Note: English translation is not 100% accurate
الصبيح: إعادة تنظيم مكتب التنسيق ونقل القطان لـ «التوريدات والمخازن» وتكليف مديرة «هند المتوسطة» مراقبة بالفروانية وإعفاء الشايجي من «الأعلى للتعليم»
6 يونيو 2008
المصدر : الانباء
مريم بندق
علمت «الأنباء» ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اصدرت قرارا باعادة تنظيم مكتب التنسيق.
تضمن القرار استحداث مراقبتين والغاء مراقبة المقررات واستحداث بعض الاقسام وتغيير مسمى المكتب الى ادارة مكتب التنسيق.
واصدرت الوزيرة قرارا بنقل مدير الشؤون الادارية بمنطقة الاحمدي التعليمية وليد القطان للعمل مديرا لادارة التوريدات والمخازن.
وبموجب قرار وزاري تمت ترقية مديرة مدرسة هند المتوسطة للبنات بمنطقة حولي للعمل بوظيفة مراقب التعليم الابتدائي بمنطقة الفروانية التعليمية على ان يسري القرار اعتبارا من تاريخه.
وفي قرار وزاري آخر تم اعفاء اختصاصي تربوي بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتعليم نعيمة صالح الشايجي من عضوية اللجنة بناء على طلبها.
وبشأن ضوابط نقل الموجهين الفنيين الاوائل من المناطق التعليمية ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل اصدرت الوزيرة الصبيح قرارا تضمن:
مادة اولى: يتم نقل الموجهين الفنيين الاوائل من مراكز عملهم الحالية الى مراكز اخرى، بعد مضي عشر سنوات متصلة على العمل فيها من تاريخ صدور قرار النقل الى الوظيفة الحالية.
مادة ثانية: يجوز للوكيل المساعد للتعليم العام نقل الموجه الفني الاول الى منطقة اخرى قبل (انتهاء او استكمال السنوات المحددة) في البند السابق وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة ثالثة: يحق للموجه الفني الاول التقدم بطلب نقل الى منطقة اخرى بعد اي فترة وفقا للآلية المتبعة والمواعيد المحددة سنويا.
مادة رابعة: يتم نقل الموجهين الفنيين الاوائل في نهاية العام الدراسي ما لم تتطلب مصلحة العمل غير ذلك.
مادة خامسة: يعمل بهذا القرار من تاريخه، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
مادة سادسة: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.
وفي قرار وزاري آخر بشأن ضوابط نقل مديري المدارس المساعدين تقرر:مادة اولى: يتم نقل المديرين المساعدين من مدارسهم الحالية الى مدارس اخرى، بعد مضي عشر سنوات متصلة على العمل فيها وذلك مع بداية سبتمبر من كل عام دراسي.
مادة ثانية: يجوز لمدير عام المنطقة التعليمية نقل المدير المساعد الى مدرسة اخرى قبل (انتهاء او استكمال السنوات المحددة) في البند السابق وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة ثالثة: يحق للمدير المساعد التقدم بطلب نقل الى مدرسة اخرى بعد أي فترة وفقا للآلية المتبعة والمواعيد المحددة سنويا.
مادة رابعة: يتم اصدار قرارات نقل المديرين المساعدين في نهاية العام الدراسي ما لم تتطلب مصلحة العمل غير ذلك.
مادة خامسة: يعمل بهذا القرار من تاريخه.
مادة سادسة: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.
وفي قرار وزاري آخر للوزيرة جاء فيه: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتهما.
وبالاضافة الى القرار الوزاري رقم (68/2006) الصادر في 12/2/2006، بشأن تمديد عمل اللجنة الوطنية المشتركة لرعاية النشاط الابتكاري.
ونظرا الى ان اللجنة المشار اليها تمثل جهات عديدة منها جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والنادي العلمي الكويتي، بالاضافة الى الأمانة العامة للتربية الخاصة، فان وزارة التربية ليست الجهة الوحيدة المنوطة بتشكيل هذه اللجنة.
ونظرا الى ان هذه اللجنة نفسها قد طالبت بأن تكون جمعية نفع عام وان تصبح مركزا كويتيا لرعاية الموهوبين والمبدعين.
وتطبيقا للقرار الوزاري رقم (345/2007) الذي يقضي بوجوب اعتماد استمرار اللجان الدائمة من الوزير قبل اعداد الميزانية.وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
أولا: ايقاف عمل اللجنة الوطنية المشتركة لرعاية النشاط الابتكاري اعتبارا من 1/9/2007 وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار وتصرف لأعضاء اللجنة مكافآتهم عن مزاولاتهم السابقة لهذا التاريخ.
ثانيا: على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.
واعتمدت الوزيرة قرارا بشأن معادلة شهادات الثانوية الأجنبية الصادرة من خارج الكويت، استنادا الى القرار الوزاري رقم (109/94) بشأن معادلة شهادة الثانوية الأجنبية بالثانوية العامة الكويتية، وبناء على توصية اللجنة الدائمة لمعادلة الشهادات الدراسية باجتماعها رقم (2/2008) بتاريخ 27/4/2008، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. تقرر:
مادة أولى: تعادل شهادات الثانوية الصادرة عن المدارس الأجنبية من خارج الكويت بالشروط التالية:
أ - يقدم الطالب ما يثبت نجاحه للصف الثامن من مدرسة ذات نظام أجنبي.
ب - ان يقدم الطالب تسلسل دراسي عن جميع الصفوف الدراسية للمرحلة الثانوية دون تجاوز أو دمج خلال السنوات الدراسية.
ج - ألا يتجاوز عمر الطالب عن الحد المسموح به في سلم الأعمار المعتمد في الدولة الصادرة عنها الشهادة.
د - تقديم ما يثبت تواجد الطالب بانتظام خلال فترة الدراسة.
هـ - ان تكون المدرسة معتمدة أكاديميا أو اقليميا.
مادة ثانية: يجب ان تكون جميع الشهادات مصدقة من الجهات الرسمية المختصة.
مادة ثالثة: على جميع الجهات المعنية العلم والعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.الصفحة في ملف ( PDF )