- قانون الكادر جاء وفق دراسة متكاملة تتوافق مع القواعد القانونية المعتمدة لتحقيق متطلبات وأهداف تربوية ووطنية نبيلة
- أعضاء الهيئة التعليمية هم المعلمون ورؤساء الأقسام والموجهون والمديرون والمديرون المساعدون والمراقبون ومديرو الشؤون التعليمية
- القانون لم يشر إلى إلغاء بدل المناطق البعيدة كونها لفئة خاصة
- مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل الإشراف والتوجيه تأخذ حكم المرتب لارتباطها بجودة أداء الموظف
محمد هلال الخالدي
تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره حول وجود أزمة حادة بين ديوان الخدمة المدنية وجمعية المعلمين فيما يتعلق بتفسير بنود القانون رقم 28 لسنة 2011 الخاص بكادر المعلمين، تصاعدت حدة هذه الأزمة بصورة أكبر بعد رد جمعية المعلمين على المذكرة التي فسر فيها الديوان بنود القانون بصورة اعتبرها المعلمون مخالفة لنص القانون وروحه، بما يؤدي إلى ضياع حقوقهم وانتقاص الامتيازات المالية من كادرهم، وهو ما أكده رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي في رده على مذكرة الديوان بمذكرة قانونية شاملة بين فيها أن القانون المذكور لا يلغي القرارات السابقة، وأن أعضاء الهيئة التعليمية المقصودين هم: المعلم، رئيس القسم، الموجه الفني، المدير المساعد، المدير، مراقب التعليم ومدير الشؤون التعليمية، لافتا الى أن مكافأة المستوى الوظيفي والتشجيعية وبدل التدريس والإشراف تأخذ كلها حكم المرتب ومن غير المقبول اعادة تفسير النصوص بصورة تحرم المعلمين حقوقهم وتحبطهم وتبث اليأس في نفوسهم خلال فترة الدراسة بما سيؤثر على عملهم وينعكس سلبا على نتائج ابنائنا الطلبة.
وطالبت الجمعية الديوان في بيانها بعدم فتح باب مواجهة ساخنة لقضية مفتعلة سبق أن حسمت دستوريا، وبمصادقة أميرية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وفي التفاصيل فقد قالت جمعية المعلمين الى انه من المؤلم حقا، وما يثير الاستغراب بالفعل وبشكل لا يمكن تصوره، أن تكون هناك جهة من مؤسسات الدولة الهامة منوط بها مسؤوليات كبيرة في التطوير والتنمية حجر عثرة وعائقا أمام إنجاز واجباتها ومسؤولياتها، خصوصا فيما يتعلق بالقوانين الصادرة بمراسيم أميرية واجبة التنفيذ، والتي لا مجال فيها للاجتهاد في التفسير وفق الأهواء، وبما يتعارض مع الغايات والأهداف التي جاءت بها هذه القوانين.
واضافت الجمعية في بيان لها ان موقف ديوان الخدمة المدنية بشأن كادر المعلمين وما تضمنه من مغالطات وتناقضات في تفسير بنود الكادر وآلية تنفيذه يعزز ما سبق أن أشرنا إليه، وهو أمر يدعو إلى الأسف والامتعاض، وإن كان ذلك لا يمثل حالة أولى في التعاطي مع القوانين المتعلقة بالمعلمين، وما يتعلق بحقوقهم ومكتسباته.
واستطردت أن الديوان عمد، عن قصد أو غير قصد، في معرض ردوده على وزارة التربية بشأن تطبيق قانون الكادر، وإضافة رموز البدلات والمكافآت على النظم المتكاملة للخدمة المدنية، إلى وضع العراقيل بشكل يتناقض ويتنافى تماما على ما نص عليه القانون، الذي أقره مجلس الأمة بشكل واضح، وتمت المصادقة عليه من قبل صاحب السمو الأمير، ونشر في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر الماضي، وقد تمثلت ردود الديوان بشكل يؤكد وجود تضليل في تطبيق بنود الكادر، ومحاولة الانتقاص من المكتسبات الممنوحة للشرائح المعنية فيه، وسط جملة من التناقضات التي لا تتوافق نصا وروحا مع القانون، الذي جاء بعد مخاض عسير، ووفق إطار دستوري، ربما يكون الأول من نوعه على مستوى القوانين المتعلقة بالكوادر المهنية، إلى جانب كونه معنيا بشريحة هي من أهم الشرائح المهنية، وتحظى بمكانة خاصة على مستوى قادة الركب والمجتمع برمته.
وقالت الجمعية في بيانها: إن ما نود تأكيده لديوان الخدمة المدنية، الذي نكن لقياداته كل التقدير والاحترام، أن قانون الكادر لم يوضع من قبلنا وفق رؤية اجتهادية ضيقة دون إلمام قانوني، بل جاء حسب دراسة متكاملة، تتوافق مع جميع القواعد القانونية المنصوص عليها والمعتمدة رسميا، وقد جاء هذا القانون تحقيقا لمتطلبات وأهداف تربوية ووطنية نبيلة، وبعد نضال طويل ومشوار صعب حرصنا فيه على طرق كل الأبواب، بما في ذلك وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، قبل أن يعرض على مجلس الأمة السابق الذي تولى مهمة إقراره بعد التفهم الكبير، الذي أبداه جميع النواب، وإدراكهم لأهدافه وغاياته النبيلة.
وأبدت الجمعية دهشتها من موقف الديوان الحالي قائلة: ولعل ما يثير الدهشة أيضا أن قانون الكادر كان معروضا بشكل واضح أمام ديوان الخدمة المدنية، وجميع الجهات المعنية، وخلال جميع المراحل التي مر بها دون أن يكون هناك أي ردود فعل أو توضيحات من الديوان نفسه في شأن ما يطرحه الآن، في المقابل، يبدو لنا وبشكل يوحي بوجود ازدواجية معايير، والكيل بمكيالين، إذا ما حاولنا تفسير موقف الديوان من الكادر قبل الإقرار وبعده، ولعل ما يؤكد ذلك موقف الديوان في تعاطيه مع بونص وزير التربية السابق أحمد المليفي، الذي تم رفضه من الجمعية ومجلس الأمة، ومع القانون الحالي الذي تم إقراره أخيرا.
وطالبت الجمعية في ختام بيانها بأن يعيد الديوان النظر في تعامله مع الكادر والعمل على تطبيق كامل بنوده، دون الحاجة إلى أي اجتهادات وتأويلات لا مبرر لها، ودون الحاجة إلى فتح باب مواجهة ساخنة لقضية مفتعلة سبق أن حسمت وفق إطار دستوري وبمصادقة أميرية.
مذكرة قانونية
من جانب آخر، وفي الإطار نفسه قدم رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي مذكرة قانونية إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في شأن تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتية جاءت كرد على ما ورد من مغالطات وملابسات قدمها ديوان الخدمة المدنية في معرض رده على طلب الإفادة الذي تقدمت به وزارة التربية حول تطبيق القانون وإضافة رموز البدلات والمكافآت المقررة على النظم المتكاملة للخدمة المدنية.
وقد جاء في المذكرة القانونية النص التالي:
تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين.
٭ أولا: لقد جاءت نصوص القانون رقم 28 لسنة 2011 خالية من نص صريح يلغي بمقتضاه نصوص القوانين والقرارات السابقة على صدور ذلك القانون ولو قصد إلغاء القوانين والقرارات السابقة على إصدار ذلك القانون ما عجز النص عن ذلك صراحة بمواد القانون ولا يجوز التفسير التشريعي لنص غير موجود.
وتأكيدا على ذلك خلو القانون من تنظيم وذكر بعض البدلات والمكافآت ومنها ما ورد بالجدول رقم 2 من عدم إيراد وظائف كان يستحق شاغلوها بدل إشراف في ظل قرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة.
وكذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون والتي أكدت ان القانون صدر لإقرار بعض المزايا المادية لأعضاء الهيئة التعليمية ومعالجة ما تعانيه من تسرب وظيفي وخلافه فهو إضافة لمزايا وتعديل لبعض هذه المزايا.
لذلك فإن تطبيق هذا القانون أعطى ميزة إضافية تطبق في تعديل ما هو وارد بالقوانين والقرارات السابقة، وإضافة المزايا غير الموجودة بالقوانين والقرارات السابقة دون المساس فيما سكت عنه القانون من مزايا مطبقة بالفعل، وكذلك تفسيرات لتلك المزايا، حيث يجب النظر إلى المشروع طبقا لعنوانه ومواده وهو المنح (الإضافة) والمذكرة التفسيرية بإعطاء مزايا جديدة مع التقيد بالنص التشريعي لبنود القانون التي لم تلغ مزايا وحقوقا سابقة على إصداره.
وبناء على ذلك فلا مجال قانونيا وتشريعيا وتفسيريا للقول بأن جميع القرارات السابقة فيما لم يرد به نص بهذا القانون قد ألغيت، وكذا التفسيرات المرتبطة بها.
٭ ثانيا: إن المخاطبين بهذا القانون طبقا لصريح نص القانون ومذكرته الإيضاحية هم أعضاء الهيئة التعليمية والتي تشمل جميع العاملين في تلك الهيئات (معلم – رئيس قسم – الموجه الفني – المدير المساعد – مدير مدرسة – المراقب التعليمي – مدير الشؤون التعليمية – المدير العام) نظرا لأن لفظ هيئة هو لفظ جامع لكل المرتبطين بحسن سير وانتظام وأداء العملية التعليمية ولم ترد نصوص صريحة في القانون بحرمانها من البدلات.
٭ ثالثا: إن عبارة «أن يكون قد مضى على خدمتهم» يقصد بها الخدمة الشاملة المحتسبة قانونا كون الخدمة لا تعني الخدمة المتخصصة في وظائف الهيئة التعليمية وإلا لذكرها القانون صراحة وهو ما لم يحدث واكتفى المشرع بلفظ (الخدمة) ولم يلحقها بالتخصص في وظائف الهيئة التعليمية، ويجب أن نعلم أن الخبرة هي تخصصية بطبيعتها بعكس الخدمة التي تعني العمومية في أداء الوظيفة بعموميتها.
نؤكد على أن ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون من معالجة التسرب الوظيفي وجذب واستقطاب الكفاءات يؤكد أن الخدمة هي الخدمة الشاملة وليست التخصصية، وكذلك عدم اشتراط أن تكون الخدمة متصلة أو متفرقة.
٭ رابعا: مخالفة القرار رقم 3 لسنة 2012 الصادر من مجلس الخدمة المدنية لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011، حيث يجب تعديل القرار بناء على ما ورد بالقانون من نصوص صريحة، وذلك بالإبقاء على القرارات التي لم يعدلها القانون وتعديل الوارد بالقانون.
٭ خامسا: إن الحاصل على مؤهل جامعي من حديث التخرج (تربوي) يعين بمستوى معلم (د) والحاصل على مؤهل جامعي (غير تربوي) لابد أن تضاف إليه مدة خبرة سنة ليتم تعيينه بمستوى معلم (د) وذلك لصراحة لفظ (أو) الفاصلة بين المؤهل الجامعي التربوي والمؤهل الجامعي غير التربوي بالإضافة إلى الإسقاط على القانون رقم 20 لسنة 2006 والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وتدرجها وتفسيرها تبعا لذلك.
٭ سادسا: لم يتم إلغاء بدل طبيعة العمل بواقع (40 د.ك) المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية بقرار الخدمة المدنية رقم 12/2006 ولم يتم إلغاء بدل المناطق البعيدة من القرار رقم 2/1996 لعدم الإشارة إليها في القانون، وذلك طبقا للوارد بالبند الأول بهذه المذكرة، بالإضافة على أن هذا البدل يعطى لطبيعة التعامل مع فئة خاصة لها تشريع خاص، وكذلك لعدم إيراد هذه البدلات من ضمن البدلات التي يجوز الجمع بينها وبين بدلات هذا القانون.
