المادة (3) على عدم استفادة العميل غير المنتظم في السداد في 31 /12/ 2019 من التمويل ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي.
واستثنت الفقرة الثانية من ذلك العملاء المتضررين اصحاب المشروعات الناشئة قبل 12/3/2020 وذلك اعتبارا لحداثة انشاء مشاريعهم.
وبموجب المادة 4 يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات الفعلية المتحققة للعميل المتضرر.
ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة، على سبيل المثال وليس الحصر الرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة.
وتلزم المادة 5 العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل (رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية) من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.
وفقا للمادة 6 يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 8 سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح.
ويقدّر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
ونصت المادة 7 على أن يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
- تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنتين الأولى والثانية من تاريخ المنح.
- كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 90% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح و80% من الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل الممنوح خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
- ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.
وبموجب المادة 8 تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوما.
ويحظر على العميل إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة، وعلى أن يقدم العميل شهادة من البنك المحلي تفيد بسداده جميع الدفعات المستحقة من التمويل في جميع الحالات.
وينظم الفصل الثالث الأحكام الخاصة بضمان التمويل، حيث إنه بموجب المادة 9 تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم الى العملاء المتضررين دون الفوائد او العوائد خلال الأجل المحدد في المادة 6 من هذا القانون، وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم من خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وبموجب المادة 10 تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25% سنويا، حيث تتحمل البنوك تلك التكاليف على الجزء المضمون من التمويل، وتقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته 3 أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.
وإذا تبين للبنك المركزي تعثر احد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقا لهذا القانون، نصت المادة 11 على أن تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80% من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
ووفقا للمادة 12، فإنه يجوز للبنك المركزي - بناء على تفويض من وزير المالية - إصدار سندات أو تورق أو صكوك الى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها 5 سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل، ويجوز ان يدفع عن السندات والصكوك عائدا يحدده البنك المركزي.
ونصت المادة 13 على أن تتحمل البنوك المحلية مسؤولية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد هذا التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص.
ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.
وتنظم أحكام الفصل الرابع التزامات العملاء المقترضين، حيث تحظر المادة 14 على العملاء المقترضين استخدام التمويل لأغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والأوراق المالية او في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية على العميل.
وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك او اي من الجهات المانحة الأخرى. او في اي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
وبموجب المادة 15 يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 31/12/2019، وكذلك الالتزام بالوصول الى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاريخ 31/12/2021.
وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل اي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.
وتضمَّن الفصل الخامس العقوبات في أحكام المواد 16 و17 و18، على أن تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في تلك المواد.
وأوكلت المادة 20 للبنك المركزي إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وأجازت نفس المادة وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.
أما المادة 21 فقد نصت على تقديم البنك المركزي إلى مجلس الأمة تقريرا نصف سنوي وتقريرا آخر سنويا حول تطبيق أحكام هذا القانون.
ونصت المادة 22 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.