- يجوز لمدير عام المؤسسة إصدار أوامر تغييرية على العقود المبرمة بما لا يتجاوز 5% من قيمتها
أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية عيسى الكندري قرارا بشأن العمل بلائحة المناقصات في «السكنية».
ونص القرار على تشكيل لجنة تسمى «لجنة مناقصات المؤسسة» تختص باعتماد الضوابط والمعايير الأساسية لتأهيل المقاولين والموافقة على طرح المناقصة أو الممارسة ودراسة التقارير المرفوعة إليها من القطاع المختص حول العطاءات المقبولة والبت في ترسيتها وفقا للإجراءات وتتكون من 5 أعضاء على الأقل من بينهم المدير العام للمؤسسة. وشدد القرار على عدم السماح للمؤسسة بشراء أو استيراد أصناف أو تكليف مقاولين بإجراء أعمال او خدمات إلا بمناقصة أو ممارسة عامة او محددة يتم الإعلان عنها داخل الكويت أو عالمية يعلن عنها داخل البلاد وخارجها. ولا يجوز أن يكون الممارس أو المناقص عضوا في مجلس إدارة «السكنية» أو عضوا في إحدى اللجان العاملة بها. واشترط القرار ضرورة النص في مناقصات او ممارسات الأصناف التي يطلب تقديم عينات منها، على مواصفات او وزن أو حجم العينة التي تقدم وتكون وافية بالغرض اذا ما أريد فحصها او تحليلها على ان يتم تسعير جميع العطاءات والتأمينات بالدينار الكويتي ما لم تنص وثائق المناقصة او الممارسة على خلاف ذلك، ولا يجوز تقديم أكثر من عطاء واحد في الممارسة او المناقصة ويبقى العطاء نافذ المفعول غير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه حتى نهاية مدة سريانه ولا يؤخذ بأي تغيير في الأسعار بعد تقديمه.
وحدد القرار شروط وآليات فتح المظاريف ودراسة العطاءات والبت فيها على ان تقوم اللجنة المختصة بترسية العطاء على المناقص او الممارس الذي قدم أفضل عرض تماشيا مع معايير ومتطلبات التقييم المنصوص عليها في الوثائق، وإذا تساوت الأسعار بين أفضل العطاءات يجوز للجنة تجزئة الأعمال او المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط عدم الإضرار بمصلحة العمل مع السماح لمدير عام المؤسسة بإصدار أوامر تغييرية بالزيادة او النقص على العقود المبرمة بما لا يجاوز 5% من قيمة العقد وعند تجاوز ذلك يجب ان يكون بموافقة اللجنة.
لائحة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية
الباب الأول
المناقصات والممارسات
الفصل الأول
تشكيل لجنة المناقصات
(المادة 2)
يُشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى «لجنة مناقصات المؤسسة» وتختص بالآتي:
1 ـ اعتماد الضوابط والمعايير والأسس الخاصة بتأهيل المقاولين للاشتراك في مناقصات وممارسات المؤسسة.
2 ـ الموافقة على طرح المناقصة او الممارسة واعتماد المناقصين والممارسين المراد اشتراكهم.
3 ـ دراسة التقارير المرفوعة إليها من القطاع المختص عن العطاءات المقبولة، والبت في ترسيتها وفقا للاجراءات المبينة في هذه اللائحة وإحاطة مجلس الإدارة بذلك.
4 ـ القيام بما يكلفها مجلس الإدارة من أعمال.
(المادة 3)
تتألف اللجنة من خمسة اعضاء على الاقل، على أن يكون من بينهم المدير العام، ويجوز ان يكون من بين اعضائها عضوين من خارج المجلس كحد أقصى، وينتخب اعضاء اللجنة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الاغلبية المطلقة لاعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر توصيات وقرارات اللجنة مسببة، وبالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين ما لم يُشترط باللائحة اغلبية خاصة، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
الفصل الثاني
طرق التعاقد
(المادة 4)
لا يجوز للمؤسسة ان تشتري او تستورد اصنافا او ان تكلف مقاولين بإجراء أعمال او خدمات إلا بمناقصة او ممارسة عامة او محدودة، محلية يتم الاعلان عنها داخل الكويت او عالمية يُعلن عنها داخل الكويت وخارجها.
