Note: English translation is not 100% accurate
إرشادات تطبق على جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني
«الديوان»: إلزام الموظف بانتهاج معايير النزاهة والتجرد من انتمائه السياسي وعدم المشاركة في أي حملة سياسية خلال أوقات العمل الرسمية
28 أكتوبر 2012
المصدر : الأنباء

الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالعمل
عدم التعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة أثناء أداء المهام الوظيفية
استخدام ممتلكات ومعدات المكتب لأغراض العمل فقط
لا ينبغي للموظف قبول أو طلب أي هدايا أو ضيافة لنفسه أو لأقاربه
ضرورة سعي الموظف باستمرار لتحسين أدائه وتطوير قدراته المهنيةموسى أبوطفرة
حدد ديوان الخدمة المدنية في تعميم شمل الوزارات والهيئات الحكومية قواعد السلوك لموظفي الجهات الحكومية والتي تلزم الموظفين بتوجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية.
وشملت الإرشادات مجموعة من المحاور المهمة حيث تنوعت بين توجيهات للرؤساء والقيادات وأخرى للموظفين.
وكان التشديد على ضرورة العمل بحيادية ومراعاة العدالة، بالإضافة الى انتهاج معايير النزاهة في إطار العمل والتجرد من اي انتماء سياسي خلال أداء المهام الوظيفية.
كما تناولت الارشادات منع تنظيم او المشاركة في أي حملة سياسية خلال أوقات العمل الرسمية.
1-طبيعة توجيهات وإرشادات السلوك:
ويأتي تعميم توجيهات وإرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية بغرض توضيح ما نص عليه قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات والتعاميم المكملة والمنفذة لهما بخصوص السلوك الوظيفي.
٭ مفهوم توجيهات وإرشادات السلوك وأهدافها:
ان شغل الوظائف العامة يعتبر تكليفا تترتب عليه واجبات ومسؤوليات والتزامات حيث يشغل الموظفون هذه الوظائف بناء على الثقة الممنوحة لهم ولمصلحة الجمهور، وبالتالي عليهم واجب التصرف بمهنية ونزاهة، والتعامل مع «الرؤساء والمرؤوسين» على هذا الأساس، ومن اجل تمكين الموظفين من التصرف على هذا النحو فإن توجيهات وإرشادات السلوك:
تحدد معايير النزاهة والسلوك الواجب مراعاتها من جانب الموظفين، وتبين للجمهور السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظفين، كما انها تلقي الضوء على السلوكيات المحظورة التي قد يساءل عليها قانونا.
تشجع الموظفين على الالتزام بالقيم المهنية والأخلاقية للخدمة العامة، وتساعدهم على تحقيق ذلك.
وبذلك تهدف توجيهات وإرشادات السلوك الى الارتقاء بمستوى الأداء المهني وجودة الخدمات العامة التي تقدم للجمهور، وتعزيز ثقة المواطنين العاملين بالجهات الحكومية.
2-نطاق توجيهات وإرشادات السلوك:
تطبق هذه التوجيهات والإرشادات على جميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية كما هو محدد في المادتين (2) و(3) من المرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
3 ـ تنفيذ توجيهات وإرشادات السلوك
٭ تقع على كل جهة حكومية مسؤولية اعلام الموظفين الحكوميين الحاليين والمعينين الجدد بها وذلك بنشر هذه التوجيهات والارشادات داخل الجهة ومحاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا.
٭ ملاءمة تسليم نسخة من هذه التوجيهات والارشادات الى جميع الموظفين سواء الحاليون او عند توليهم الوظيفة.
٭ ينبغي على كل موظف حكومي التقيد بهذه التوجيهات والارشادات.
4 ـ واجبات المسؤول تجاه مرؤوسيه
٭ توفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود المتاح اداريا وتنظيميا وماليا.
٭ توزيع المهام وأعباء العمل على الموظفين بعدالة.
٭ مراعاة المساواة في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم وزملائهم، بغض النظر عن الجنس او الجنسية او المواطنة او الدين او السمات الشخصية الاخرى.
٭ اتاحة فرص التدريب المناسب والتعليم قدر الامكان بهدف تعزيز مهارات الموظفين وذلك في حدود الميزانية المعتمدة في هذا الشأن.
٭ نقل وتبادل الخبرات الى مرؤوسيهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين ادائهم وتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرار.
٭ الاشراف على مرؤوسيهم ومحاسبتهم وتحسين ادائهم.
٭ العمل والتصرف كمثال جيد يقتدى به.
٭ تقييم اداء الموظفين وفقا للقرارات واللوائح المنظمة واستخدام نتائجه لتحديد الاحقية في الترقية والمكافآت وفقا للقرارات المنظمة لذلك.
٭ اتخاذ قرارات تعيين او ترقية او منح علاوات او مكافآت او اسناد الاعمال وفقا للقانون وعلى اساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقا للقرارات والنظم المعمول بها، وألا تكون هذه القرارات مبنية على الروابط الاسرية او الولاء السياسي او اي اعتبارات خاصة اخرى.
5 ـ واجبات الموظف تجاه عمله
ـ العمل بمهنية وكفاءة
٭ على جميع الموظفين في جميع المستويات انتهاج قيم النزاهة التي تعزز من ثقة الجمهور في حيادية وكفاءة العمل.
٭ يتقيد الموظف بكل انظمة العمل باخلاص من حيث الحضور والتواجد في مكان العمل، والالتزام بساعات العمل، واي انظمة اخرى، وعليه مسؤولية التقيد بتطبيق هذه الانظمة بالحرص اللازم.
٭ على الموظف ان يؤدي عمله بمهنية على اكمل وجه مستخدما افضل قدراته والتقيد بالوقت المخصص لتنفيذ المهام بما يتفق مع توجيه المسؤولين واللوائح والقوانين السارية.
٭ يسعى الموظف باستمرار الى تحسين ادائه وتطوير قدراته المهنية.
٭ يلتزم الموظف بأخلاقيات وسلوكيات العمل ومراعاة المظهر اللائق.
ـ العمل بولاء لجهة العمل وطاعة الرؤساء
٭ ينبغي على الموظف العمل بخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها بولاء لها.
٭ كل موظف يخل بالواجبات او يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين او اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية او المدنية عند الاقتضاء.
ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لامر كتابي صدر اليه من رئيسه على الرغم من تنبيهه الى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الامر، ولا يسأل الموظف مدنيا الا عن خطئه الشخصي.
ـ العمل باحترام وحكمة ولباقة
٭ على الموظف ان يتسم سلوكه بالحكمة والاحترام في علاقاته مع المراجعين.
٭ على الموظف تقديم الخدمات للمراجعين بالسرعة الممكنة ومن دون تأخير غير ضروري او متعمد.
٭ على الموظف التصرف بطريقة مهذبة وبروح الزمالة مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وان يتم حل الخلافات بين الموظفين في مكان العمل بطريقة متحضرة دون مشاحنات او خصومات شخصية وذلك بالتشاور مع الاطراف المعنية.
ـ العمل بحيادية ومساواة في المعاملة
٭ على الموظف مراعاة العدالة والمساواة في قراراته وتعاملاته سواء كانت مع زملائه او المراجعين بغض النظر عن الجنس او الجنسية او الدين او السمات الشخصية الاخرى.
٭ على الموظف التصرف وفقا للقانون وان يمارس صلاحياته التقديرية بحيادية بما يحقق المصلحة العامة وبما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين السارية.
٭ لا ينبغي ان يتصرف الموظف بتعسف ضد اي شخص او مجموعة او هيئة في اثناء اداء مهامه الوظيفية وعليه ان يراعي المصلحة العامة.
٭ على الموظف تقديم الخدمات العامة في حدود مسؤولياته على المستوى المطلوب دون اي تأخير غير مبرر او متعمد، كما ينبغي عليه في حالة التأخير او الرفض توضيح الاسباب القانونية او التنظيمية التي تسببت في ذلك.
٭ على الموظف اعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يتعارض مع القانون وتقديم المساعدة والدعم لهذه الفئات.
٭ على الموظف ان يتصرف بتجرد بعيدا عن تأثير انتمائه السياسي والا يحاول احباط او الوقوف ضد السياسات والقرارات والاجراءات القانونية للسلطات العامة.
٭ على الموظف الا يشارك في انشطة اي حملة سياسية اثناء ساعات العمل الرسمية او في اي اوقات يكون فيها داخل مباني الجهة الحكومية التي يعمل بها او ان يستخدم صلاحيات منصبه او ممتلكات هذه الجهة في دعم تلك الانشطة.
ـ الإفصاح وسرية المعلومات
٭ على الموظف التعامل بصورة ملائمة مع المعلومات والوثائق التي حصل عليها اثناء عمله او نتيجة له، وفقا للقوانين السارية في هذا الشأن، مع الاخذ بالاعتبار حق الآخرين في الاطلاع والحصول على المعلومات الرسمية المصرح بتداولها.
٭ على الموظف الإفصاح عن المعلومات في ضوء اللوائح والأحكام القانونية دون الإخلال بمبدأ سرية وحساسية تلك المعلومات.
٭ على الموظف حماية سرية وحساسية المعلومات المؤتمن عليها أو التي تصل الى علمه.
٭ على الموظف ألا يسعى للحصول على معلومات لا ترتبط بأداء واجباته الوظيفية، أو غير مصرح له بالاطلاع عليها.
٭ على الموظف ألا يسيء استخدام المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه لمهامه الوظيفية.
٭ على الموظف تزويد الأفراد والكيانات التي تتصل به بحكم عمله بأي معلومات يطلبونها للوفاء بحقوقهم والتزاماتهم.
احترام الممتلكات والأموال العامة:
٭ على الموظف استخدام ممتلكات ومعدات المكتب لأغراض العمل فقط، ويعتبر أي استخدام لمعدات المكتب للأغراض الشخصية بمفهوم التعدي على القانون والمال العام.
٭ لا ينبغي للموظف استخدام أدوات ومعدات المكاتب، ووسائل الاتصال للأغراض الشخصية.
٭ على الموظف استخدام ساعات العمل الرسمية بشكل أمثل لصالح العمل مع عدم استغلال أوقات العمل لإنجاز مصالح خاصة.
٭ على الموظفين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الادارة المالية من شراء وبيع السلع والخدمات وتخصيص ومنح المساعدات المادية، ان يتحلوا بالصدق والنزاهة والحيادية، بحيث يتم الحصول على أفضل السلع والخدمات في مقابل الأموال التي يتم إنفاقها دون السعي نحو أي منفعة شخصية.
قبول الهدايا والامتيازات:
٭ لا ينبغي للموظف طلب أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو أية مزايا أخرى، أو قبولها لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد أو المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية أو لمؤيديه السياسيين، بما يؤثر على حيادية تنفيذ واجباته أو بما يبدو كمكافأة على أداء واجباته، وهذا لا يشمل الضيافة التقليدية.
٭ على الموظف استشارة رئيسه الأعلى أو الإدارة المعنية إن كان هناك شك في إمكانية قبول الهدية أو الضيافة، أو شك في وجود تضارب للمصالح عند قبول هذه الهدية أو الضيافة.
٭ عند استحالة رفض الهدية، أو اعتبار ردها إهانة لمن يقدمها، ينبغي على الموظف تسليم الهدية الى الجهة الحكومية التي يعمل بها.
6 تضارب المصالح
– المقصود بتضارب المصالح:
ينشأ تضارب المصالح من وضع قد يكون فيه للموظف العام مصلحة خاصة تؤثر، أو تبدو انها تؤثر على أدائه الحيادي والموضوعي لمهامه الرسمية.
٭ تشمل المصالح الخاصة للموظف أية منفعة يحصل عليها لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد أو المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية أو صلات سياسية.
