Note: English translation is not 100% accurate
خلال مؤتمر صحافي نظمته النقابة لمناقشة آليته وشرح ملابساته
الوردان: إضراب القانونيين 14 الجاري وليوم واحد وسيستأنف بلا انقطاع بعد إعلان التشكيل الجديد للحكومة
13 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

أسامة أبوالسعود
كشف رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد عجمي الوردان عن ان إضراب القانونيين العاملين في الجهات الحكومية عن العمل القانوني، سيكون في موعده المقرر يوم الخميس المقبل 14 الجاري، حيث يأتي ردا على عدم إقرار كادر القانونيين من قبل مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته المنعقدة يوم 27 مارس الماضي.
وأوضح الوردان في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة القانونيين بمقرها 11 الجاري لمناقشة آليات إضراب القانونيين، انه لما كان القانوني هو ركيزة أي عمل إداري، وإيمانا من النقابة بالدفاع عن حقوق القانونيين بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لهم، وحفاظا منها على مكتسباتهم، فإنها اتخذت القرار بالإضراب الشامل عن العمل في جميع الجهات الحكومية وهيئات الدولة ومؤسساتها، مؤكدا انه بما ان القانونيين يعملون في جميع جهات الدولة فإن جميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية سيلتزمون بقرار النقابة وسيمتنعون عن العمل القانوني يوم 14 الجاري ولمدة يوم واحد بهدف إيصال رسالة واضحة الى الجهات المعنية بأهمية الدور الذي يضطلع به القانونيون في الجهات الحكومية، مبينا ان اقتصار الإضراب على يوم واحد يأتي ذلك مراعاة من نقابة القانونيين لظروف التشكيل الحكومي الجديد الذي مايزال قيد التشاور، مؤكدا انه يتم استئناف الإضراب بلا انقطاع بعد أسبوعين من إعلان التشكيل الحكومي الجديد، حتى يتم إلغاء الفوارق المالية والتمييز القائم حاليا في المسميات بينهم وبين قرنائهم من القانونيين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وبلدية الكويت.
وحذّر الوردان في كلمته خلال المؤتمر الصحافي جميع المسؤولين من أي محاولات للتدخل بالضغط على القانونيين لثنيهم عن حقهم في الإضراب كباقي القانونيين في الكويت، مشددا على ان حق الإضراب مكفول باعتبار انه من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور الكويتي، بنص المادة 177، كما ان الإضراب هو حق للنقابة اذ انه من الحقوق النقابية التي هي بدورها حقوق إنسانية لا يملك احد تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع ان يتعدى عليها، مشيرا الى ان الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وضعتها الأمم المتحدة عام 1955 نصت المادة 8 منها على الحق في الإضراب (على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص)، ومؤكدا انه ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم اتخاذ إجراءات تشريعية من شأنها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو تطبيق القانون بشكل يؤدي الى الاضرار بتلك الضمانات، ذلك لأن المهمة الأساسية الدولية هي الاعتراف بمبدأ الحقوق النقابية، أما تعميق هذا المبدأ وتوطيده او توسيع مداه فإنه يعود بالدرجة الأولى الى الجهات الحكومية ودرجة إيمانها وحسن تنظيمها، لافتا الى انه اذا كانت هذه الهيئات مهلهلة سقيمة فإن التفصيل في الحقوق لن يغنيها كثيرا، وليس أدل على ذلك من كون اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لعام 1977 عن الحريات والحقوق النقابية، جاءت أشد صراحة من اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 87 و98 اللتين كانتا قد صدرتا قبل ربع قرن من اتفاقية منظمة العمل العربية وقد جاء بالمادة 11 منها: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح».