- مصادر قضائية لـ «الأنباء» الجميع يؤيدون الحكومة في تنفيذ الأحكام ضد المواطنين ولكن ماذا لو امتنعت الحكومة عن تنفيذ أحكام رفع الظلم عن المواطنين؟!
- تزايد إحصاءات عدم تنفيذ الأحكام سبّب اهتزاز الحس بالمسؤوليات المدنية ومخالفة القوانين مثل المرور وغيرها
- تنفيذ الأحكام وتحديث التشريعات والقوانين وإزالة المعوقات البشرية والإدارية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ خطط التنمية
- القضاء الملجأ الأخير لحماية وحفظ حقوق الأفراد.. والدولة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأفراد لتكون مثالاً يحتذى
- ما الفائدة من مقاضاة الأفراد للدولة إذا كانت الأحكام الصادرة الواجبة النفاذ لا تنفذ ويضطر المواطن للجوء إلى المحكمة مرات ومرات في دائرة قد تمتد إلى عدة سنوات؟
تنفيذ الأحكام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجذب رأس المال الأجنبي والقضاء على الفساد الإداري
«الأنباء» تفتح ملف عدم تنفيذ الحكومة ممثلة بالإدارات والمؤسسات والجهات التابعة لها للاحكام القضائية الواجبة النفاذ والصادرة من محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك عشية مناقشة مجلس الوزراء ملف عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.
فالجميع متفق على ضرورة وأهمية تنفيذ الأحكام خصوصا تلك التي تكتسب وجوب النفاذ، والجميع متفق ايضا على خطورة عدم تنفيذها، حيث تشكل تأثيرا سلبيا مباشرا على قناعات المواطنين بدولة القانون، ومن ثم اهتزاز ثقة المجتمع والافراد بالقضاء، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى العنف ويجرئ الأفراد والجماعات على إهدار القانون، وهو ما يمكن اعتباره دعوة صريحة للبلطجة، لذا نرى أن الحكومة تتمسك بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الأفراد والتي تقف وراءها جهود كبيرة وسنوات طويلة من العمل المضني لرجال القضاء، وهذا مسلك مُقدر ومؤيد من الجميع على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم وقناعاتهم.
ولكن ماذا سيكون الحال لو امتنعت الحكومة ممثلة في الإدارات والمؤسسات والجهات التابعة لها عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ وصادر من أعلى درجات المحاكم وهي محكمة التمييز، والذي كشفت عنه المحكمة الكلية الدائرة الإدارية؟
ماذا سيكون الوضع؟ والى من يلجأ المتضرر إذا كانت السلطة التنفيذية التي تضطلع بمسؤولية تنفيذ الأحكام تمتنع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ؟
وفي هذا التحقيق لن نلجأ إلى الكلام الإنشائي المرسل ولكن سنقدم مثالا واقعيا على عدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ من وآراء عينة مختلفة من المسؤولين وذلك عشية استعدادات الحكومة لمناقشة ملف الاحكام القضائية غير المنفذة ونسبها مقارنة بالأحكام المنفذة واسباب ذلك.
وقد وقع في أيدينا بالصدفة البحتة حكم صادر ضد وزير المالية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بعد أن امتنعت الهيئة عن تنفيذ حكم واجب النفاذ وأردنا أن نلقي الضوء عليه لسبب جوهري هو ان الحكومة تسعى الى اصدار قانون لتشجيع رأس المال الأجنبي على الاستثمار في الكويت وتسعى جاهدة ايضا إلى تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة، لذا فالاطمئنان إلى وسائل الحماية والعدالة يشجع رؤوس الأموال على الاستثمار والدخول في مشاريع وصفقات لكي تدور عجلة التنمية كما تريد الحكومة، وأولى وسائل الحماية والعدالة هي تنفيذ الأحكام القضائية التي تكتسب وجوب النفاذ ليطمئن رأس المال ويدخل بقوة في المشاريع التنموية العملاقة، فإذا كانت الجهة المسؤولة عن الاستثمار وهي الهيئة العامة للاستثمار لا تنفذ حكما قضائيا بسيطا بإنصاف موظف، فهل سيطمئن رأس المال الأجنبي على الاستثمار في الكويت؟!
محاربة الفساد
ولذا فمع دعوات الحكومة الى محاربة الفساد تأتي محاربة الفساد الإداري على رأس الاولويات التي يجب ان تضطلع بها الحكومة، ولا يوجد دليل أقوى من الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ على وجود مسؤولين حاضنين للفساد نحن في أمس الحاجة لتطبيق القانون عليهم. والوقت أصبح مناسبا الآن في ظل صحوة الإصلاح وتصميم الحكومة على تنفيذ الأحكام القضائية على الأفراد بالقوة الجبرية لأن تهب لمعاقبة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات وحتى الوزراء الذين يمتنعون عن تنفيذ حكم قضائي، وذلك بتطبيق نص القانون في ذلك وهو العزل من الوظيفة مع الحبس. وتساءل مصدر رفيع في وزارة المالية كيف نطلب من المستثمرين القدوم الى البلاد واستثمار أموالهم حيث لا تنفذ ضد الجهة المسؤولة عن استثمار رأس المال الأجنبي الأحكام القضائية النافذة؟!