(المادة 5)
استثناء من احكام المادتين (2، 4) يجوز للمؤسسة، بناء على موافقة المدير العام، التعاقد دون الرجوع الى اللجنة، في الحالتين التاليتين:
ـ شراء، او استيراد اصناف، او مواد، او التكليف باعمال، او خدمات بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار كويتي بالأمر المباشر، وذلك بشرط عدم تجزئة الصفقة الواحدة، وعلى أن لا يتم التعاقد على ذات الاصناف او المواد او الاعمال لأكثر من مرة واحدة على ثلاثة اشهر.
ـ إجراء كافة انواع التعاقدات بما لا يزيد على عشرة ملايين دينار، وذلك وفق احاكم لائحة التعاقد المباشر.
الفصل الثالث
المناقصون والممارسون
(المادة 6)
يشترط فيمن يتقدم بعطاء في مناقصة عامة او محدودة او ممارسة او في حالة التعاقد المباشر ان يكون كويتيا ـ فردا او شركة ـ مقيدا في السجل التجاري، ومسجلا في سجل الموردين او المقاولين او حسب طبيعة التعاقد.
ويجوز ان يكون مقدم العطاء اجنبيا، وفي هذه الحالة لا تسري في شأنه احكام البند 1 من المادة (23) والمادة (24) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
ويجوز ان يكون الطرح مقتصرا على الشركات الوطنية في أحوال الاعمال النمطية او التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي، او ان يكون الطرح مقتصرا على الشركات الأجنبية، وذلك عند الحاجة لتنفيذ اعمال تتطلب تخصصات فنية غير متوافرة بالعدد الكافي محليا وبشكل تصعب معه المنافسة الجيدة.
(المادة 7)
لا يجوز أن يكون المناقص او الممارس عضوا في مجلس ادارة المؤسسة أو موظفا فيها، او عضوا في احد اللجان بالمؤسسة، وتشمل عبارة المناقص او الممارس في حكم هذه المادة الشريك والوكيل وعضو مجلس الادارة والموظف في الجهة المتقدمة بالعطاء، وكذلك المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة الأعمال المطروحة او اعداد مستندات الطرح وكذلك الافراد الذين يعملون به.
الباب الثاني
اجراءات المناقصة او الممارسة والبت فيها
الفصل الأول
اجراءات طرح المناقصة
(المادة 8)
قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال في المناقصات او الممارسات تُعد ادارة المؤسسة صيغة العطاء، وجميع المستندات اللازمة للطرح، والشروط والمتطلبات والمواصفات الفنية وأي مستندات أخرى والتعليمات اللازمة للمناقصين او الممارسين والاجراءات الواجب اتباعها بشأن موضوع التعاقد من حيث تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال بإحكام العقد او التأخير في تنفيذه.
كما يجب الافصاح في وثائق المناقصة او الممارسة عن أية متطلبات او التزامات على المناقص الفائز تقديمها، ولذلك وفقا لمتطلبات كل مشروع على حده.
(المادة 9)
يجب النص في مناقصات او ممارسات الاصناف التي يطلب تقديم عينات منها متضمنة مواصفات، او وزن، او مقياس او حجم العينات التي تقدم مع العطاءات، بحيث تكون وافية بالغرض إذا ما أريد فحصها او تحليلها، وعلى أن توضع عليها بطاقة مقدم العطاء بطريقة لا يسهل نزعها.
(المادة 10)
تُعد وثائق المناقصة او الممارسة قبل نشر إعلانها لتسلم الى المتقدمين للمشاركة بها مختومة بختم المؤسسة، بالمقابل النقدي الذي تحدده المؤسسة.
(المادة 11)
تُعلن المؤسسة عن المناقصة او الممارسة في الجريدة الرسمية ويجوز بالاضافة الى ذلك الاعلان في الصحف المحلية، او الاجنبية، او الوسائل الإلكترونية، او الوسائل الخاصة، او المتاحة لدى المؤسسة وتوضع الاعلانات الخاصة بها في الوحة المخصصة للاعلانات بمقر المؤسسة وذلك في الوقت المناسب.