٭ على الموظف التقيد بالنصوص القانونية القائمة المتعلقة بتضارب المصالح كافة، لاسيما الحظر المفروض على الأنشطة الواردة في المادتين (25 و26) من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وغيرها من القرارات التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية بشأن الأعمال التجارية وأنشطة الأعمال التي يمكن للموظفين القيام بها.
٭ على الموظف:
٭ الانتباه أثناء تأدية العمل لأي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح.
٭ اتخاذ خطوات مقبولة لتفادي تضارب المصالح، بما في ذلك عدم المشاركة في اتخاذ القرار، أو تجريد نفسه من المصالح الشخصية التي تتعارض مع المصالح العامة.
٭ الإفصاح للمعنيين عن وجود أي من هذه التضاربات حال علمه بذلك.
٭ الامتثال لأي قرار نهائي بشأن عدم المشاركة في اتخاذ القرار، أو لتجريد نفسه من المصالح الخاصة، أو أي اجراءات أخرى لتفادي تضارب المصالح.
٭ لا ينبغي للموظف القيام بأي نشاط أو الحصول على أي منصب أو وظيفة خارج أوقات العمل الرسمية سواء بأجر أو بدون أجر، بما يتعارض مع حسن أداء واجباته أو مخالفته للقانون، وعندما يكون من غير الواضح توافق ذلك النشاط مع واجباته الوظيفية يجب عليه طلب المشورة من رئيسه الأعلى، وفي جميع الأحوال يلزم مراعاة أحكام البند 3 من المادة 25 من قانون الخدمة المدنية.
٭ ينبغي على الموظف الحصول على موافقة جهة عمله لممارسته لبعض الأنشطة، سواء بأجر أو بدون أجر، أو لقبول وظائف معينة أو أعمال خارج الخدمة العامة مع مراعاة أحكام البند 3 من المادة 25 من قانون الخدمة المدنية.
٭ ينبغي على المرشحين للتوظيف الإعلام لجهة العمل عن أي تضارب محتمل للمصالح، قبل التعيين، وحل ما يرتبط بذلك قبل التعيين.
حالة تعرض الموظف لأمور غير مسموح بها عليه القيام بالتالي:
إذا ما عرض على الموظف أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة غير مسموح بها بموجب القوانين المعمول بها، عليه ان يتخذ ما يستطيع من الخطوات التالية لحماية نفسه:
٭ رفض المنفعة أو الهدية.
٭ تحديد الشخص الذي قدم هذا العرض.
٭ الحصول على شهود.
٭ تفادي الاتصالات المطولة، ما لم تكن بغرض معرفة السبب وراء هذا العرض لاستخدامه كدليل ضد مقدم العرض.
٭ تبليغ وتوثيق هذه المحاولة بأسرع وقت ممكن.
7 – التبليغ:
٭ على الموظف ان يبلغ كتابيا، وفقا للقانون واللوائح، رئيسه المباشر أو الموظف المختص في الجهة الحكومية التي يعمل بها، إذا تناهى الى عمله حدوث انتهاكات لتوجيهات وإرشادات السلوك، من قبل موظفين عموميين آخرين، وإذا لم يتم تسوية الوضع بصورة عادلة ومقبولة، يجوز له تبليغ رئيس الجهة عن تلك الانتهاكات.
٭ على الموظف ان يبلغ السلطات المختصة بأي دليل، ادعاء مدعما بدليل بشأن نشاط غير قانوني أو متعلق بالخدمة العامة، تناهى الى علمه في أثناء عمله أو نتيجة لعمله، حتى تقوم السلطات المختصة بالتحري عن الوقائع المبلغة.
٭ على الجهة الحكومية ضمان عدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي من الانتهاكات أعلاه بحسن نية ولوجود أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بوجود مخالفة.
٭ في حالة تلقي أي ادعاء من الموظف يبدو من ظاهر الأوراق أو الوقائع المبلغة امكانية صحته، يتم وفق القانون تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المسألة بصورة حيادية عادلة.
8 – أحكام ختامية:
٭ لا تخل أي من توجيهات وإرشادات السلوك بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
٭ أي موظف يخالف التوجيهات والإرشادات يتعرض للمساءلة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.