تحويل الكويت لمركز مالي
وأضاف: قبل الحديث عن التنمية وجهود تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وإقرار مشروع قانون جذب المستثمر الأجنبي للدخول في المشاريع التي تعتزم الحكومة طرحها يجب ان تلتفت الحكومة وبجدية الى ملف عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والتي هي فرض عين، فإن الاطمئنان الى رسائل الحماية والعدالة يشجع رؤوس الأموال على الدخول في مشاريع وصفقات لكي تدور عجلة التنمية كما تريدها الحكومة.
ورأى المصدر اننا بحاجة لتحديث البنية التحتية على مستوى التشريعات والقوانين لإزالة كل المعوقات الإدارية والقانونية المعوقة للتنمية الحقيقية مع إلزام الجهات الحكومية والوزارات وكل مؤسسات الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية التي تأخذ صفة «واجبة النفاذ» إعمالا للقانون وهذه الخطوة مهمة في إطار الشفافية المطلوبة لنجاح التنمية. وقال مصدر في احدى جمعيات النفع العام ان تنفيذ الأحكام القضائية معناه بناء الثقة بين المؤسسات والجهات الحكومية والقطاعات بصفة عامة وقطاع المستثمرين بصفة خاصة لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدي الى اهتزاز الحس بالمسؤوليات المدنية وتاليا سيكون لدينا كم كبير من المشاكل المتمثلة في مخالفة القوانين مثل المرور وغيرها، وهذا يضر بالجميع.وفي وزارة العدل شدد مصدر رفيع على ان القضاء الملجأ الأخير لحماية وحفظ حقوق الأفراد والدولة، والعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأفراد ضد أفراد أو ضد الحكومة لتكون مثالا يحتذى.
وعندما لا يستطيع البعض الحصول على حقوقهم المستحقة من الجهة الحكومية التي يعملون بها ويلجأون الى القضاء وينصفهم القضاء بإصدار حكم بإنصافهم ولكن هذا الحكم الذي يعيد الأمور الى نصابها لا ينفذ فإن ما من شك سيؤدي ذلك الى اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد بالدولة وبالقضاء وبتكرار هذه الحالات فإنه سيحدث شكل ما من أشكال زعزعة استقرار الأفراد وتاليا المجتمع ككل. ويمكن القول ان عدم تنفيذ الأحكام القضائية سواء الصادرة ضد أفراد أو ضد الدولة يمكن ان يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
مصادر قضائية
وتساءل مصادر قضائية ما مدى اهمية جدوى القضاء اذا امتنعت الجهة الحكومية عن تنفيذ الحكم؟
وما الفائدة من مقاضاة الافراد للدولة اذا كانت الاحكام الصادرة الواجبة النفاذ لا تنفذ ويضطر المواطن الى اللجوء الى المحكمة مرات ومرات في دائرة قد تمتد الى عدة سنوات؟ فالجميع يؤيد الحكومة في تنفيذ الاحكام الصادرة ضد المواطنين ولكن ماذا لو امتنعت الحكومة عن تنفيذ احكام انصاف المواطنين؟!
الحكم القضائي باسم صاحب السمو
وقال مصدر قانوني ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية من جانب الدولة هو شكل من اشكال الفساد الاداري في ابشع صوره لان المسؤول هنا يتحدى الحق والعدالة، ويتحدى حكما قضائيا صادرا باسم امير البلاد، فاذا تجاسر المسؤول عن فعل ذلك فماذا تنتظر منه؟ هل تنتظر ان يمارس واجبات وظيفته بحسب القسم الذي اقسمه والامانة التي اوكلت اليه؟ ان القانون في هذه الحالة ينص على معاقبة المسؤول الذي لا ينفذ حكما قضائيا بالعزل من وظيفته والحبس.
والسؤال الآن الأهم: اذا كانت الحكومة جادة فعلا في تنفيذ الاحكام القضائية فلتعاقب المسؤولين الممتنعين عن التنفيذ وسرعة فتح تحقيق في هذا الشأن، فالاحكام غير المنفذة معروفة والاحصاءات لدى وزارة العدل، فلتطلب الحكومة قائمة بها وتبدأ في تنفيذ الاحكام ومعاقبة المسؤولين وعزلهم عن وظائفهم وهي بذلك تكون قد ارست اول خطوة صحيحة من خطوات الاصلاح الاداري.
وأكد مصدر آخر ان معرفة الدولة بأن هناك جهة ما او مسؤولا ما لا ينفذ الاحكام القضائية ويغض الطرف عنها هو بشكل او بآخر يمكن اعتباره نوعا من انواع عدم الجدية في محاربة الفساد.. فاذا ارادت الحكومة القضاء على الفساد فلتبدأ بإصدار قرار من مجلس الوزراء يلزم الجهات الحكومية والمسؤولين بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين لديهم على وجه السرعة حتى تكون الشعارات الصادرة بألا احدا فوق القانون، والقانون يطبق على الكبير قبل الصغير هو قول حق وليس ترديد كلمات فقط. ورأى مصدر آخر ان تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ لا يحتاج الى اصدار قرار من الحكومة لان الحكم أعلى واقوى من القرار ولكن يحتاج تنفيذ الاحكام الى تطبيق القانون على المسؤولين الممتنعين عن تنفيذ هذه الاحكام حتى يكونوا عبرة لمن يفكر في انتهاك القانون واحكام القانون ويتجرأ على تجاهل تنفيذ الاحكام القضائية.
تنفيذ كامل غير منقوص
حكم المحكمة الذي نطرحه اليوم لامتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ وهو المثال الحي في هذا التحقيق الشامل هو امتناع الهيئة العامة للاستثمار عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر من محكمة التمييز والذي كشفت عنه المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية) وامتناع وزير المالية عن إلزام الهيئة العامة للاستثمار بصفته رئيس مجلس الإدارة بتنفيذ الحكم القاضي بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المتضمن تخطي المدعي خالد علي شمسان القحطان وترقية عبد الكريم محمد السعيد بدلا منه، وكذلك الامتناع عن تعويض المدعي خالد علي شمسان القحطان بمبلغ 10 آلاف دينار بحسب نص الحكم.
ان الاطلاع على «حيثيات» حكم التمييز الواجب النفاذ والذي كشفت عنه المحكمة الكلية (الدائرة الإدارية) يدعو الى أن تبادر الحكومة لتعيد تقييم بعض المسؤولين وتبدأ بتطبيق نص القانون عليهم.
فقد تضمنت الحيثيات ان الهيئة العامة للاستثمار لم تلتزم بالحكم وشاب تصرفها العنت واللدد والالتفاف الواضح،
وبحسب نص الحكم الذي حصلت عليه «الأنباء» فقد ألزمت المحكمة الكلية (الدائرة الادارية) في حكم كاشف حمل رقم 2863 لسنة 2010 وصدر في 30 يناير 2013 ـ وزير المالية بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار عن وجوب تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 207 /2007 تنفيذا كاملا غير منقوص والقاضي بإلغاء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار المتضمن تخطي اللموظف الكويتي خالد علي شمسان القحطان في الترقية وتعيين آخر بدلا منه عبدالكريم محمد السعيد. وقد اسست المحكمة حكمها على ان الهيئة العامة للاستثمار خالفت الحكم الذي اصدرته محكمة التمييز حيث لم تلتزم الهيئة بهذا الحكم وجاء في الحيثيات «وشاب تصرف الهيئة العامة للاستثمار العنت واللدد والالتفاف الواضح» على الحكم القاضي البات وان تنفيذها لحكم محكمة التمييز كان «مبتورا وغير كامل ولم يتم على النحو الذي استهدفه الحكم القضائي». كما تضمن حكم المحكمة الكلية ان قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (1) لسنة 2006 بتعديل الهياكل التنظيمية للهيئة جاء «باطلا ومنعدما ولا يرتب اثرا» لانه لم يعتمد من مجلس الخدمة المدنية حتى تاريخ 29/ 9/ 2011. كما تضمن حكم المحكمة الكلية ايضا الزام وزير المالية بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار بتعويض خالد علي شمسان القحطان بمبلغ 10 آلاف دينار كويتي لا غير باعتبار ان الجهة الادارية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار ارتكبت خطأ يستوجب التعويض. هذا وكشف مصدر رفيع بقصر العدل عن ان حكم المحكمة الكلية (الدائرة الادارية) الذي حمل رقم 2863 لسنة 2010 الصادر في يناير 2013 هو حكم واجب النفاذ كونه صادرا تنفيذا لحكم بات نهائي سابق صدوره من محكمة التمييز.
وأكد المصدر ان الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ هو جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالعزل عن الوظيفة والحبس.
لجنة حكومية تضم «العدل» و«الداخلية» لحصر الأحكام غير المنفذة وعرضها على مجلس الوزراء
شكلت الحكومة لجنة من وزارتي العدل والداخلية وعدة جهات مختصة اخرى لحصر الاحكام الصادرة من المحاكم تبدأ بحصر الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز الواجبة النفاذ بقوة القانون على ان يتم تضمين التقرير المطلوب من اللجنة توضيحا للاسباب المعرقلة للتنفيذ سواء كانت نقصا في الكوادر البشرية نتج عنه عدم ابلاغ المعنيين بالاحكام مع تحديد المسؤولية المباشرة للاشخاص المعرقلين تنفيذ الاحكام بشكل مباشر.
واكدت المصادر ان هناك نية تطبيق نص القانون على الممتنعين عن تنفيذ الاحكام واجبة النفاذ والمتضمن توقيع عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة.
«الأنباء» تنشر نص حكم محكمة «التمييز» والذي كشفت عنه المحكمة الكلية الدائرة الإدارية
المحكمة الكلية: الهيئة العامة للاستثمار على سبيل المثال لم تنفذ حكم «التمييز» واجب النفاذ بإعادة الحق الوظيفي لموظف كويتي وتعويضه 10 آلاف دينار عن الأضرار التي لحقت به وشابَ تصرفها العنت واللدد والالتفاف الواضح
- الحكومة مطالبة بإصدار قرار ملزم للجهات التابعة لها بتنفيذ الأحكام القضائية الموجودة لديها
- الاطمئنان إلى وسائل الحماية والعدالة والتي أولاها تطبيق الأحكام كخطوة أساسية قبل إقرار قانون جذب المستثمر الأجنبي
- لا نريد اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد بالدولة وبالقضاء ما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي
- أول خطوة من إصلاح الفساد الإداري عزل المسؤولين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام الصادرة باسم صاحب السمو
حكاية الموظف الكويتي المظلوم مرتين على باب قصر العدل تكسر الخاطر
على باب قصر العدل التقيته رجلا تتجسد على ملامحه علامات الحزن والهم الشديدة، فوجئت به يسألني: هل أنت صحافي يا وليدي؟ أجبته نعم عمي تفضل آمرني ـ فقد كنت ممسكا بمسجل أجري مقابلات للمراجعين امام باب القصر ـ قال سأعطيك صورة من حكم قضائي انصفني بعد 6 سنوات من الركض في المحاكم سلمه لرئيس الوزراء وقل له يا شيخ «خالد يسلم عليك وإذا قدرك الله ساعدني على أخذ حقي الذي نطقت به المحكمة واعادتي إلى عملي وتعويضي بمبلغ 10 آلاف دينار الذي حكمت به المحكمة الكبيرة ـ يقصد محكمة التمييز ـ وجزاك الله خير الجزاء فقلت له والألم يعتصر قلبي ـ فالرجل بالفعل يكسر الخاطر ـ يا عمي سآخذ منك صورة الحكم ولكن لا استطيع إيصاله إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ولكن كل ما استطيع عمله أن أنشره لك حتى يصل إليه فقال مايخالف انشره وقل له كلمة طيبة حتى يساعدني، وهأنا أنشر الحكم واكتب مناشدة طيبة لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، فالرجل ظلم مرتين، أول مرة عندما تم تخطيه في الترقية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمرة الثانية عندما رفض المسؤولون بالهيئة تنفيذ حكم محكمة التمييز بمنحه الترقية وتعويضه بمبلغ 10 آلاف دينار فاضطر الى الذهاب إلى المحكمة الكلية -الدائرة الإدارية التي اصدرت حكما كشفت في حيثياته ان الهيئة خالفت الحكم الذي اصدرته محكمة التمييز حيث لم تلتزم بهذا الحكم «وشاب تصرفها العنت واللدد والالتفاف الواضح على الحكم القاضي البات. وأن تنفيذها لحكم محكمة التمييز جاء مبتورا وغير كامل ولم يتم على النحو الذي استهدفه الحكم القضائي » كما تضمن الحكم أن قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم (1) لسنة 2006 بتعديل الهياكل التنظيمية للهيئة جاء «باطلا ومنعدما ولا يرتب أثرا» لأنه لم يعتمد من مجلس الخدمة المدنية حتى تاريخ 29/9/2011 :
نص الحكم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
الدائرة: إداري/11
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكلية في يوم: 30/1/2013
برئاسة: جاسم الراشد وكيل المحكمة
وعضوية القاضيين: محمد فوزي، أسامة أبو العطا
وحضور: أحمد نجم أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم: 2863/2010 إداري/11
المرفوعة من: خالد علي شمسان القحطان
ضد: 1 ـ وزير المالية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
2 ـ عبدالكريم محمد السعيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للاستثمار.
3 ـ وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته.
4 ـ الممثل القانوني لبنك الخليج بصفته.
5 ـ الممثل القانوني لشركة المشروعات السياحية بصفته.
6 ـ الممثل القانوني لشركة نقل وتجارة المواشي بصفته.
الأسباب
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا...
وحيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/2010 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرارات المطعون فيها لانعدامها وبطلانها ومخالفتها للقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء تعنت وخطأ الهيئة العامة للاستثمار وإلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات والأتعاب. وذكر المدعي شرحا لدعواه، أنه سبق له أن أقام الدعوى رقم 531/2005 إداري /7 ضد المدعى عليه الأول بصفته طالبا إلغاء القرار رقم 2/2004 المتضمن تخطيه في الترقية الى وظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة العامة للاستثمار، وبجلسة 30/4/2005م حكمت برفض الدعوى فقام بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 272/2005 إداري /1، وبجلسة 29/4/2007م حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فقام بالطعن على الحكم الأخير بالتمييز رقم 207/2007 إداري، وبجلسة 9/2/2010م حكمت محكمة التمييز في الطعن المكور بتمييز الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه والمشار إليه سلفا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبناء على ذلك قامت الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ هذا الحكم تنفيذا صوريا حيث خاطبت الإدارة العامة للتنفيذ بكتابها المؤرخ 27/5/2010م وبأنها أصدرت عدة قرارات في شأنه هي كالتالي:
1 ـ القرار رقم 3/1 - 2006/2007 المؤرخ 12/4/2006 المتضمن الموافقة على اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد والذي بموجبه تم إلغاء إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة.
2 ـ القرار رقم 1/2/2006/2007 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاستثمار.
3 ـ قرار العضو المنتدب رقم 14/2006 المؤرخ 7/5/2006م المتضمن تعيين/ عبدالكريم محمد السعيد مديرا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين.
4 ـ القرار رقم 3/2010 المؤرخ 26/5/2010م والذي تضمن في مادته الأولى النص على أن يلغى القرار رقم 2/2004 المؤرخ 27/9/2004 (المقضي بإلغائه سلفا) فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وما ترتب على ذلك من آثار وتضمن في مادته الثانية النص على أن يرقى المذكور (المدعي) إلى وظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية اعتبارا من 27/9/2004م وحتى تاريخ إلغاء هذه الوظيفة في 12/4/2006م بالقرار رقم 1/2006 المتضمن تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة وذلك تنفيذا لحكم التمييز المشار إليه، وأضاف المدعي أنه لما كانت جميع القرارات سالفة الذكر قد صدرت متنكبة الصالح العام وبغرض الكيد له والالتفاف حول طلباته الصادر بشأنه حكم بات من محكمة التمييز فإنها تكون مخالفة لحكم الواقع والقانون، وإذ لم يعلم بها في حينها وإنما علم بها عند تنفيذ حكم محكمة التمييز المشار إليه فقد تظلم منها جميعا في 15/7/2010م دون رد عليه لذا أقام دعواه طعنا على كافة هذه القرارات طالبا إلغاءه نظرا لكونها فضلا عما تقدم قد صدرت منعدمة حيث استندت إلى هيكل تنظيمي غير متعمد من مجلس الخدمة المدنية كما أن جميعها صدرت بسوء نية ينحدر بها إلى الانعدام، وخلص المدعي إلى طلباته سالفة البيان، وأرفق المدعي بصحيفة دعواه حافظة مستندات طويت على ما هو معلى بها ومن بينها صور ضوئية من القرارات المطعون فيها وصورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 531/2005 اداري/7 واستئنافه وتمييزه وبعض صور لكتب اخرى متعلقة بموضوع الدعوى. وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابث بمحاضرها، وبجلسة 23/2/2011 اودع الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على عشرة مستندات طالعتها المحكمة والمت بمضمون ما ورد بها كما اودع مذكرة دفاع طلب في ختامها اصليا: 1 ـ بعدم اختصاص الدائرة الادارية بنظر الدعوى لانتفاء القرار الاداري، 2 ـ بعدم قبول الدعوى لعدم التظلم في المواعيد ولرفعها بعد الميعاد بالنسبة للقرار رقم 3/1/2006/2007 والقرار رقم 1/2/2006/2007 والقرار رقم 14/2006، 3 ـ بعدم قبول الدعوى بالنسبة للقرار 3/2010 لعدم التظلم منه ولرفع الدعوى بعد الميعاد، واحتياطيا: برفض الدعوى موضوعا، وبجلسة 6/4/2011 اودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع تمسك في ختامها بطلباته الختامية الواردة بصحيفة الدعوى، وبجلسة 11/5/2011 اودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 207/2007 اداري، وبجلسة 15/6/2011 اودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على ما هو معلى بها واطلعت عليها المحكمة كما اودع مذكرة دفاع تضمنت طلبات اضافية هي الحكم فضلا عما تقدم بالزام المدعى عليه الاول بصفته بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز رقم 207/2007 وفقا لما ورد بأسبابه ومنطوقه وتعويضه عن جميع الاضرار المادية والادبية، وبجلسة 25/1/2012 اودع الحاضر عن بيت التمويل الكويتي حافظة مستندات طويت على ما هو معلى بها واطلعت عليها المحكمة والمت بها كما طلب اخراجه من الدعوى بلا مصاريف، وبجلسة 14/3/2012 اودع الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على ما هو معلى بها واطلعت عليها المحكمة والمت بمضمون ما ورد بها كما اودع مذكرة دفاع تمسك في ختامها بالطلبات سالفة الذكر، وبجلسة 2/1/2013 طلب الحاضر عن المدعى عليه الرابع والسادس والسابع اخراجهم من الدعوى بلا مصروفات، واودع الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات من اهم ما طويت عليه ما يفيد موافقة مجلس الخدمة المدنية على الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة بتاريخ 29/9/2011، واودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على ما هو معلى بها كما أودع مذكرة دفاع تمسك في ختامها بالطلبات سالفة الذكر، وبذات الجلسة الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
وحيث انه عن المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم القرار الاداري محل الطلب الالغاء على ضوء ما تتبينه من الوقائع المعروضة عليها وان تنزل على الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني بغير معقب عليها في ذلك ما دامت لم تغير مضمون حقيقة طلبات الخصوم فيها او تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها.
(حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 364/2008) اداري جلسة 6/4/2010).