ويبين في الإعلان الصنف او العمل المطلوب تنفيذه او توريده، والمقابل النقدي للوثائق، مع تحديد مدة لتقديم العطاءات لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ اول اعلان، ومدة سريان العطاءات بعد فتحها مع تحديد قيمة التأمين الأولي للعطاء ونفاذ مفعوله طوال مدة سريان العطاء.
ولا يجوز ان تزيد مدة سريان العطاء على تسعين يوما من الموعد المحدد لفتح المظاريف الا اذا نص في شروط المناقصة او الممارسة على غير ذلك او قبل مقدم العطاء مد سريان العطاء بناء على طلب المؤسسة، ويعتبر العطاء ساريا من تاريخ تقديمه حتى نهاية مدة سريانه.
الفصل الثاني
تقديم العطاءات
(المادة 12)
يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية، في الوقت المحدد لها وبالطريقة المنصوص عليها في الوثائق، وتكون موقعه من الشخص المفوض بالتوقيع ومختومة جميع صفحاتها بختم المناقص وتوضع داخل المظاريف الرسمية المخصصة لذلك، على أن تكون هذه المظاريف مختومة بالشمع الاحمر مع عدم ذكر اسم مرسلها او وضع اي اشارة او علامة تدل عليها وتعنون مظاريف العطاء باسم:
لجنة مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
المظروف الاول يحتوي على:
(صيغة العطاء والمتضمنة قيمته، التأمينات الأولية، شهادة استيفاء نسبة العمالة...)، ويوضع في الصندوق المخصص لذلك.
المظروف الثاني يحتوي على:
(اصول المناقصة، جداول الكميات، الاقراص المدمجة) بعد تعبئتها وختمها.
المظروف الثالث يحتوي على:
الوثائق الأخرى للمناقصة.
وتحفظ مستندات العطاءات بالمكان الذي تحدده ادارة المؤسسة على نحو يكفل ضمان سلامة وسرية كافة وثائق المناقصة.
وتعتبر وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين سلمت اليهم، ولا يجوز تحويلها إلى الغير، ولا يجوز اجراء اي كشط او محو او تعديل في وثائق المناقصة ومستنداتها.
وكل عطاء يخالف احكام هذه المادة يتم استبعاده ما لم تر اللجنة قبوله بإجماع الاعضاء الحاضرين لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
ويجوز تقديم العطاءات بوسائل الكترونية فقط في حالة ما إذا كان ذلك منصوصا عليه في وثائق المناقصة او الممارسة، على أن يتم ذلك وفق نظم وبرامج تحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمناقصة او الممارسة.
(المادة 13)
تسعر جميع العطاءات والتأمينات بالدينار الكويتي، ما لم تنص وثائق المناقصة او الممارسة على خلاف ذلك.
ولا تكون المؤسسة مسؤولة عن فتح اعتمادات خاصة بمناقصات استيراد الاصناف من الخارج او توفير العمالة اللازمة للمشروع.
(المادة 14)
على مقدم العطاء عند إعداد قائمة الأسعار وجداول الكميات مراعاة ما يلي:
1 ـ القيمة الإجمالية الواردة بصيغة العطاء، وهي القيمة التي تعتد بها اللجنة بصرف النظر عن اية ارقام قد تظهر في وثائق المناقصة او صورها او اية اخطاء يرتكبها المناقص اثناء حساب السعر الاجمالي، ولا يقبل اي تعديل في هذا السعر بعد تقديم العطاء.
وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف اخذت اللجنة بالمبلغ الاقل.
وبعد اجراء التدقيق الحسابي وتبين اختلاف الرقم المدقق عن المدون بصيغة العطاء يتم الاعتداء بأيهما اقل.
وإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 5% من السعر الاجمالي استبعد العطاء ما لم تر اللجنة بإجماع آراء الاعضاء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
2 ـ اي خصم او زيادة على السعر الاجمالي للعطاء لا يعتد به ما لم يكن مدونا في المكان المخصص لذلك في وثائق المناقصة.
