Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر ضوابط وشروط زيادة الرسوم في المدارس الخاصة العربية والباكستانية والهندية والفلبينية للعام الدراسي 2008 – 2009
30 ابريل 2008
المصدر : الانباء
مريم بندق
أصدرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قرارا وزاريا بشأن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها لزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس العربية الأهلية والباكستانية والهندية والفلبينية الخاصة. تضمن القرار:
مادة أولى: يجب عند اختيار احدى الشرائح «أ» او «ب» المشار اليهما في المادة الاولى من القرار الوزاري رقم وت/وز/107/2008 بشأن زيادة الرسوم الدراسية في المدارس العربية والباكستانية والهندية والفلبينية توفير الشروط والمتطلبات التالية:
مادة ثانية: يحق للمدارس المذكورة اختيار ما يناسبها من الرسوم المبينة بالشريحتين «أ» و«ب» من القرار الوزاري رقم 107/2008، وموافاة الادارة العامة للتعليم الخاص بالشريحة المختارة قبل شهر من موعد اعادة تسجيل الطلاب، وفي حالة التغيير الى شريحة اخرى لأي سبب تحتفظ الهيئتان التعليمية والادارية بجميع الحقوق المكتسبة السابقة مع عدم الاخلال بالخدمة التعليمية المقدمة في هذه المدارس للطلاب ولا يجوز للمدرسة تحصيل اي مبالغ اضافية تحت اي مسمى من اولياء الامور. مادة ثالثة: تتحمل وزارة التربية نفقات تعليم ابناء العسكريين والمتقاعدين من حملة السلاح (فئة غير محددي الجنسية) والطلاب المحتاجين الذين يتحمل الصندوق الخيري نفقات تعليمهم بالمدارس العربية الأهلية وفقا للشريحة «ب» ويجب على المدرسة التي تختار الشريحة «أ» اشعار أولياء امور الطلاب بتحمل دفع فرق الرسوم الدراسية على ان تحصلها على دفعتين خلال العام الدراسي.
مادة رابعة: في حالة عدم التزام المدرسة بتوفير الشروط والمعايير اللازمة للشريحة المختارة يتم توقيع الجزاءات المقررة وفقا لأحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 49601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته، بالاضافة الى وقف معاملات المدرسة لدى الوزارة والجهات المعنية لحين الالتزام بتوفير المتطلبات في حالة عدم قيام صاحب المدرسة على الشريحة «أ» بتوفير المعايير والضوابط المطلوبة لهذه الشريحة قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول سيتم تخفيضه الى الشريحة «ب» مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين بالمدرسة والخدمات التعليمية المقدمة فيها للطلاب، اما في حالة عدم التزام المدارس التي تطبق الشريحة «ب» بالمعايير والشروط المطلوبة فيها فسيتم حرمانها من الزيادة المقررة للرسوم الدراسية لتلك السنة للدراسة.
مادة خامسة: ينفذ هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2008 - 2009 وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.الصفحة في ملف ( PDF )