ولما كان ذلك وكان المستخلص من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها ان الهيئة العامة للاستثمار كانت قد أصدرت القرار رقم 2004/2 بتاريخ 2004/9/27، متضمنا تعيين عبدالكريم محمد السعيد مديرا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية تخطيا المدعي في شغله لتلك الوظيفة وبناء عليه بادر المدعي بإقامة الدعوى رقم 2005/531 إداري/7 طالبا الغاء هذا القرار وقد قضي فيها بالرفض وتم استئنافه برقم 2005/272 إداري/1 وصدر فيه الحكم بالرفض وتأييد الحكم المستأنف وحيث طعن المدعي على هذا الحكم بالتمييز رقم 2007/207 إداري وبجلسة 2010/2/9 قضت المحكمة بتمييز الحكم بالمطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبناء على هذا الحكم قامت الهيئة المدعى عليها بتنفيذ الحكم صوريا بأن قامت بتعيين المدعي بهذه الوظيفة اعتبارا من 2004/9/27 وحتى 2006/4/12 تاريخ صدور قرار الهيئة رقم 2006/1 بتعديل الهيكل التنظيمي للهيئة حيث صدر أثناء نظر الدعوى السابقة عدة قرارات جميعها تتعلق بإنشاء هيكل تنظيمي جديد للهيئة وتسمية مديري الإدارات بها من بينها تسمية المطعون عليه سالف الذكر مديرا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين.
ومما تقدم جميعه يكون مقصد المدعي وهدفه من اقامة دعواه الماثلة هو القضاء بقبولها شكلا وفي الموضوع:
أولا: 1 ـ بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للاستثمار عن اصدار قرار ينص فيه على تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر في الطعن رقم 2007/207 إداري بتاريخ 2010/2/9 الصادر لصالحه بترقيته الى وظيفة مدير ادارة الشؤون الإدارية والمالية اعتبارا من 2004/9/27 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص بترقيته للعمل بالوظيفة المشار اليها سلفا وحتى 2011/9/29 تاريخ اعداد الهيكل التنظيمي الجديد من مجلس الخدمة المدنية وليس حتى 2006/4/12 تاريخ صدوره.
2 ـ إلغاء القرار التنفيذي رقم 2010/3 فيما تضمنه من تحديد تاريخ انتهاء الترقية بإلغاء الوظيفة في 2006/4/12.
ثانيا: إلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء عدم تنفيذ الحكم المشار اليه تنفيذا صحيحا وكاملا غير منقوص.
ثالثا: الغاء الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للاستثمار المقيد برقم 2007/2006/1/3 المؤرخ 2006/4/12 والمعدل برقم 2007/2006/2/1 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
رابعا: الغاء القرار رقم 2006/14 المؤرخ 2006/5/7 فيما تضمنه من تعيين عبدالكريم محمد السعيد كمدير لإدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين بقطاع المعلومات بالهيئة العامة للاستثمار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيين المدعي بهذه الوظيفة بدلا منه والزام المدعى عليه الأول بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثالث وحتى الأخير فإنه دفع سديد في ظل كون القرارات المطعون فيها صادرة من الهيئة العامة للاستثمار ولا علاقة للمدعى عليهم من الثالث وحتى الأخير بطلبات المدعي سلما وانه لم يطلب الزامهم بثمة طلبات محددة في الدعوى على النحو الوارد بالأوراق وعليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم جميعا لرفعها على غير ذي صفة من إخراجهم منها بلا مصاريف. وحيث انه عن شكل الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأول فإن هذا الطلب وفقا للتكييف القانوني المشار اليه سلفا لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ومن ثم فهي مقبولة شكلا ويضحى الدفع المبدي في هذا الشأن في غير محله. وحيث انه عن موضوع هذا الطلب، فلما كان من المقرر ان الأصل يترتب على صدور الحكم بإلغاء القرار الإداري العودة بالحال وكأن الإقرار الملغي لم يصدر ولم يكن له اي وجود قانوني كذلك لا يقتصر اثر الحكم على هدم القرار المحكوم بإلغائه بل يصاحب ذلك كأثر حتمي للحكم إعادة بناء مركز المحكوم له وكأن القرار المحكوم بإلغائه لم يصدر بحال من الأحوال فإذا تطلب الأمر تدخلا من جانب الإدارة بإصدار قرار تنفيذي بمقتضى حكم الإلغاء ولم تفعل فيكون امتناعه هذا بمثابة قرار سلبي يجيز لكل ذي مصلحة ان يستدعى عليه قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض حسب الأحوال.
(حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 585 /2004 إداري/1 جلسة 20/ 12 /2005)
كما انه من المقرر انه إذا كان تنفيذ حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغي ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم ويجب تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاؤه وما استهدفه وفي الخصوص الذي عناه وموزونا بميزان القانون في جميع النواحي والآثار بعد الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوي الشأن.
(الطعن بالتمييز رقم 931 /2004 إداري جلسة 9/ 5/ 2005)
كما قررت محكمة التمييز انه وإن كان الأصل ان القاضي الإداري ليس له الحلول محل الإدارة ويمتنع عليه إصدار الأوامر اليها وهو ما يفعله حين يصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه إلا انه بثبوت امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم وعودة الأمر اليه من جديد فإن سلطته في الدعوى الثانية تكون أكثر اتساعا في حالة إصرار الإدارة على استمرار إعمال آثار القرار الملغي ومن ثم فإن الجهة الإدارية وإن كانت تسترد حريتها وسلطاتها التقديرية في إجراء التصرف من جديد إلا ان شرط ذلك ان يأتي تصرفها مطابقا لأحكام القانون وما أشار به الحكم الأول القاضي بالإلغاء فإن لم تفعل فإن الرقابة القضائية تفرض سلطتها لتعيد لصاحب الحق حقه وإلا فإن هذه السلطة التقديرية التي يجب ان تباشرها الإدارة في حدود الواقع الذي وضعت فيه المدعي لا يصح ان تكون ستارا تغطي به أخطاءها.