كما نود أن نشير الى أن عبارة (بسبب طبيعة العمل) الواردة بالقانون المقصود بها مكان العمل وخضوعه لنظام متبع لمكان العمل وهناك فرق بين الطبيعة المكانية للعمل وظروف أداء العمل والتعامل مع فئة خاصة لها تشريع خاص.
٭ سابعا: إن قواعد تحديد التخصص النادر أو شروط شغل الوظائف الإشرافية والتوجيه لم تلغ كما أسلفنا طبقا للوارد بالبند الأول بهذه المذكرة، بالإضافة إلى وجود نص المادة الثامنة الذي حدد على سبيل الحصر المكافآت التي لا يجوز الجمع بينها وبين المكافآت المقررة بهذا القانون.
٭ ثامنا: إن بدل التخصص النادر ومكافآت المؤهل العلمي وبدل التدريس لا توقف أثناء جميع الإجازات كون هذه البدلات والمكافآت لصيقة بالموظف وليس بدرجة أدائه، وبمعنى آخر أنها لصيقة بالمركز القانوني للموظف وليس طريقة وميعاد القيام بعمله وجودته، بالإضافة لما سبق فإنه يجوز القياس على الأحكام الواردة في قرارات الخدمة المدنية لفئات وظيفية أخرى طبقا لما أسلفناه سابقا في البند الأول من هذه المذكرة.
ونؤكد أن مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف والتوجيه والمكافأة التشجيعية تأخذ حكم المرتب لأنها مرتبطة بأداء الموظف لعمله ومدى جودته بانتظامه في العمل أما البدلات المرتبطة بالمركز القانوني للموظف فلا تتأثر بأداء الموظف وإجازاته ولا تقل ولا تزد ولا تمنع إلا بتشريع لمركز الموظف القانوني نفسه.
٭ تاسعا: لم يشترط القانون أن تكون الشهادة التي يصرف على أساسها مكافأة المؤهل العلمي أن تكون وفقا لمتطلبات التعليم العام، وبالتالي تطبق القواعد المعمول بها في السابق على إصدار القانون، بالإضافة إلى أن القانون خاطب أعضاء الهيئة التعليمية وليس مهنة التعليم.
٭ عاشرا: لن يتم استبعاد بدل الإشراف في ظل قرارات مجلس الخدمة المدنية، ووفق هذا البدل لعدم إلغاء القانون للقوانين والقرارات السابقة ولعدم النص على هذه البدلات في القانون كما أسلفنا في البند الأول من تلك المذكرة.
7 توصيات تضمنتها المذكرة القانونية
واختتمت الجمعية المذكرة القانونية التي قدمتها الى الديوان بتوصيات طالبت بالتالي:
- أولا: تطبيق نصوص القانون رقم 28/2011 فيما ورد به من أحكام مع تطبيق جميع القرارات والقوانين السابقة على إصدار هذا القانون والتي لم يرد بها نص أو تعديل في ذلك القانون.
- ثانيا: يسري تطبيق أحكام القانون رقم 28/2011 على جميع العاملين بالهيئات التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمرتبطة بسير وانتظام وأداء العملية التعليمية.
- ثالثا: أن يطبق معيار الخدمة على الخدمة الشاملة سواء الخدمة في الدولة أو الخدمة التأمينية.
- رابعا: تعديل قرار رقم (3/2012) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بناء على ما ورد من نصوص صريحة بالقانون رقم 28/2011.
- خامسا: أن الوارد بالجدول رقم (1) بالقانون رقم 28/2011 هو معيار عائد على استحقاق المكافأة فقط وليس معيارا للترقي أو التعيين.
- سادسا: أن المقصود بطبيعة العمل هو مكان العمل وخضوعه لنظام هذا المكان وليس نوعه.
- سابعا: أن مكافأة المؤهل العلمي تصرف طبقا للقواعد المعمول بها قبل إصدار القانون من حيث نوع المؤهل.