3 ـ يحظر الكشط او المحو في جداول الفئات او اسعارها وكل تصحيح في اسعار الفئات او غيرها يجب اعادة كتابته بالمداد الاحمر بالأرقام والحروف العربية والتوقيع بجانبه.
4 ـ يحظر على مقدم العطاء شطب اي بند من بنوده او من شروط المواصفات الفنية او اي مستند من مستندات التعاقد، او اجراء اي تعديل فيها مهما كان.
5 ـ إذا أغفل مقدم العطاء تحديد قيمة بند من البنود الواردة بالوثائق اعتبرت القيمة الاجمالية شاملة له، على أن يتم الاخذ بالاعتبار تسعير هذا البند عند اجراء الموازنة التثمينية دون اي زيادة في السعر الاجمالي، وذلك ما لم يرد خلال ذلك بمستندات المناقصة او الممارسة.
6 ـ يتم اجراء الموازنة التثمينية من المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه، وذلك مع مراجعة الاسعار المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها او مجموعها او اجراء التصحيحات المادية اذا اقتضى الأمر ذلك، وذلك دون اخلال بالسعر الاجمالي للعطاء، وفي حالة رفض مقدم العطاء ذلك، يجوز للجنة استبعاده واعتباره منسجما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي هذه الحالة يجوز لها ترسية العطاء على ما يليه من الترتيب او الغاء المناقصة واعادة طرحها.
ويتم استبعاد العطاء الذي يخالف هذه الاحكام ما لم تر اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين، قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، على أن يكون قرارها مسببا.
(المادة 15)
في الاحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة او الممارسة على وجوب تقديم عينات للمواد والاصناف، لا يقبل العطاء إلا إذا كان مصحوبا بالعينات المطلوبة بإيصال استلام المؤسسة لها.
ويتعين فحص هذه العينات للبت في مطابقتها للمواصفات وعرض نتيجة الفحص على اللجنة قبل البت في المناقصة او الممارسة.
(المادة 16)
يجب على مقدم العطاء ان يرفق مع عطائه التأمين الأولي المنصوص عليه في شروط الاعلان عن المناقصة او الممارسة، ويكون هذا التأمين بشيك مصدق او خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء ولصالح المؤسسة، وغير مقترن بأي قيد او شرط وتستبعد العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين، ولا تقبل التأمينات النقدية، ولا الشيكات غير المصدقة، ويجب ان يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء المحددة بشروط الاعلان عن المناقصة او الممارسة.
وإذا تعذر على اللجنة البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانه، فعلى ادارة المؤسسة ان تلب من مقدمي العطاءات تجديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة، وذلك بموجب كتاب يوجه من كل منهم الى المؤسسة بالموافقة على التمديد مع تجديد مدة سريان التأمين الأولي، ويستبعد عطاء من لم يقبل بتمديد مدة سريان عطائه.
(المادة 17)
لا يجوز للمناقص او الممارس ان يتقدم في المناقصة او الممارسة بأكثر من عطاء واحد إلا إذا كان وكيلا عن مؤسسات او شركات متعددة فيجوز ان يتقدم بعطاء عن كل من موكليه في وثائق المناقصة او الممارسة.
وإذا كانت شروط المناقصة او الممارسة تسمح بتقديم عروض بديلة جاز للمناقص تقديم أكثر من عطاء شريطة الحصول على مجموعة أخرى من وثائق المناقصة او الممارسة الرسمية وان يكون عليها بوضوح انها تمثل عرضا بديلا.
ويعتبر عرضا بديلا كل عرض عرض يتضمن نواحي فنية معينة تؤدي ذات الغرض المطلوب في المناقصة او الممارسة.
(المادة 18)
يبقى العطاء نافذ المفعول غير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه حتى نهاية مدة سريانه، ولا يؤخذ بأي تغيير في الاسعار بعد تقديمه.
وفي حالة عدول مقدم العطاء عن عطائه أثناء سريانه في مدته الاصلية او مدة تمديده يؤول التأمين الاولي المقدم منه الى المؤسسة دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات قضائية أخرى.