(الطعن رقم 858/ 2004 إداري/1 جلسة 20 /12 /2005)
ولما كانت المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار رقم 47 /1982 قد نصت على ان «يكون للهيئة نظام يضعه مجلس الإدارة دون إخلال بالمادة (5) من المرسوم بالقانون رقم 15 /1979 بشأن الخدمة المدنية» وقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 15 /1979 بشأن الخدمة المدنية المنوه عنها سلفا على ان «يختص مجلس الخدمة المدنية بالأمور التالية: (.. النظر فيما يرى مجلس الوزراء وإحالته اليه من شؤون الخدمة المدنية..) وقد صدر مجلس الوزراء رقم 666 /2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات حيث تضمن وجوب موافاة كل وزارة أو هيئة ديوان الخدمة المدنية بصورة من هيكلها التنظيمي القائم حاليا لتوثيقه واعتماده بشكله النهائي من مجلس الخدمة المدنية وكذا أي استحداث عليه أو تعديل. وبالبناء على القرار سالف البيان فقد اصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم «2001/15» بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والذي تضمن انه اشارة لقرار مجلس الوزراء رقم «2001/666» وما تضمنه من توجيهات فانه يأمل في تعاون الجهات المخاطبة بهذا القرار والتقيد بما تضمنه من احكام وقواعد.
ومؤدى ما تقدم جميعه ان قانون انشاء الهيئة العامة للاستثمار رقم «1982/47» قد منح مجلس الادارة سلطة وضع نظام الهيئة الا انه قيدها بما ورد بالمادة 5 من قانون الخدمة المدنية رقم 1979/15 والتي حددت اختصاصات مجلس الخدمة المدنية والتي من بينها النظر فيما يرى مجلس الوزراء احالته اليه من شؤون الخدمة المدنية وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 2011/666 متضمنا وجوب عرض الهيكل التنظيمي لكل وزارة او هيئة او تعديله على مجلس الخدمة المدنية لاعتماده مما يكون معه مجلس الخدمة المدنية هو المنوط به قانونا اعتماد الهياكل التنظيمية او تعديلها سواء المعدة بمعرفة الوزارات او الهيئات والا يكون منعدما لصدوره ممن لا يملكه قانونا. وحيث انه هديا لما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان الهيئة العامة للاستثمار وعند تنفيذها للحكم الصادر من محكمة التمييز المقيد برقم «2007/207» لصالح المدعي قد اصدرت قرارها التنفيذي رقم «2010/3» متضمنا في مادته الثانية ترقية المدعي الى وظيفة مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بالهيئة اعتبارا من 2004/9/27 حتى 2006/4/12 تاريخ الغاء الوظيفة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 2006/1 بتعديل الهياكل التنظيمية للهيئة ممتنعة على اصدار القرار السليم تنفيذا صحيحا للحكم المذكور والذي كان يتعين عليها مد قرار الترقية تنفيذا للحكم حتى تاريخ 2011/9/29 بحسبانه التاريخ الذي تم اعتماد الهيكل التنظيم الجديد للهيئة فيه من مجلس الخدمة المدنية حسبما هو وارد بمستندات الحكومة المودعة امام المحكمة بجلسة 2013/1/2 واذ لم تلتزم الهيئة بذلك واقتصرت على تنفيذ الحكم في المدة من 2004/9/27 حتى 2006/4/12 في حين ان الاعتماد للهيكل التنظيمي كان بتاريخ 2011/9/29 وهو ما كان يجب امتداد تنفيذ الترقية حتى هذا التاريخ الاخير حيث يكون الهيكل الصادر في 2006/4/12 قد صدر منعدما لصدوره ممكن لا يملكه قانونا وبالتالي لا يعود عليه الا اعتبارا من تاريخ اعتماده سالف الذكر الأمر الذي تستشف منه المحكمة العنت واللدد والالتفاف الواضح من الهيئة المدعى عليها على الحكم القضائي البات رقم «2007/207» وهو ما يقطع بان تنفيذ هذا الحكم على النحو السالف بيانه كان مبتورا غير كامل ولم يتم على النحو الذي استهدفه او الاساس الذي قام عليه ذلك القضاء ما تقضي معه المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها ترقية المدعي الى وظيفة مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بالهيئة المدعى عليها من 2004/9/27 وحتى 2011/9/29 تاريخ الغاء هذه الوظيفة بموجب اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للاستثمار وصرف كل الحقوق المالية المترتبة على ذلك. وحيث انه عن شكل طلب التعويض فان الدعوى في هذا الشق منها من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء وبالتالي فهي مقبولة شكلا. وحيث انه عن موضوع طلب التعويض، فانه من المقرر وحسبما جرى به قضاء محكمة التمييز ان اساس مسؤولية جهة الادارة عن القرارات الادارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضررا وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن الضرر قد يكون ماديا كما قد يكون أدبيا، والضرر المادي يتمثل في إخلال بمصلحة مادية للمضرور ويجب ان يكون هذا الإخلال محققا، اما الضرر الأدبي فهو لا يصيب الشخص في ماله وإنما يصيبه في مصلحة غير مالية.
