- تقسيم العملاء المتعثرين إلى شرائح تبعاً لدخولهم وربط ذلك بنسب الالتزامات الشهرية
رفعت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مجموعة من التعديلات على قانون معالجة المتعثرين إلى رئيس مجلس الأمة بغرض عرضها على اللجنة المالية تزامنا مع التعديلات الحكومية والتي ستناقش اليوم باللجنة على وجه الاستعجال، وصرح محمد حمود الهاجري رئيس مجلس الإدارة بأن فريقا من أعضاء لجان التسويات المنصوص عليها بقانون المتعثرين من أعضاء الجمعية بالمشاركة والتنسيق مع يوسف عثمان المجلهم المدير التنفيذي لشركة اكسل للاستشارات الاقتصادية وعضو الجمعية، عكفوا في الأسابيع الماضية على مراجعة القانون واستعراض التطبيق الفعلي له وانتهوا الى بعض مقترحات للتعديلات في شأن مواد قانون صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية، وذلك من واقع خبرة أعضاء لجان التسويات والحالات التي مرت عليهم، بالإضافة الى ما تناوله عدد من أعضاء مجلس الامة، وأخيرا ما أسفر عنه رد قانون إسقاط الفوائد من الحكومة لمثالبه الدستورية والفنية العديدة وشملت التعديلات المقترحة المواد التالية:
أـ (لتلافي ما تقوم به بعض الجهات الدائنة بالاتفاق مع بعض العملاء من اتخاذ إجراءات قضائية بعد اصدار القانون والعميل من الاستفادة من الصندوق ومن ثم تكون له الأولوية في تسديد مجمل ديونه في الصندق).
(المادة 1): 1- العميل المتعثر: ان يكون من العملاء الذين تم اتخاذ إجراءات قضائية بشأنهم قبل 31/3/2008 من قبل أي من الجهات الدائنة وان يكون الإجراء القضائي قد قدم بشأن العميل.
(ب) تقسيم العملاء المتعثرين الى شرائح تبعا لدخولهم وارتباط ذلك بنسبة الالتزامات الشهرية لكل شريحة حتى لا يتأثر أصحاب الدخول البسيطة بنسبة الـ 50% التي تتمسك بها الحكومة مما يعد حلا توافقيا وعادلا لكل الأطراف.
ـ ان يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية ترتبت عليه لاي جهة دائنة وبما يؤدي الى التالي:
1 ـ زيادة التزاماته الشهرية على نسبة 30% من إجمالي دخل العميل الشهري الذي يعادل او يقل عن 500 د.ك.
2 ـ زيادة التزاماته الشهرية عن نسبة 40% من إجمالي دخل العميل الذي يزيد عن 500 د.ك ويعادل او يقل عن 1000 د.ك شهريا.
3 ـ زيادة التزاماته الشهرية عن نسبة 50% من إجمالي دخل العميل الشهري الذي يزيد عن 1000 د.ك.
(ما يهم المقترض هو ما يتبقى له من راتبه مقيم بالدينار وليس نسبة ما يتبقى له من دينه لذلك يفضل ان تكون هناك علاقة عكسية بين نسبة ما يخصم من راتبه وحجم إجمالي الراتب).
(ج) لابد من تحمل الجهات الدائنة جزءا من اعباء المشكلة من واقع مسؤوليتهم بالتوسع بالإقراض وبمخاطر عالية ودون تثبت من ضمانات الدخل المعتمد بخلاف استمرارية الراتب.
المديونية المتعثرة: هو الرصيد الذي يتفق على تحصيله من العميل بعد خصم نسبة من مخصصات الديون المعدومة بحسابات الجهات الدائنة من أصل الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والقروض المقسطة في تاريخ 31/03/2008 وبين اللجان مع الجهات الدائنة.
(وذلك لان القانون رقم 28 حمل مسؤولية التغيير على العميل والدولة ولم يكن للجهات الدائنة نصيب من المسؤولية، لذلك عند الحديث عن رصيد المديونية يكون هو الرصيد بعد خصم نصيب البنوك بما يعادل مخصصالدين المعدوم والذي اتخذته الجهات الدائنة قبل إصدار القانون لمقابلة مخاطر عدم تسديد القرض او تحديد نسبة تتحملها الجهات الدائنة لمقابلة عدم تمكن الجهات الدائنة من استلام كامل المديونية قبل صدور القانون وبذلك يخفف العبء على العميل والدولة).
(د) لقطع الطريق على التلاعبات فعندما قدم العميل مستندات لدعم حصوله على القرض قبل إيجار دور من بيته او ايراد من محل يمتلكه ولكن عند تطبيق هذا القانون تم استبعاد هذه الإيرادات!
5- الوضع المالي للعميل المتعثر: يتم تحديده بمقدار الفرق بين مفردات كل من البندين التاليين:
أ) إجمالي الدخل الشهري للعميل ويشمل رواتبه وأي إيرادات أخرى قد اعتمدتها الجهة الدائنة عند حصول العميل على القرض وتعتمدها اللجان.
(هـ) تشجيع العميل على السداد المبكر لاستفادة كل الأطراف.
6- (ويحق للعميل تسديد رصيد القرض دفعة واحدة مع حصوله على خصم لا يتعدى 20% من رصيد القرض).
قد يحصل العميل على إيرادات في سنوات لاحقة مثل حصوله على ورث او بيع أصول يمتلكها، وذلك تشجيعا له لسداد قرض الصندوق والذي لا يحمل فوائد، بالإضافة الى تخفيف العبء عن المال العام .. يقوم البنك بمنحه خصم تعجيل تسديد المبلغ.
(و) مساهمة الجهات الدائنة بالصندوق.
(مادة 2): ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يتجاوز 750 مليون دينار بالإضافة الى نسبة من مخصصات الديون المعدومة لدى الجهات الدائنة.
(ز) ضرورة النص على دور الجمعيات المهنية
(مادة 3): النص على الاستعانة بترشيحات من الجمعيات المهنية المتخصصة بعمل الصندوق عند اختيار أعضاء لجان التسوية.
(ح) تحديد مدة معينة لفرق العمل، وضرورة وجود لجنة رئيسة مسؤولة عن توحيد الإجراءات والتطبيقات نظرا لان عدد لجان التسويات يبلغ عشرين لجنة مما يجعل هناك تفاوتا واختلافا بالمعالجة.
(مادة 4): تشكيل اللجان لفرق العمل يكون لمدة محدودة، وان يتم تشكيل لجنة من ذوي الخبرة من بين أعضاء لجان التسويات لتوحيد المعالجات والتطبيقات غير المتكررة.
(ي) المبلغ المتبقي للعميل بعد التسوية وفق شرائح تبعا للدخل الشهري.
(مادة 6): يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل من الاحتفاظ بالتالي:
ـ 70% من إجمالي دخله الشهري عندما يعادل او يقل دخله الشهري عن 500 دينار.
ـ 60% من إجمالي دخله الشهري عندما يكون دخله يزيد عن 500 دينار ويقل عن 1000 دينار.
ـ 50% من إجمالي دخله الشهري عندما يكون دخله الشهري أكثر من 1000 دينار.
(ك) السماح للعميل بإعادة الاقتراض.
(مادة 11): يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 منح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق أثناء فترة سريان التسوية بحيث يمكن للعميل الاحتفاظ بالنسب المذكورة في المادة 6 من إجمالي دخله الشهري.
(ل) ملاحظات أخرى: لم يتطرق القانون إلى تحديد العقوبات الجزائية في حالة عدم سداده للإقساط المعاد جدولتها بعد إجراء التسوية معه.