(المادة 19)
يُعد للمناقصات والممارسات صندوق يحفظ في مقر المؤسسة لتودع فيه الوثائق المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة، وتقفل فتحة الصندوق في اليوم والساعة المحددين في إعلان المناقصة او الممارسة لانتهاء موعد تقديم العطاءات.
(المادة 20)
لا يقبل أي عطاء يرد الى المؤسسة بعد الميعاد المحدد بإعلان المناقصة.
مهما كانت أسباب التأخير.
الفصل الثالث
فتح المظاريف ودراسة العطاءات
المادة 21
تشكل لجنة فتح المظاريف على النحو التالي:
- نائب المدير العام للرقابة ونظم المعلومات - رئيسا.
- نائب المدير العام للشؤون المالية - نائبا للرئيس.
- مدير ادارة الشؤون المالية - عضوا.
- مدير ادارة الشؤون القانونية - عضوا.
- مدير ادارة الوثائق والعقود - عضوا ومقررا.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتقوم اللجنة بعد تمام انعقادها وفي الوقت المحدد بفتح الصندوق المشار اليه في المادة 19 من هذه اللائحة وإثبات عدد المظاريف المودعة فيه وإعطائها أرقاما مسلسلة ثم يفتح رئيس اللجنة جميع العطاءات بالتتابع ويعلن القيمة الاجمالية لكل عطاء بعد أن يوقع عليه.
وتحرر اللجنة محضرا تثبت فيه ما قامت به من إجراءات، ويعلن كشف تفريغ العطاءات على لوحة الاعلان بالمؤسسة، أو الكترونيا أو بالوسيلة التي تحددها المؤسسة في هذا الشأن.
المادة 22
تستبعد لجنة فتح المظاريف العطاءات المخالفة لأحكام هذه اللائحة وتحيل العطاءات المقبولة وكذلك العينات الى ادارة المؤسسة لدراسة تلك العطاءات دراسة فنية ومالية تشمل البيانات الخاصة بالعطاء والملاحظات والاشتراطات المخالفة لشروط المناقصة أو الممارسة وتقديم التوصيات الى اللجنة خلال الفترة المحددة، وذلك لدراستها ومن ثم البت في ترسية العطاءات وفقا للاجراءات المبينة بهذه اللائحة وإحاطة مجلس الادارة علما بذلك.
الفصل الرابع
البت في العطاءات
المادة 23
تقوم اللجنة بترسية العطاء على المناقص أو الممارس الذي قدم افضل عطاء متماشيا مع متطلبات ومعايير التقييم المنصوص عليها في وثائق المناقصة أو الممارسة ومواصفاتها الفنية.
ويجوز للجنة في حالة قبول موضوع المناقصة أو الممارسة للقسيمة تجزئة المناقصة أو الممارسة دون تغيير بالأسعار.
وإذا رأت اللجنة أن هناك مبررا لتفضيل مناقص تقدم بسعر أعلى جاز أن تصدر قرارها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة بالترسية عليه، على أن يكون قرار اللجنة مسببا في هذا الشأن.
ويجب قبل ترسية المناقصة أو الممارسة التأكد من توافر الاعتمادات المالية الكافية لتغطية المبلغ الذي ترسى به.
المادة 24
اذا تساوت الأسعار بين أفضل العطاءات يجوز للجنة تجزئة الأعمال أو المقادير المعلن عنها بين مقدمي الأسعار المتساوية بشرط عدم الإضرار بمصلحة العمل وإلا اقترع بينها.
المادة 25
في حالة طرح عدة مناقصات متماثلة ونصت وثائقها على عدم ترسية أكثر من مناقصة على مناقص واحد، يتم قبول العطاء التالي في كل مناقصة بعد استبعاد المناقص الذي تمت الترسية عليه.
ويراعى بقدر الإمكان طرح هذه المناقصات بمجموعات وعلى فترات زمنية متفاوتة.
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها.
المادة 26
تُلغي اللجنة المناقصة أو الممارسة ويعاد طرحها اذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الاصناف أو الاعمال ولو كان مستوفيا للشروط.
ويعتبر العطاء وحيدا ولو قدمت معه عطاءات اخرى متى كانت مخالفة لشروط المناقصة أو الممارسة أو تقرر عدم قبولها.