{حكم محكمة التمييز في الطعنين رقمي 19، 66 /2010 إداري جلسة 14/ 12/ 2010}
وحيث إنه عن ركن الخطأ، فإنه قد ثبت للمحكمة ان جهة الإدارة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار قد حادت عن جادة الصواب بتنفيذ الحكم المشار إليه سلفا تنفيذا كاملا غير منقوص على النحو السالف بيانه وهو ما يتوافر معه ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة المدعى عليها.
وحيث إنه عن ركن الضرر فإنه مما لا ريب فيه ان المدعي قد اصابه ضرر تمثل في الألم والحسرة وإيذاء شعوره ومعاناته من جراء عدم تنفيذ الحكم البات الصادر لصالحه تنفيذا كاملا غير منقوص على النحو السالف بيانه وهذا الضرر قد أثر على مركزه الوظيفي وحط من شأنه بين اقرانه.
وحيث إن علاقة السببية بين الخطأ ما كان الضرر الذي اصاب المدعي فإنه مما لا شك فيه انها ظاهرة اذ لولا الخطأ ما كان الضرر سالف الذكر، الأمر الذي ترى معه المحكمة وبمراعاة ظروف الواقعة وملابساتها والظروف الشخصية لمن اصابه الضرر تعويضه بمبلغ جزافي مقداره عشرة آلاف دينار كويتي عن الاضرار التي اصابته وعلى ذلك تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضا نهائيا مقداره عشرة آلاف دينار كويتي عن الاضرار التي اصابته.
وحيث انه عن طلب المدعي إلغاء الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة فإنه وفقا للقواعد القانونية المشار إليها في الطلب الأول، ولما كان القرار التنظيمي العام تترخص جهة الادارة في إصداره ولا رقابة للمحكمة عليها في هذا الشأن طالما جاء قرارها خلوا من عيب اساءة استعمال السلطة، كما انه من المسلم به انه من حق الجهة الإدارية وضع القواعد التنظيمية التي تكفل حسن سير المرفق الذي تقوم على شؤونه.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان الهيكل التنظيمي الجديد المعد بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار والمعتمد من مجلس الخدمة المدنية في 29 /9 /2011 يعد من قبيل القرار التنظيمي العام املته المصلحة العامة ويطبق على جميع الموظفين بالهيئة دون تفرقة او تمييز، وحيث جاء هذا القرار متوافقا مع نصوص قانون الهيئة ونصوص قانون الخدمة المدنية فليس للمدعي ان يجادل فيه بحسبانه من الملاءمات التي تترخص جهة الادارة في تقديره بلا معقب عليها من هذه المحكمة مادام خلا قرارها من شائبة اساءة استعمال السلطة وقد خلت الاوراق من ذلك، وعليه يكون الهيكل المطعون فيه قد صدر صحيحا ومتفقا وحكم القانون اعتبارا من تاريخ اعتماده من مجلس الخدمة المدنية في 29 /9 /2011 اما قبل اعتماده فهو والعدم سواء ولا يترتب عليه ثمة اثر قانوني وعليه يتعين الحكم برفض هذا الطلب. وحيث انه عن طلب المدعي الحكم بإلغاء القرار رقم 14 /2006 المضمن تعيين عبدالكريم محمد السعيد مديرا لإدارة الشؤون الادارية والمالية وشؤون الموظفين، فإنه بالبناء على القواعد القانونية السابقة يكون هذا القرار قد بني على هيكل تنظيمي غير معتمد من مجلس الخدمة المدنية حيث تبين مما سبق ان اعتماد مجلس الخدمة المدنية لهذا الهيكل كان بتاريخ 29/9/2011 أي في تاريخ لاحق على شغله لهذه الوظيفة، وهو ما يكون معه هذا القرار قد صدر منعدما بحسبانه صدر بالترقية على وظيفة غير معتمدة بهيكل تنظيمي غير معتمد، وعليه يكون هذا القرار غير ممكن قانونا لأنه لم يصادف محلا لانعدام المركز القانوني الذي يمكن ان يرد عليه القرار.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر بجلسة 13/11/1966م)
ومتى كان ما تقدم فإن هذا القرار رقم 14/2006 يكون قد صدر منعدما مما يتعين معه الحكم بقبول الدعوى شكلا في خصوصه بحسبانه لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه الأولى بصفته عملا بحقها المقرر في المادة 120 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثالث حتى الأخير مع اخراجهم من الدعوى بلا مصاريف.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع. 1 ـ بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 207/2007 تنفيذا كاملا غير منقوص مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغا مقداره عشرة آلاف دينار كويتي على سبيل التعويض النهائي.
2 ـ بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 14/2006 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.