ويجوز للجنة بأغلبية ثلثي أعضائها قبول العطاء الوحيد على أن يكون ذلك القبول مسببا.
وإذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة أو الممارسة بحثت اللجنة أسعاره وملائمته وبتت فيه.
المادة 27
لا يترتب على قرار الترسية وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق لمقدم العطاء الفائز قبل المؤسسة في حالة العدول عن الترسية.
الباب الثالث
إجراءات التعاقد
المادة 28
تخطر المؤسسة مقدم العطاء الفائز بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار اللجنة للحضور الى مقر المؤسسة لتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له، ويجب أن يكون التأمين النهائي بشيك مصدق أو بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح المؤسسة وغير مقترن بأي شرط أو تحفظ، وصالح طوال مدة تنفيذ العد.
فإذا لم يتقدم خلال هذا الميعاد اعتبر منسحبا وآل التأمين الاولي المقدم منه الى المؤسسة دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اتخاذ أي اجراء قضائي ودون الإخلال بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ولا يُعتبر مقدم العطاء متعاقدا إلا بعد تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد.
المادة 29
في حالة انسحاب المناقص أو الممارس الفائز فللجنة أن تقرر الغاء المناقصة، أو الممارسة، أو إعادة طرحها، أو ارسالها على مناقص أو ممارس آخر طبقا لأحكام هذه اللائحة، ويؤول التأمين الاولي الى المؤسسة.
المادة 30
تُرد التأمينات الاولية المقدمة من المناقصين أو الممارسين الذين لم ترس عليهم المناقصة أو الممارسة الى أصحابها عدا (الثلاثة الأوائل) فلا ترد إلا بعد تقديم المناقص أو الممارس الفائز التأمين النهائي، وتوقيع العقد.
المادة 31
يجوز للمدير العام اصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقص على العقود المبرمة وفقا لهذه اللائحة بما لا يجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها (5%) من قيمة العقد، فإذا جاوزت (5%) من قيمة العقد فلا تكون إلا بموافقة اللجنة.
وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من القطاع المختص بالمؤسسة وبشرط توافر الاعتماد المالي.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 32
يجوز للجنة في أي وقت وقبل توقيع العقد إلغاء المناقصة أو الممارسة ولو بعد البت فيها وترسيتها على احدى المناقصين أو الممارسين، على أن يكون قرارها مسببا في هذا الشأن، ويتولى القطاع المختص إبلاغ قرارات اللجنة الى ذوي الشأن.
ولا يُرتب هذا الالغاء أي حقوق قبل المؤسسة للمناقص أو الممارس الفائز أو لغيره من مقدمي العطاءات.
المادة 33
في حال الغاء المؤسسة المناقصة أو الممارسة قبل ميعاد فتح العطاءات تُرد مبالغ شراء الوثائق الى من قام بشرائها، ودون أية مسؤولية على المؤسسة في هذا الخصوص، وإذا كان الالغاء بعد الميعاد المشار اليه، فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة أو الممارسة.
أما اذا ألغيت المناقصة أو الممارسة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط، أو لسبب لا يعود للمؤسسة فلا يجوز رد ثمن الوثائق.
المادة 34
مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية والتعاقدية للمؤسسة، يجوز للجنة في مخالفة المناقص أو الممارس الفائز لأحكام هذه اللائحة، أو إخلاله بأي شرط من شروط العقد أو بأحد التزاماته المقررة، أن توقع عليه جزاء الانذار، أو الحرمان من الاشتراك في مناقصات المؤسسة للمدة التي تحددها اللجنة.
ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المناقص أو الممارس الفائز بكتاب مسجل أو بالبريد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، فإذا تخلف عن الحضور أمام اللجنة بغير عذر مقبول أكثر من 15 يوما من تاريخ استدعائه، جاز للجنة إصدار قرارها في غيبته.
ويجوز لمن صدر قرار توقيع الجزاء عليه التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالمؤسسة وفقا للاجراءات المنظمة لعمل هذه اللجنة.
المادة 35
فيما لم يرد فيه نص بهذه اللائحة، يطبق في شأن المناقصات بالمؤسسة أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.